حقيقة المادة السابعة في «النظام الأساسي» يعتبر الدستور مرجعاً أساسياً لجميع الأنظمة المحلية في الدولة، ومنها فروع القانون الخاص «المدني والتجاري و غيرهما» فهو المهيمن عليها، والنظام الأساسي للحكم الصادر عام 1412ه 83 مادة في المملكة، هو دستورها الذي يبين جميع الخطوط العريضة بها، ابتداء بالحكم والشكل التنظيمي للدولة وحقوق الأفراد وواجباتهم ومبدأ كفالة الحريات، وتفصيل السلطات «القضائية والتنظيمية والتنفيذية» وما تميزت به المملكة على سائر دساتير العالم بأنه شرعي الأصل، ويراعي في المسائل الفقهية الخلافية الوجه الأرجح للمُنظِّم بناء على السياسة الشرعية، كما أن جميع النزاعات التي تدور حول مادة أو تصرف قانوني من مواد الأنظمة لناحية شرعية يُحتَكم فيها للمادة السابعة بالنظام الأساسي التي تنص بأن الكتاب والسنة (هما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة)، وقد حرصت المملكة على إضفاء الطابع الشرعي حتى في عباراته فمنعت لفظ «التشريع بمشتقاته» واستبداله ب (التنظيم) بناء على فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز، ومن هنا فإن الحصول على النظام، وقراءته؛ تفيد في تشكيل التصور الذهني الشمولي لواقع الأنظمة بمبادئها ومقاصدها. ارفضوا حوالات «المترصِّدين» بجوار الصرّاف غالباً ما يقع البعض في احتيالات مالية، ابتدأها مُحسناً وانتهت به مديناً أو متهماً، قامت على ثقة بالآخر أو سذاجة مَحضة؛ فأولها «الحوالات البنكية» فعندما ينتظره مترصداً محتالٌ بجوار صراف آلي يلتمس منه حسابَه، ليحوِّل له صاحبُهُ مبلغاً ضخماً، بدعوى أنه لا يملك حساباً في المصرف نفسه! ليجد نفسه محاطاً بتساؤلات جهاتٍ كانت تقوم بمراقبة عن بُعد للمال لحظةَ تحركه، ومقيداً فجأة بتهمة تحويل أموال مشبوهة لإضفاء الشرعية عليها المسمى ب «غسيل الأموال القذرة»، لتوجه إليه أصابع اتهام كانت تراه نزيها يوما ما، وهو كذلك فعلاً ولكن! ومنها «الكفالات الغُرمية للسلع» أروقة المحاكم وعنابر السجون مليئة بمن (فزع) مرةً لعزيز، ليتحمَّل عنه في آخر المطاف المال المتبقي إن لم يكن كاملاً حال عدم وفاء المكفول، لتبدأ رحلة البحث عن شخص غيَّر محل إقامته ورقم هاتفه للأبد، فاقترح هنا أن يشتري الشخص السلعة باسمه ويجعل من صاحبه كفيلا له، وعند انتهاء الأقساط يتنازل عنها لصاحبه، فإن لم يثق بك فكيف تثق به؟