وضع ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء إلزام مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بوضع ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر لصالح مؤسسة النقد من أحد المصارف المحلية، بمبلغ يعادل الحد الأدنى من رأس المال للنشاط أو النشاطات التمويلية المطلوب الترخيص بمزاولتها، وساريًا إلى حين دفع رأس المال كاملًا. كما ألزم شركات التمويل بضبط التسهيلات وعدم الإفراط فيها، وتضمن المشروع متطلبات الترخيص لتلك الشركات وآلية الإشراف عليها، وألزم المشروع الشركات باتباع أفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام، آخذًا في الاعتبار التجارب الدولية بما يسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه. وكانت مؤسسة النقد قد كشفت أمس عن مشروعات اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل لتلقي الملاحظات والمرئيات عليها من العموم قبل إقرارها. ودعت المؤسسة الراغبين ذوي الاختصاص والعاملين في مجال التمويل والعموم، إلى زيارة موقعها الإلكتروني على الإنترنت والاطلاع على مشروعات اللوائح التنفيذية وتزويدها بما لديهم من ملاحظات ومرئيات على البريد الإلكتروني خلال 30 يومًا من تاريخ نشرها تمهيدًا لإقرارها. ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، إيضاح الحقوق الأساسية للمستفيد من خدمات التمويل ووضع الضوابط اللازمة لحمايتها، والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل، وتنظيم التزامات شركات التمويل في توطين الموارد البشرية وتدريبها وبيَّن المشروع أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة بذلك وفقًا للنظام وهذه اللائحة، وللمؤسسة إعفاء بعض العمليات من بعض الأحكام المقررة في هذه اللائحة إذا لم يكن لها تأثير في النظام المالي بسبب طبيعتها أو حجمها المحدود. يقدم المؤسسون لشركة التمويل- أو من يمثلهم- طلب الترخيص الى المؤسسة مبينًا فيه النشاطات التمويلية المطلوب الترخيص بمزاولتها. ويكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التمويل حسب الآتي: 1- (500.000.000) خمس مئة مليون ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري فقط. 2- (100.000.000) مئة مليون ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس واحدًا أو اكثر من النشاطات التمويلية خلاف التمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر. 3- (10.000.000) عشرة ملايين ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر فقط. وللمؤسسة رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقًا لأوضاع السوق السائدة ويجب أن يستوفي كل عضو مؤسس متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية ومتطلبات الملاءمة التي تقررها المؤسسة. كما يشترط لعضوية المجلس أن يستوفي متطلبات الملاءمة التي تقررها المؤسسة، ألا يكون عضوًا في مجلس ادارة شركة تمويل أخرى. ويشترط المشروع لتأسيس الشركة استكمال تأسيس شركة التمويل خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة المؤسسة الأولية. ويحدد الترخيص النشاط أو النشاطات التمويلية المرخص لشركة التمويل بمزاولتها وللمؤسسة تقييد الترخيص بشروط خاصة تحدد المنطقة الجغرافية المرخصة لشركة التمويل بالعمل فيها أو المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم أو غير ذلك من الشروط. تكون مدة الترخيص خمس سنوات ويجوز تجديدها بناء على طلب شركة التمويل. للمؤسسة إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة لالغاء الترخيص اذا لم تبدأ شركة التمويل بمزاولة النشاطات المرخص بها خلال سنة من تاريخ اصدار الترخيص. وألزم المشروع شركة التمويل بقواعد حوكمة الشركات التي تقررها المؤسسة. كما يتعين على شركة التمويل وضع استرايتيجة عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرها مجلس الادارة ويحدثها سنويًا. ويجب ان تراعي سياسة ادارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها. ومن ابرز مواد المشروع أن تضع شركة التمويل سياسات تمويل مكتوبة، تتضمن قواعد منح التمويل واجراءاته، لا يجوز ان يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل عن خمسة أضعاف رأس المال والاحتياطات للشركة التي تمارس نشاط التمويل العقاري وثلاثة أضعاف رأس المال والاحتياطات للشركة التي تمارس أنشطة تمويلية أخرى. لا يجوز إصدار قرار تمويل يترتب عليه تعرض يتجاوز (0.05%) من رأس مال شركة التمويل المدفوع واحتياطاتها إلا بموافقة ثنائية. يتعين على شركة التمويل الحصول على كتاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل القيام بأي مما يأتي ومنع تمويل لمستفيد اجنبي غير مقيم بالمملكة ومنح تمويل بعملة غير الريال السعودي. يجب أن تغطي القيمة الإجمالية للضمان قيمة التعرض المتوقع وذلك بألا تقل هذه القيمة عن إجمالي مبلغ التمويل. تقبل الضمانات بشرط أن تكون قابلة للتقييم والتنفيذ ويجب أن يكون الضمان رهنًا أو تنازلًا عن أصول أو ضمانًا شخصيًا من الغير وان تقييم الضمانات الشخصية بحسب صافي موجودات الضامن. يجب تقييم الضمانات والتحقق من سلامتها النظامية قبل منح التمويل. وعن مخصصات الخسارة المحتملة فانه يتعين على شركة التمويل وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة وفقا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وللمؤسسة ان تلزم شركة التمويل بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.