أوضحت المادة السادسة والعشرين من نظام البلديات والقرى أن عضو المجلس البلدي يفقد صفة العضوية بقرار من المجلس خاضع للتصديق من وزير الشؤون البلدية والقروية إذا ثبت استغلاله لصفة العضوية للحصول على منفعة شخصية أو إضراره بمصالح البلدية، أو إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله الوزير عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست خلال سنة واحدة. كما يفقد العضو صفة العضوية كما حددت المادة إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمرشح لعضوية المجلس البلدي أو إذا تبين بعد تسميته أنه كان فاقداً لأحدها.