أصدرت محكمة الضمان والأنكحة بالرياض صكي طلاق لزوجة سعودية من زوجها, الذي تحايل على الأنظمة بطلاقها وبرجعتها بأن يقدم هذين الصكين للجهات المختصة للتخلص من حقوقها الشرعية المترتبة على زواجه منها مثل النفقة والسكن ومؤخر الصداق، مما يترتب للزوجة على زوجها. وفوجئت المواطنة "في العقد الثالث من عمرها" بصك طلاق صادر لها بتاريخ 12-3-1428ه, كان الزوج قد قام بتقديم طلب لاستخراجه من محكمة الضمان والأنكحة قبل أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره , مدعياً أنه قد طلق زوجته طلقة أولى في 1427ه, وأنها قد بانت منه بينونة صغرى, ولا تحل له إلا بعقد جديد مستوفي الأركان والشروط لانتهاء عدتها, وعدم مراجعتها وتمكينها من الزواج بغيره متى أرادت، وهي بيانات منافية للواقع، حيث كان الزوج يعاشر زوجته معاشرة الأزواج طوال هذه المدة, دون أن يبين لها أنه مقبل على إجراءات الطلاق أو أنه تمكن من استخراج صك بتطليقها. وتقول الزوجة ل"سبق": امتنع زوجي عن تسديد إيجار المسكن، ما دفع المالك لطردنا من منزل الزوجية، وكان يغيب عن المنزل كثيراً ويتعذر بأن زوجته الأولى تكره مجيئه ونفقته علي وعلى طفلي، ووقع خلاف بيننا وتلفظ عليَّ بطلقة واحدة في تاريخ غير الوارد ذكره في الصك, ثم تراجع عن ذلك, وطالبني بحقوقه الشرعية في المبيت, وأكد لي التزامه بتسديد النفقة وأجرة المسكن, وأن طلقته هذه لا تقع بحجة أنني لم أكن على طهر, وأنه كان غاضباً وأحضر لي فتاوى شرعية دالة على ذلك, وكان يقوم بمهاتفة عدد من المشايخ أمامي واستفتائهم في حالة تلفظه بالطلاق, ليؤكد لي أن طلقته لا تقع، ما جعلني أواصل معه حياتنا بشكل طبيعي, خاصة أن لدي طفلاً منه، غير أنه تخلف عن الإيفاء بالنفقة والمصاريف لمدة شهرين, من وعوده ما دعاني لرفع شكوى عليه أطالبه فيها بحقوقي الشرعية, وذلك في نهاية شهر صفر 1428ه, خاصةً بعد أن بدأت ألاحظ تغيراً في أسلوبه في الحديث معي, واكتفاءه بحقه في المبيت دون إبداء أي اهتمام بالوفاء بعهده في نفقتي الشرعية, أو العدل بيني وبين زوجته الأولى، بدءاً من المبيت ووصولاً للمعاملة بالحسنى وانتهاءً بالنفقات، بل اكتشفت أنه لم يسدد فواتير الكهرباء لمدة تزيد على سنة، ما تسبب في فصل التيار الكهربائي بشكل مفاجئ وفي غيابه وعند إبلاغه لم يبد أي اهتمام، وأثناء الأيام الأولى من الشكوى فوجئت بعدم مبالاته مطلقاً وعدم رده على اتصالاتي, وجاءني اتصال من زوجته الأولى تخبرني أنه طلقني منذ زمن وليس لي حق في مطالبته أو الاتصال به، فتقدمت بشكوى ضده, وفوجئت أثناء التحقيق معه, بأنه يقدّم صك طلاق يفيد بأنه مطلقني منذ زمن، وأن لا حقوق لي عليه، فاتهمته أمام المحققين بالكذب والافتراء, وأنه كان يعاشرني معاشرة الأزواج طوال تلك الفترة, وأنني لا أعلم أي شيء عن صك تطليقه لي, فتم حفظ الشكوى, وأبلغت إذا أردت الاعتراض فيكون أمام المحكمة. وتضيف الزوجة: قد كان كل ذلك عقب أيام من استخراجه صك الطلاق, الذي لم أعرف عنه شيئاً , ولا أين تم ؟ ومن أين صدر؟ وبقيت لمدة أيام أحاول الاتصال بالمحاكم لعلي أجد من يفيدني في الوصول إلى هذا الصك، وفعلاً توصلت في نهاية الشهر إلى مكانه واكتشفت أن زوجي زوّد محكمة الضمان والأنكحة برقم اتصال لي غير صحيح، وعند قراءة ما جاء في الصك صُعقت مما ذُكر فيه, وتساءلت كيف يصدر صك طلاق دون سؤالي؟ أو الحرص على معرفة حالتي؟ ولماذا لم يطلب حضوري؟ وتكمل: تقدمت برفع دعوى أطالب فيها بإثبات عدم صحة بيانات صك الطلاق، استمر نظرها ثلاث سنوات, وقدمت الإثباتات الشرعية التي تؤكد استمرار العلاقة الزوجية بيني وبين زوجهي في الفترة التي ادعى فيها تطليقه لي, في الوقت الذي يصر فيه على أنه طلقني وأن عدتي انتهت دون مراجعتي، وبعد أن حققت البينات الشرعية التي قدمتها، صدر صك شرعي في 19-11-1429ه يثبت استمرار الزوجية, وتم تصديق الحكم من محكمة التمييز بالرياض في 19-11-1430ه, ما جعلني مستحقة للنفقة طوال هذه الفترة التي كان ينكر فيها الزوج استمرار العلاقة الزوجية. وبمجرد أن وصل صك التمييز وبدأت إجراءات تنفيذ استلامي نفقاتي، فوجئت بقيام الزوج باستخراج صك طلاق آخر بتاريخ 12-2-1431ه وأيضاً من محكمة الضمان والأنكحة بالرياض، يدعي فيه أنه قام بتطليقي طلقة ثانية بعد الدخول في 5-11-1429ه، أي بعد الحكم الابتدائي بأيام وقبل رفع اعتراضه للتمييز على الحكم, دون الإشارة إلى العقد الجديد المفترض بيننا, والاكتفاء بمعلومات العقد الأساسي للزواج ,وليس أصل العقد، والمصيبة الكبرى أنه صدر قبل أكثر من سنة على تاريخ استخراج صك الطلاق الثاني! وتقول الزوجة: سوف ألجأ إلى رفع دعوى لطلب الحق الخاص بي, مطالبة بنفقاتي التي سيتم احتسابها لي طوال هذه المدة، فلست مغفلة لكي أهاب هذين الصكين الثابت منافاتهما للواقع ، فالصك الأول ثبت نفيه بالصك الشرعي الذي تم تصديقه من محكمة التمييز, والثاني يثبت تلاعب الزوج بتعليقي طوال هذه الفترة بسبب نكرانه الرجعة الأولى طوال مدة التقاضي. وتتساءل الزوجة كيف تلاعب الزوج في الصكوك الشرعية؟ وكيف يستخرج صك طلاق أول بناء على معلومات أدلى بها في حقي دون سؤالي عن صحتها؟ وأنا طرف ثانٍ أساسي في الموضوع، لقد أشعرني هذان الصكان بأنني قطعة أثاث ليس لها قول، خاصة أن المعلومات التي أدلى بها تفيد بأنه طلقني قبل حوالي خمسة أشهر من تاريخ إصدار الصك الأول، ثم كيف يقوم مرة أخرى باستخراج صك طلاق ثانٍ لنفس المرأة التي سبق أن تم تطليقها في المحكمة نفسها ومن الزوج نفسه بصك يفيد بأنها قد بانت منه بينونة صغرى قبل ثلاث سنوات، وأن لها أن تتزوج متى أرادت؛ دون أن تطلب المحكمة عقد الزواج الجديد أو دون سؤالي عن حالتي طوال هذه الفترة أو معرفة أين قضيت تلك الفترة! وناشدت الزوجة الجهات المختصة بالعمل على إيقاف مهازل طلاق الرجال لزوجاتهن دون علمهن , وبتواريخ تُسقط عدتهن، ومحاسبة الشهود والمحامين الذين ترافعوا عنه وهو ظالم ، فكل هؤلاء تسببوا في تسهيل تلاعب زوجي بميثاق الزوجية , وضياع أكثر من ثلاث سنوات من عمري في طلب حقوقي, إضافة إلى تعريضي لما يغضب الله بسبب الحرمان!! وعلّق المحامي الدكتور عبد العزيز المحيميد أنه من الواضح التلاعب الذي حصل في هذه الواقعة, نتج لأسباب كان من أبرزها عدم تطبيق الأنظمة الإجرائية, على هذا الزوج الذي تقدم لاستخراج هذين الصكين، حيث يتوجب على من أراد أن يطلق أن يقدم كل البيانات والمستندات الإجرائية, التي تجعل القاضي يتحقق من علاقة الحاضر بالمرأة المراد تطليقها، وتتمثل هذه المستندات في عقد النكاح الذي لا بد من وجوده بصفة قطعية, وفي حال دعوى فقده, لابد من إلزام المطلق باستخراج بدل مفقود له قبل إثبات الطلاق، ومن هذه المستندات أيضاً الهوية الوطنية للمطلق وللمرأة المراد تطليقها أو دفتر العائلة، وكذلك صور عن صكوك الطلاق السابقة حال وقوعها متضمنةً التهميش بالرجوع. وأفاد بأن التشديد في تطبيق هذه الأنظمة الإجرائية على كل من يريد إثبات الطلاق يُصعّب مسألة التلاعب الذي حصل وأدى إلى الحال المذكور في هذه الواقعة. وأكد الدكتور المحيميد أنه إذا ثبت إجراء ما رآه في النسخ الإلكترونية لصكوك الطلاق الواردة في هذه القضية فإن من قام بها مستحق التأديب من قبل الجهات المختصة, بسبب التلاعب بالأنظمة وتقديم معلومات وبيانات غير حقيقية للجهات القضائية الرسمية. ويؤكد الدكتور المحيميد أن إشعار المرأة المراد طلاقها بتقدم الزوج لإثبات الطلاق أمر مهم وفيه مكاسب عدبدة منها: إمكانية تدارك الوضع الأسري وإصلاحه إن أمكن قبل وقوع الطلاق، وكذلك معرفة حال الزوجة من حيث الطهارة من عدمها, ومن حيث الحمل أو البراءة، ولا يخفى أن هذه الأوصاف تؤثر في توصيف الطلاق من الجهة الشرعية وعلى الفتوى بصحة الطلاق من عدمه، ومن ثم كان من الضروري استبيان حال المرأة قبل إثبات الطلاق. وشدد الدكتور المحيميد على أنه من الواجب عدم الاكتفاء بما يورده المطلق بوصفه متضمناً إقراراً متعدياً للغير وكل ما يُقدم للمحاكم في هذه المسائل يجب اعتباره على أنه دعوى لا يُلزم فيها الغائب بشيء. ورداً على القول بأنه لا حاجة لإشعار المرأة برغبة زوجها بتطليقها لقيام الحق الكامل له بالطلاق دون الرجوع إليها أو أخذ إذنها، أكد الدكتور المحيميد أن هناك فرقاً كبيراً بين إشعار المرأة بطلاقها وبين القائل بذلك، حيث إن المراد هنا إشعارها بانتهاء العلاقة الزوجية كما تم إشعارها في ابتدائها تأسيساً لتتخذ الإجراءات الشرعية والنظامية لواقعة الطلاق منذ بدء وقوعه دون أن يُمنع الزوج من إيقاع الطلاق ولو كان بغير رضاها. ويختتم الدكتور المحيميد حديثه بأنه متى تم العمل على ذلك فستظهر آثاره لدى المحاكم العامة ولدى دار الإفتاء في انخفاض نسبة المراجعين والمراجعات لهما نظراً لإمكانية بحث الطلاق لدى جهة رسمية قبل وقوعه زمناً وحالاً على أقل التقدير.