الأولى : إذا لم يكن بين الزوجين نزاع في الرجوع إلى الحياة الزوجية ويرغبان الفتوى في موضوع الطلاق فيحالان إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء؛ لأن لها ولاية الفتوى، بعد أن يضبط القاضي كلام الزوجين وفق نموذج معد لهذا الغرض ويبعثه لسماحة المفتي العام. الثانية : تختص محاكم الأحوال الشخصية حالياً بإثبات الطلاق دون خصومة فمن أراد أن يطلق يراجع المحكمة بشاهدين مع إحضار عقد النكاح، أو دفتر العائلة. الثالثة : إذا وقع على الزوجة ضرر من زوجها، يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما كان لها الحق في طلب الطلاق ورفع ذلك للمحكمة، والقاضي يقدر الضرر وهل هو موجب لطلب الطلاق أم هو خلاف عابر وسوء تفاهم يمكن حله وعلاجه، لأن استدامة الحياة الزوجية أولى من هدمها، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ).رواه الترمذي وغيره. الرابعة : لإجراء إثبات الطلاق يلزم توضيح عنوان الزوجة أو وليها لإدارة المحكمة المختصة، وعلى إدارة المحكمة التحقق من صحة العنوان، وإبلاغ الزوجة أو وليها بواقعة الطلاق وبعث صك الطلاق للمطلقة أو وليها، وتسليم صورة من الصك للمطلق، ولا تثبت الرجعة إلا بإحضار صك الطلاق الأصلي.( تعميم رقم 13- ت - 3400في 4 - 6 - 1429ه )