يرى عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن الإصلاح السلمي والتغيير من خلال معطيات الواقع التقني الناعم لا يعنيان دائماً الخروج ضد سلطة الحاكم الشرعي في النظام السياسي الإسلامي، «لأن لإمامهم في عنقهم بيعة، «وأن التزامهم بالمطالبة بحقوقهم أمر كفلته لهم أحكام الشريعة الإسلامية، بضوابط نصّت عليها القوانين والنصوص في دساتير الأنظمة السياسية والقانون الدستوري الدولي». ويشير في هذا الخصوص إلى ما سماه «النموذج المميز» في هذا، وهي «دساتير وأنظمة بعض الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية، إذ نصّت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 وتاريخ 27/ 8/ 1412 «المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض»، والمادة السابعة التي نصّت على أنه «يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة، والمادة الثامنة التي نصّت على أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية». وبما أن الشريعة الإسلامية وفي إطار نظام الحكم في الإسلام، وما أشارت إليه مبادئه وما يتعلق به من مسائل وأحكام ولائية، حددت الخطوط العامة للمحاسبة، التي ارتكبت وترتب عنها تفتيت وحدة الأمة، وقمع رعاياها، وإزهاق الأرواح، أوجبت المحاسبة وجرَّمت الجرائم، وأوجبت الجوابر والضمانات والتعويضات عن الأضرار، وفق محاكمات عادلة تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية وقواعد الفقه الجنائي الإسلامي، التي أشار إليها الفقهاء كالإمام العز بن عبدالسلام والإمام القرافي والإمام ابن قدامة وغيرهم من فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون الدولي. وخلص سفر إلى أن نظام الشورى من الأمور التي تحمد للشريعة الإسلامية، باعتباره أحد قواعد السياسة الشرعية لنظام الحكم في الإسلام، القائم على مبدأ وتفعيل المشاركة بين الحاكم والمحكومين، «فالأنظمة السياسية التي عملت بهذا المبدأ وأرست قواعد الديموقراطية الإسلامية وأقامت سياستها على منهجية الباب المفتوح والمشاركة الشعبوية وتفعيل آراء المعارضة، هي أنظمة لم تهب عليها تلك الهبوب التغييرية النارية، ولم تنزع البيعة من أعناقها لحكامها وولاة أمرها، بل ظلت متماسكة، سماتها الانفتاح على الحريات وكفالة حقوق الإنسان، ومتمسّكة بعقد البيعة والشرعية الدستورية».