المملكة: عقلية نتنياهو المتطرفة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية    الشاشات تقلل المهارات اللغوية لدى الأطفال    4 برامج في ثلاث جامعات عالمية لتطوير كفاءات قطاع السياحة    وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البوسنة    «ناسا»: «بينو» يقترب من الأرض.. لكن لا خطر    رسالة تهدئة من واشنطن للقاهرة.. ومراقبون: «بيان الفجر» يدفع ترمب للتراجع عن تهجير الفلسطينيين    «وجهات تهجير» أهل غزة ترفض مخططات تصفية القضية    جولة مفاوضات بالدوحة.. والمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار على المحك    في الجولة 19 من دوري روشن.. الهلال يتعادل مع ضمك.. ويهدي الاتحاد الصدارة    الإعلامي البرازيلي" كايي" ل"البلاد": الدوري السعودي عالمي.. ورحيل نيمار صدم البرازيليين    "فريق ليجون 13″ يحقق لقب الفرق.. و"ميرونك" بطلًا لفردي بطولة ليف جولف الرياض 2025    سجن محتال 45 ألف سنة بسبب «المزرعة الوهمية»    ثعابين سامة تهاجم مدينة أسترالية    دنيا سمير غانم "عايشة الدور" في رمضان    الحجاج في القرآن    اختتم زيارته إلى الهند.. وزير الصناعة: الرؤية السعودية هيأت فرصاً واعدة للشراكات العالمية    «الغذاء والدواء» : لا صحة لتسبُّب الزنجبيل في الجلطات    "المرض الحلو" يتصدر أعمال مؤتمر الغدد    3 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى في العالم    ملتقى «اليونسكو» يختتم أعماله في الأحساء بمشاركة 42 مدينة مبدعة    آل بامخير يستقبلون المواسين في فقيدهم    «الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    يوم التأسيس.. يوم فريد وحدث تليد    محمد بن مساعد العصيمي    «خبز التنور».. الخيار الصحي    التراث الثقافي والهوية    استدامة بيئية    العزلة.. تهدد أمان الأطفال النفسي والاجتماعي    اختلافهم مطلوب    ثورة الذكاء الاصطناعي    في زيارة رسمية هي الرابعة له .."الفيصل" يستقبل رئيس الأولمبية الدولية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كريستيانو ابن الأربعين...!!    كبير المدرجات السعودية    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    في قطار الرياض !    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    الأسطورة والمتعصبون    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى : نظام جديد يجرًم السب والشتم والاستهزاء واللعن والتحقير
نشر في الطائف يوم 26 - 11 - 2011

يناقش مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة، نظام الحماية من الإيذاء في ثوبه الجديد والمكون من 16 مادة بعد التعديلات التي أدخلتها عليه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، وجاء في إحدى مواد النظام ضرورة إطلاق برامج تدريبية لتأهيل القضاة، رجال الضبط والتحقيق، الأطباء والاخصائيين، للتعامل مع حالات الإيذاء.
ويتناول النظام الذي سيكون تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، في مادته الأولى الإيذاء بمختلف أنواعه، الجسدي الذي ينتج عنه ضرر بدني على الضحية، الجنسي في القول والفعل أو إشارة أو استعمال لوسائل التواصل الحديثة، أو اتخاذ موقف يدل على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، ويستوي في دلالة القول المعدود تحرشا جنسيا، أن تكون صريحة أو ضمنية، كما يستوي في الفعل المعدود تحرشا جنسيا، ما يمارسه المتهم على نفسه أو المجني عليه أو على شخص غيره، والإيذاء النفسي في القول والفعل الذي يراد به إهانة الكرامة الإنسانية مثل «السب، الشتم، الاستهزاء، السخرية، اللعن والتحقير»، كما يدخل في الإيذاء الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما إعطاء تلك الحقوق له.
ويهدف النظام بحسب مادته الثانية لضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، تقديم المساعدة والمعالجة، العمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، نشر التوعيه بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، معالجة الظواهر في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
وطالبت المادة الثالثة كل من يطلع على حالة إيذاء بالإبلاغ عنها فورا، فيما أشارت المادة الرابعة إلى تولي اللجنة المختصة والشرطه تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء وإحالتها مباشرة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأكدت المادة الخامسة أنه لايجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية، وأعفت المادة السادسة المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحاله التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء.
وأكدت المادة السابعة ضرورة قيام الجهة المختصة فور تلقيها بلاغا عن حالة إيذاء، توثيقه، إجراء تقويم للحالة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للرعاية الصحية لمن تعرض للإيذاء مع إتخاذ الترتيبات دون استمرار الإيذاء أو تكراره، وتوفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة، استدعاء أي من أطراف الحالة وأقاربهم أو من له علاقة، العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة لعلاج نفسي أو برامج تأهيل، بما يلائم كل حالة.
وبينت المادة الثامنة أنه إذا ظهرت خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديدا لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته، يجب إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية المعنية لإتخاذ مايلزم كل حسب اختصاصه.
ورأت المادة التاسعة أنه إذا تبين للجنة المختصة، أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء، يمكن أن تستعين بالجهة الأمنية المختصة وعلى هذه الجهة الاستجابة الفورية للطلب.
وأشارت المادة العاشرة إلى أنه إذا رأت اللجنة المختصة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة عليها إبلاغ الجهات الأمنية المختصة نظاما لإتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، كما تتابع الجهة المختصة وفق نص المادة الحادية عشرة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى الجهة الأمنية، وتتولى المحكمة المختصة بحسب المادة الثانية عشرة النظر في الدعوى المرفوعة ضد المتهم بارتكاب حالة الإيذاء.
وتؤكد المادة الربعة عشرة أن الجهة المختصة تتخذ جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، كنشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة، اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، تعزيز برامج تدريبية للتعامل مع حالات الإيذاء بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والاخصائيون.
وأشارت المادة الساسة عشرة إلى أن النظام سيسري بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.