رفع مجلس الغرف السعودية دراسة عاجلة للمقام السامي أعدتها لجنة سوق العمل بالمجلس تمثل مرئيات المجلس على تعديلات نظام العمل التي وافق عليها مجلس الشورى قبل أربعة أشهر، وكان مجلس الشورى قد أعاد التصويت على إقرار التعديلات استجابة لطلب خمسة عشر من أعضائه ليتم اقرارها مرة اخرى بأغلبية ضعيفة وسط انقسام بين اعضائه بين مؤيد ومعارض لها. وأبرزت دراسة لجنة سوق العمل بمجلس الغرف الاثر السلبي لمساواة العمالة الوافدة مع العمالة السعودية بالامتيازات والانعكاسات السلبية على تكاليف المعيشة التي تؤثر على المواطنين، خصوصا وأن العمالة الوافدة تشكل ما يقارب من 85% من اعداد العمالة بالقطاع الخاص. وألمحت الدراسة على أهمية إعطاء العمالة السعودية تمييزا إيجابيا في ذلك النظام لكي يتم تحفيزهم للدخول في سوق العمل مثلما هو متبع في بعض دول العالم وطبقته بعض الدول الخليجية خصوصا ان الاتفاقات الدولية لا تسري على أي تمييز او استثناء او تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين، كما اوضحت ان زيادة مدة التغيب السنوية المسموح بها للعامل لتصبح ثلاثين يوماً في السنة ستساعد العمالة الوافدة على التسيب والعمل لدى الغير بطريقة غير نظامية. وأشارت الدراسة ان تعديلات نظام العمل شرعت فرض غرامة تصل الى مئة الف ريال مع منح مكافأة مالية 25% من مبلغ الغرامة لمن يساعد موظفي التفتيش او غيرهم في الكشف عن المخالفة وكذلك سمحت التعديلات بتكليف افراد من منشآت القطاع الخاص بالقيام بأعمال التفتيش مما رأت معه الدراسة أنه سيؤثر في حيادية المفتشين وربما يدفعهم الى التعسف في ضبط المخالفات. وقالت الدراسة ان تعديل عدد ساعات العمل بما لا يزيد عن 40 ساعة في الأسبوع بدلاً من 48 ساعة وتعديل عدد أيام الراحة الاسبوعية التي يستحقها العامل لتكون يومين بدلا من يوم واحد سيكون لهذا القرار تأثير مباشر على الإنتاجية وأنه سيترتب على ذلك خسائر كبيرة على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة وغيرها والتي ارتبطت بعقود مع جهات حكومية وأهلية على أساس أن ساعات العمل في النظام الحالي هي 48 ساعة، كما وسيطال التأثير أيضا المنشآت المرتبطة بتقديم الخدمات للمواطنين والتي تحتم عليها العمل ستة ايام اسبوعيا هذا علاوة على التأثير المتمثل في تأخير تنفيذ المشاريع. دعوات لمراجعة مبالغ الغرامات وتحديد مبالغ تتناسب مع المخالفات واعترض مجلس الغرف على ما جاء في تعديل وزارة العمل الموافق عليه من مجلس الشورى متضمناً أن يتولي تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة أو من غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في النظام. ويرى مجلس الغرف اهمية اختصاص من يكلفون بهذا العمل (التفتيش) وخضوعهم لدورات تدريبية مختصة وفق المادة (208) من النظام وتوفر شروط معينة في من يمارس هذا العمل حسب ما ورد بالمادة (195) وهو ما حرص عليه النظام حماية لأسرار صاحب العمل وتوفر العدالة في ضبط المخالفات. مشيرا بأن تعديل المادة بما ذكر سيتيح لوزارة العمل العهد بأعمال التفتيش لأشخاص من غير موظفي الوزارة وقد يكونون تابعين لإحدى منشآت القطاع الخاص أو من غيرهم خصوصا ان تعديل بقية المواد شمل منح المفتشين نسبة من قيمة الغرامات المحصلة التي رفعت قيمتها بشكل كبير. مما قد يخل بأمانة المهنة المذكورة التي حرص النظام على مراعاتها ويعمل أيضا على التأثير على حيادية من يكلف بهذه المهمة لا سيما عندما لا يكون من موظفي الوزارة وتابعين لمنشآت خاصة.. ومن كل ما ذكر يرى مجلس الغرف بقاء الصياغة الحالية لتلك المادة. وتنفرد "الرياض" اليوم بنشر ابرز ما ورد في دراسة لجنة سوق العمل بمجلس الغرف السعودية حيال أبرز المرئيات على التعديلات المقرة من مجلس الشورى على بعض مواد نظام العمل السعودي. السماح بتكليف مفتشين تابعين لشركات بالقيام بأعمال التفتيش يلغي الحيادية والعدالة تحسين أداء سوق العمل - المادة11: جاء في هذه المادة المعدلة بالفقرة (2) منها ان لوزير العمل أن يتخذ الاجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الايدي العاملة. يرى مجلس الغرف أن نظام العمل قد حوى العديد من المواد التي كفلت لوزير العمل اصدار اللوائح والقرارات والتعليمات والضوابط اللازمة لتنفيذ العديد من مواد هذا النظام سواء المتعلقة بحركة العمالة الوافدة بين المنشآت أو المهن أو الأنشطة أو التوظيف أو الترخيص بالعمل أو التدريب او الاستقدام أو كذلك علاقات العمل بين الآجر والأجير، أما بالنسبة لتحسين أداء سوق العمل فالمعروف أن هذا السوق يتفاعل فيه العديد من الآليات التي تتأثر وتؤثر في عدة جوانب ومجالات تتعلق باختصاص عدة جهات حكومية مثل وزارة الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والصناعة فضلاً عن جهات اهلية أخرى علاوة على أن بعض القرارات التي تتعلق بسوق العمل تتطلب التشاور مع الجهات المذكورة بالاضافة الى أطراف الانتاج الأخرى ومنها ممثلو أصحاب العمل.. ومن ما ذكر لا يرى مجلس الغرف أن تكون هناك جهة واحدة هي التي تتكفل بما ذكر وأن يكون ذلك بمشاركة أكثر من جهة حكومية أو أهلية. تعديل مدة تغييب العامل - المادة 80: الفقرة (7) منها تم تعديل مدة التغييب للعامل التي تتيح لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل او تعويضه وذلك في حالة تغيبه أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية لتكون ثلاثين يوماً أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية. ويرى مجلس الغرف أن اطالة المدة الى ثلاثين يوماً سوف يشجع العاملين في القطاع الخاص على عدم الانضباط والتسيب والعمل لدى الغير بطريقه غير نظامية وذلك بالنسبة للعمالة الوافدة، في الوقت الذي حوى نظام العمل الحالي العديد من الاجازات التي يمكن للعامل الحصول عليها عند حصول طارئ أو ظروف لديه تستوجب تغيبه عن العمل.. مما يرى المجلس معه بقاء النص الحالي للفقرة المذكورة كما هو بالمادة المشار اليها. تعديل عدد ساعات العمل والاجازة - المادة 98: حيث تم تعديل عدد ساعات العمل بما لا يزيد عن 40 ساعة في الأسبوع بدلاً من 48 ساعة حسب الصيغة الحالية للمادة. - المادة 104: حيث تم تعديل عدد أيام الراحة الاسبوعية التي يستحقها العامل لتكون يومين بدل من يوم واحد. يرى مجلس الغرف أنه سيكون لهذا تأثير مباشر نتيجة لتخفيض ساعات العمل وزيادة أيام الراحة الاسبوعية وذلك على الانتاجية وأنه سيترتب على ذلك خسائر كبيرة على عدد كبير من قطاعاته الاقتصادية خاصة قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة وغيرها والتي ارتبطت بعقود مع جهات حكومية وأهلية على أساس أن ساعات العمل في النظام الحالي هي 48 ساعة كما وسيطال التأثير أيضا المنشآت المرتبطة بتقديم خدمات للمواطنين والتي تحتم عليها العمل ستة ايام اسبوعيا، هذا علاوة على التأثير المتمثل في تأخير تنفيذ المشاريع فضلاً عن ذلك فان المستفيد الأكبر من ذلك التخفيض هم العمالة الوافدة باعتبار أنهم يشكلون حالياً ما نسبته 85% من اعداد العمالة بالمملكة، حيث أن التعاقد معها كان على اساس أن ساعات العمل بالمملكة هي 48 ساعة في الاسبوع وأن أيام الراحة الاسبوعية هي يوم واحد فقط، هذا ويجدر التنويه أيضا أن نظام العمل في اغلب البلدان المصدرة للعمالة ينص على أن ساعات العمل هي 48 ساعة ويوم واحد للراحة اسبوعيا ولو كان في العمل بهذا التشريع ظلم للعمال لشرعت منظمة العمل الدولية اتفاقية تمنع تشغيل العمال بهذا العدد من الساعات. كما ويجدر التنويه أيضا ان الدراسات التي تحدثت عن زيادة انتاجية العامل عند انخفاض ساعات العمل تتعلق بخفض ساعات العمل الى الحد المحدد من منظمة العمل الدولية وهو 48 ساعة اسبوعيا واجازة يوم واحد اسبوعيا فضلا عن هذا فما يجدر ذكره هنا أنه وفي الدول التي اشير الى ان لديها عدد ساعات عمل اقل مما ذكر فإن الاجور لديها تحسب بالساعة بينما الاجور بالمملكة تحسب بالشهر ثم ان الهدف من تخفيض عدد ساعات العمل في تلك الدول هو لتحفيز قطاع الاعمال على توظيف عدد اكبر من العمالة من أجل تخفيض نسب البطالة بينما في المملكة ما زال اغلب الداخلين لسوق العمل هم من العمالة الوافدة مما يدل على ان التعديل سيؤدي الى زيادة اعداد هذه الفئة من العمالة في المملكة، ثم ان اغلب الدول التي شهدت اقتصادياتها نمو امتسارعا كانت ساعات العمل لديها في تلك الفترة هي 48 ساعة وستة ايام عمل في الاسبوع. ومن هذا فإن اقرار خفض عدد ساعات العمل واجازة يومين اسبوعيا سيترتب عليه حصول العماله الوافدة على مكاسب تتمثل في حقهم بالحصول على أجر يوم كامل في الأسبوع دون أن يعملوا خلاله.. لكون النص النظامي الذي سيقر سيؤدي الى بطلان أي عقد يتجاوز تكليف العامل بأكثر من 40 ساعة، وعدم جواز الاتفاق على مخالفة ذلك.. ومن هذا فالتكليف بأي ساعة عمل في اليوم السادس ستعتبر عملا اضافيا بغض النظر عن عدد ساعات العمل في بقية ايام الاسبوع، وهذا سيتيح للعمالة الوافدة الحصول أيضا على مكاسب كبيرة تتمثل في زيادة اجورها بمعدل 30% عند تكليفها بالعمل الاضافي لتغطية النقص في ساعات العمل التي نص عليها في التعديلات المذكورة مما سيعمل على زيادة مبالغ تحويلات العمالة لبلدانها.. علاوة على ذلك التأثيرات الاخرى السلبية الناتجة عند توفر اوقات فراغ لديها مما قد يدفعها الى ممارسة اعمال محظورة أو العمل لدى الغير بطريقة غير نظامية. وزيادة على ذلك فإن تأثير تلك التعديلات سيمتد أيضا إلى المنشآت الصغيرة والتي تمثل 90% من اعداد المنشآت نتيجة لعدم قدرتها على التكيف وزيادة التكاليف التشغيلية لها وعدم قدرتها على المنافسة، فضلاً عن التأثير العام على أسعار السلع والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وكذلك على تكاليف المشاريع الحكومية والسكنية كانعكاس لارتفاع تكلفة العمالة والأجور. عمل المفتشين غير الرسميين - المادة 194: جاء تعديل الوزارة الموافق عليه من مجلس الشورى متضمناً أن يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة أو من غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في النظام. ويرى مجلس الغرف اهمية اختصاص من يكلفون بهذا العمل (التفتيش) وخضوعهم لدورات تدريبية مختصة وفق المادة (208) من النظام وتوفر شروط معينة في من يمارس هذا العمل حسب ما ورد بالمادة (195).. وهو ما حرص عليه النظام حماية لأسرار صاحب العمل وتوفر العدالة في ضبط المخالفات. ومن هذا فالملاحظ أن تعديل المادة بما ذكر سيتيح لوزارة العمل العهد بأعمال التفتيش لأشخاص من غير موظفي الوزارة وقد يكونون تابعين لإحدى منشآت القطاع الخاص أو من غيرهم خصوصا ان تعديل بقية المواد شمل منح المفتشين نسبة من قيمة الغرامات المحصلة التي رفعت قيمتها بشكل كبير. مما قد يخل بأمانة المهنة المذكورة التي حرص النظام على مراعاتها ويعمل أيضا على التأثير على حيادية من يكلف بهذه المهمة لا سيما عندما لا يكون من موظفي الوزارة وتابعين لمنشآت خاصة.. ومن كل ما ذكر يرى مجلس الغرف بقاء الصياغة الحالية لتلك المادة. عقوبات المنشآت - المادة 229: جاء في تعديل الوزارة الموافق عليه من مجلس الشورى وضع عدد من العقوبات منها غرامة لا تتجاوز مئة الف ريال او اغلاق المنشأة نهائياً أو لمدة ثلاثين يوماً. - المادة 230: وجاء في تعديل الوزارة لهذه المادة الموافق عليه من مجلس الشورى قيام الوزارة بقرار من الوزير بفرض العقوبات المذكورة المقررة على المخالفات كما وجاء في الفقرة (2) من تعديل هذه المادة بقيام الوزير بإصدار جدول يحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها .. والتي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين المقررتين في المادة 229 كما وجاء بالفقرة (5) بجواز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة. ويرى مجلس الغرف حيال التعديلات المذكورة الآتي: ان مبالغ الغرامات التي تصل للمحدد في تعديل المادة 229 تعتبر عالية وقد لا تتناسب مع قدرة المنشآت الصغيرة والتي تشكل غالبية منشآت القطاع الخاص نظراً لضآلة رأس المال لتلك المنشآت والتي يقل كثيراً عن المبالغ المذكورة حيث ان رأس مال ما نسبته تسعين في المئة من منشآت القطاع الخاص اقل من مئة الف ريال.. مما قد يعني تعثرها في أول غرامة توقع عليها، واضافة لهذا فإن اعطاء الحق في تحديد الغرامات والمخالفات حسب ما ذكر وذلك للجهة التي تضبط وتراقب وتنفذ وهي (وزارة العمل) وفق قرارات وزارية صادرة منها قد لا يتفق وما هو متبع في اصدار التشريعات من تحديد عقوبة لكل قاعدة تصدر ينص عليها في نفس التشريع.. فضلاً عن ذلك فإن اتاحة المجال لإمكانية التسوية على مبالغ الغرامة قد تعطي الوزارة كجهة تنفيذية المجال لتقليل مبالغ الغرامات مما قد يخشى معه اتاحة المجال لعدم الحيادية في التطبيق الفعلي للغرامات. ولذا فإن مجلس الغرف يرى أهمية مراجعة مبالغ الغرامات وتحديد مبالغ تتناسب مع المخالفات تصدر مع نفس التعديل او التشريع وان لا يشكل تطبيقها اجحافاً بالمنشآت لا سيما وما جرى تعديله على المواد السابقة يعني الحد من صلاحية المفتش في إبداء التوجيه أوالتنبيه أو إعطاء الانذارات كإجراء متدرج على المخالفات.. كما ويرى المجلس ان تبقى اختصاصات هيئات تسوية الخلافات العمالية (كجهات قضائية) كما هي وذلك في اقرار الغرامات أو العقوبات كما ورد (بالمادة 214، 216) عند تعذر دفع الغرامات طوعاً بحدها الأعلى من قبل المخالفين كما ورد بالمادة 241 من نظام العمل الحالي. منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة - المادة 233: جاء تعديل الوزارة الموافق عليه من مجلس الشورى بصياغة جديدة لهذه المادة تجيز للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد من موظفي التفتيش أوغيرهم في الكشف عن أي من مخالفات النظام. ويرى مجلس الغرف أن اقرار ما ذكر سوف يؤثر على حيادية المفتشين المختصين وربما يدفعهم الى التعسف في ضبط المخالفات، ناهيك عن ما قد يؤثره ذلك في حالة تكليف موظفين من غير الوزارة في أعمال التفتيش وضبط المخالفات – كما هو مقترح في التعديل للمادة 194 السابق ذكره كذلك فإنه سيغري موظفي منشآت القطاع الخاص للكيد بها بافتعال بلاغات كيدية ضد منشآتهم التي يعملون بها طمعا في الحصول على منحة المكافأة المالية الكبيرة مما سيؤثر على بيئة العمل داخل المنشأة. هذا ما يراه مجلس الغرف من وجهة نظر على ما تم من تعديلات على نظام العمل الحالي، على أن المجلس يود ايضاً التأكيد أنه لا يعترض على اية تعديلات تهدف الى تطوير النظام وتكيفه مع معطيات سوق العمل اوما يهدف الى زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين وتوفير البيئة المناسبة لذلك.