انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    «الأونروا» : النهب يفاقم مأساة غزة مع اقتراب شبح المجاعة    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    م. الرميح رئيساً لبلدية الخرج    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    المنتخب السعودي من دون لاعبو الهلال في بطولة الكونكاكاف    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    «الأنسنة» في تطوير الرياض رؤية حضارية    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    إطلالة على الزمن القديم    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    صرخة طفلة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    ترمب المنتصر الكبير    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إبلاغ الحاكم الإداري عن حالات العنف الخطرة والتشديد على الاستجابة الفورية
أنهى مناقشة " الحماية من الإيذاء" وتضمن "التحرش الجنسي".. الشورى:
نشر في الرياض يوم 13 - 12 - 2011

ناقش مجلس الشورى أمس الاثنين نظاماً يهدف لضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وأعاد المجلس للجنة مشروع النظام للرد على ملاحظات الأعضاء عليه وآرائهم حوله بعد أن اعتبره البعض منهم بلا هوية محددة وأنه متداخل مع العديد من الأنظمة المعمول بها وتعاريفه فضفاضة خاصة "الإيذاء الجنسي"، وانتقد آخرون خلو النظام من العقوبات، كما لم ترد فيه كلمة استغلال والذي يعتبر نوعا من أنواع الإيذاء.
رئيس اللجنة الأمنية الدكتور سعود السبيعي أكد في مداخلته أن النظام يحمي الضحية وخلق مشاكل أخرى من خلال نقلها إلى دور إيواء وقال مستدركاً " وهذا يزيد من الوضع سوءا، كما يترك المعتدي حراً طليقاً في منزله حتى إثبات إدانته، ويرى السبيعي أن النظام يحمي المرأة من الإيذاء الجنسي في المنزل والعمل، لكن ماذا عن الأماكن العامة والأسواق..!.
تجريم «الفعل والقول» المهين لكرامة الإنسان واعتباره من الإيذاء النفسي
من جهته اقترح نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عبدالله الدوسري أن يكون عنوان النظام "الحماية من الإيذاء والتحرش الجنسي" وقال أنه لا يوجد فيه أي مواد تتحدث عن العقوبات في حق المعتدي.
لجنة الأسرة والشباب شددت عبر مواد مشروع النظام على تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
ويهدف النظام كذلك إلى معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه،إضافة إلى إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
ووجه النظام الجهات المختصة بالتعامل مع حالات الإيذاء، إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته، لاتخاذ ما يلزم للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها والتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة من تعرض للإيذاء بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي إذا لزم الأمر إلى مكان الإيواء المناسب لحين زوار الخطر.
ويتيح نظام الإيذاء الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة للتعامل مع الحالات التي تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي وقعت فيه واقعة الإيذاء، وشدد النظام على الاستجابة الفورية للطلب ومراعاة ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية، أو يؤثر ذلك بالضرر على وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للتعامل مع الحالة للإجراءات الإرشادية والوقائية ما لم يقتض الحال خلاف ذلك.
محاكمة المتسببين في الإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي.. وإعفاء المبلغ «حسن النية» !
ونبه النظام في مادته العاشرة على إبلاغ الجهة المختصة في حال كانت واقعة الإيذاء تشكل جريمة، وأن تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى المرفوعة ضد المتهم بارتكاب حالة الإيذاء.
مشروع النظام الذي جاء تحت مسمى" الحماية من الإيذاء" عرَّف الإيذاء بما يرتكبه شخص تجاه آخر من أنواع الإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي.
الإيذاء الجسدي حسب تعريف لجنة الأسرة والشباب كل فعل ينتج عنه ضرر بدني على الضحية، أما الإيذاء الجنسي فهو كل قول أو فعل أو إشارة، أو استعمال لوسائل التواصل الحديثة أو اتخاذ موقف يدل على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، ويستوي في دلالة القول المعدود تحرشاً جنسياً أن تكون صريحة أو ضمنية، كما يستوي في الفعل المعدود تحرشاً جنسياً ما يمارسه المتهم على نفسه أو المجني عليه أو على شخص غيره.
النوع الثالث من الإيذاء هو النفسي ويقصد به كل فعل أو قول يراد منه إهانة الكرامة الإنسانية كالسب والشتم والاستهزاء والسخرية واللعن والتحقير، ويدخل في الإيذاء الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً إعطاء تلك الحقوق له.
لجنة الأسرة والشباب بدت قلقة تجاه نص المادة السادسة التي تعفي المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلَّغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام، حيث لم تجر عليها أي تعديل رغم التداول حول مفهوم "حسن النية" وكيفية ضبطها.
وطالبت الفقرة الثامنة من المادة الرابعة عشرة بدعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالإيذاء.
الجهات المعنية بتطبيق النظام ومباشرة التحقيق في مخالفاته وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة والجهات الأمنية وهيئة التحقيق والإدعاء العام والمحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.