ناقش مجلس الشورى أمس الاثنين نظاماً يهدف لضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وأعاد المجلس للجنة مشروع النظام للرد على ملاحظات الأعضاء عليه وآرائهم حوله بعد أن اعتبره البعض منهم بلا هوية محددة وأنه متداخل مع العديد من الأنظمة المعمول بها وتعاريفه فضفاضة خاصة "الإيذاء الجنسي"، وانتقد آخرون خلو النظام من العقوبات، كما لم ترد فيه كلمة استغلال والذي يعتبر نوعا من أنواع الإيذاء. رئيس اللجنة الأمنية الدكتور سعود السبيعي أكد في مداخلته أن النظام يحمي الضحية وخلق مشاكل أخرى من خلال نقلها إلى دور إيواء وقال مستدركاً " وهذا يزيد من الوضع سوءا، كما يترك المعتدي حراً طليقاً في منزله حتى إثبات إدانته، ويرى السبيعي أن النظام يحمي المرأة من الإيذاء الجنسي في المنزل والعمل، لكن ماذا عن الأماكن العامة والأسواق..!. تجريم «الفعل والقول» المهين لكرامة الإنسان واعتباره من الإيذاء النفسي من جهته اقترح نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عبدالله الدوسري أن يكون عنوان النظام "الحماية من الإيذاء والتحرش الجنسي" وقال أنه لا يوجد فيه أي مواد تتحدث عن العقوبات في حق المعتدي. لجنة الأسرة والشباب شددت عبر مواد مشروع النظام على تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية لمساءلة المتسبب ومعاقبته. ويهدف النظام كذلك إلى معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه،إضافة إلى إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء. ووجه النظام الجهات المختصة بالتعامل مع حالات الإيذاء، إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته، لاتخاذ ما يلزم للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها والتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة من تعرض للإيذاء بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي إذا لزم الأمر إلى مكان الإيواء المناسب لحين زوار الخطر. ويتيح نظام الإيذاء الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة للتعامل مع الحالات التي تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي وقعت فيه واقعة الإيذاء، وشدد النظام على الاستجابة الفورية للطلب ومراعاة ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية، أو يؤثر ذلك بالضرر على وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للتعامل مع الحالة للإجراءات الإرشادية والوقائية ما لم يقتض الحال خلاف ذلك. محاكمة المتسببين في الإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي.. وإعفاء المبلغ «حسن النية» ! ونبه النظام في مادته العاشرة على إبلاغ الجهة المختصة في حال كانت واقعة الإيذاء تشكل جريمة، وأن تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى المرفوعة ضد المتهم بارتكاب حالة الإيذاء. مشروع النظام الذي جاء تحت مسمى" الحماية من الإيذاء" عرَّف الإيذاء بما يرتكبه شخص تجاه آخر من أنواع الإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي. الإيذاء الجسدي حسب تعريف لجنة الأسرة والشباب كل فعل ينتج عنه ضرر بدني على الضحية، أما الإيذاء الجنسي فهو كل قول أو فعل أو إشارة، أو استعمال لوسائل التواصل الحديثة أو اتخاذ موقف يدل على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، ويستوي في دلالة القول المعدود تحرشاً جنسياً أن تكون صريحة أو ضمنية، كما يستوي في الفعل المعدود تحرشاً جنسياً ما يمارسه المتهم على نفسه أو المجني عليه أو على شخص غيره. النوع الثالث من الإيذاء هو النفسي ويقصد به كل فعل أو قول يراد منه إهانة الكرامة الإنسانية كالسب والشتم والاستهزاء والسخرية واللعن والتحقير، ويدخل في الإيذاء الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً إعطاء تلك الحقوق له. لجنة الأسرة والشباب بدت قلقة تجاه نص المادة السادسة التي تعفي المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلَّغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام، حيث لم تجر عليها أي تعديل رغم التداول حول مفهوم "حسن النية" وكيفية ضبطها. وطالبت الفقرة الثامنة من المادة الرابعة عشرة بدعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالإيذاء. الجهات المعنية بتطبيق النظام ومباشرة التحقيق في مخالفاته وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة والجهات الأمنية وهيئة التحقيق والإدعاء العام والمحكمة المختصة.