عزز النظام الجديد من نظام التمويل العقاري من تنافسية سوق التمويل العقاري من خلال تأسيس شركات متخصصة في التمويل، من قبل تكتلات مالية، وانتهاء بشركات تمويل متناهية في الصغر.. ويتوقع أن ينتشر تأسيس الأخيرة من قبل شركات التطوير الاسكاني لبيع منتجاتها السكنية بتسهيلات تكون أكثر تسهيلاً.. وحددت (المادة 7) الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل، حسب التالي: * 500 مليون لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري فقط. * 100 مليون لشركة التمويل التي تمارس واحدا أو أكثر من النشاطات التمويلية خلاف التمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر. * 10 ملايين لشركة التمويل التي تمارس التمويل متناهي الصغر فقط. في حين حدد الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام شركات التمويل، آلية مزاولة نشاط التمويل العقاري الذي اشترط الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد، وأطرت المادة 4 من الباب الثاني للنظام بأنه " لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة بذلك وفقاً للنظام وهذه اللائحة. وللمؤسسة إعفاء بعض العمليات من بعض الأحكام المقررة في هذه اللائحة إذا لم يكن لها تأثير على النظام المالي بسبب طبيعتها أو حجمها المحدود. وانتهت مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا من صياغة اللوائح التنفيذية لحزمة أنظمة التمويل العقاري، (التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل).. وينتظر خلال فترة أقل من ثلاثين يوماً أن يتم اعتمادها والعمل بالأنظمة الجديدة. ومن أبرز مميزات الانظمة الجديدة طرح منتجات طويلة الأجل لتمويل المطورين، والعمل على تأسيس سوق ثانوية لطرح اوراق الدين (الصكوك والسندات) وهي الديون التي تترتب على شركات التمويل بعد التمويل، حيث تتولى (الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري) شراء الديون - على غرار شركة فاني ماي الامريكية - ومن ثم إعادة ضخ السيولة في شركات التمويل. وتحمي الأنظمة الجديدة المستهلك النهائي بحزمة ايضا من المواد؛ ابرزها ما نصت عليه (المادة 11) في ذكر (السعر المرجعي للعقار) حيث: يجب أن يذكر السعر المرجعي للعقار وتاريخه في تقرير التقييم العقاري المرافق لعقد التمويل العقاري. وتعكف المؤسسة مع وزارة العدل على تبني مرجعية استرشادية في قراءة الأسعار للمنتجات العقارية. وأدرج نظام مراقبة شركات التمويل العقاري في مادته نظام البيع على الخارطة الذي يخضع للتقييم من قبل وزارة التجارة، ونصت المادة 87 على أنه (لا يجوز لشركة التمويل قبض أي دفعات مقدمة من المستفيد إلا بعد استيفاء الشروط الآتية: أن يكون التعامل بشأن منتج تمويل صدرت موافقة المؤسسة المكتوبة على طرحه. أن يكون المنتج خاصاً بتمويل وحدات عقارية مطورة حسب الأنظمة اللوائح والقواعد النظامة السارية المنظمة للبيع على الخارطة).