بلدية مرات تحتفل بيوم العلم السعودي    هيئة الصحافيين تعزز الإعلام السياحي بالطائف بورشة متخصصة    أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس الأعمال السعودي الكوري وأعضاء المجلس    الاتحاد الأوروبي يرحّب بالبيان المشترك الصادر عن أوكرانيا والولايات المتحدة عقب اجتماعهما بالمملكة    ضبط وإتلاف 850 كيلوغرام من الأغذية مجهولة المصدر في محافظة البيضاء بالدمام    المفتي العام ونائبه يتسلّما تقرير فرع الشرقيه للعام 2024    نجاح عملية تثبيت كسور العمود الفقري والحوض بتقنية الروبوت    تعليم البكيرية يحتفي بيوم العلم السعودي    البرلمان العربي يشيد باستضافة المملكة محادثات أمريكية-أوكرانية    16 حاضنة وأكثر من 234 بسطة وعربة طعام متنقلة بتبوك    رابطةُ العالم الإسلامي تُثمِّن لمجلس الوزراء شُكرَهُ لعلماء مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية..الجزائر    في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صراع مدريد يتجدد.. وأرسنال في مهمة سهلة    أساليب الوقاية ضد الجرائم الإلكترونية    دلالات عظيمة ليوم العلم    1.6 مليون مقعد في قطار الحرمين لنقل المعتمرين    نظام الفصول الدراسية الثلاثة.. الإيجابيات والسلبيات على المجتمع والاقتصاد    سوريا.. توقيف متورطين بانتهاكات "الساحل"    «الداخلية» تزين «طريق مكة» بالجائزة المرموقة    هل يوجد تلازم بين الأدب والفقر؟    اليمن.. الحوثيون يتوسعون بفرض الإتاوات    السودان.. قائد الجيش يضع شروطاً صارمة للتفاوض    بعد تغلبهما على الريان وباختاكور.. الأهلي والهلال إلى ربع نهائي النخبة الآسيوية    أشادتا في بيان مشترك بمتانة الروابط وأهمية تنمية التبادل التجاري.. السعودية وأوكرانيا تستعرضان جهود تحقيق السلام الشامل    وزير الإعلام يُكرّم الفريق المنفذ لأول عملية زراعة قلب باستخدام الروبوت في العالم    6 إستراتيجيات أمريكية ضد عصابات المخدرات في المكسيك    رمز الشموخ والعزة    الأولمبية والبارالمبية السعودية تعتمد تشكيل مجالس إدارة 24 اتحاداً ولجنة ومركز التحكيم الرياضي    مؤسسة الأميرة العنود تنظم ندوة "الأمير محمد بن فهد – المآثر والإرث" برعاية و حضور الأمير تركي بن محمد بن فهد    إفطار جماعي ومد لجسور التواصل    وزير الدفاع يستقبل وزير الدفاع التركي    الهلال يتخطى عقبة باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة    محرز يسجل ثنائية في فوز الأهلي على الريان    جامعة أم القرى تنظم مأدبة إفطار رمضانية للطلاب الدوليين بالتزامن مع يوم العلم    شارع الأعشى والسير على خطى محفوظ    ثقة عالمية    السلمي والدباغ يزوران غرفة عمليات أجاويد ٣ بخميس مشيط    %338 نموا بمشتركي الصناديق الاستثمارية    بناء الجسور بين المذاهب من الحوار إلى التطبيق    العلم السعودي.. حكاية تاريخية ودلالة وطنية    وكيل محافظة الطائف يشارك أبناء جمعية اليقظة الخيرية الإفطار الرمضاني    الفعاليات الرمضانية تشعل التنافس بين حواري بيش    «كفو».. خارطة طريق لتسويق الأفلام الدرامية    انطلاق المنتدى الثقافي بأدبي حائل    صِدّ عنه وكأنك ماشفته!!    2100 طالب في خدمة المحسن الصغير    مدير عام حرس الحدود يتفقد القطاعات والوحدات البرية والبحرية بمنطقة جازان    وجبات للإفطار بمسجد القبلتين بإشراف هيئة تطوير    النواخذة لقلب الطاولة أمام دهوك    7 أهداف تدخل العميد دوامة العثرات    شوارع وميادين مناطق المملكة تتزين بالأعلام احتفاء بيوم العلم    «صم بصحة» واحصل على جودة حياة    العلم السعودي .. راية التوحيد.. رمز العز والفخر    أمير تبوك يستقبل رئيس مجلس بلدية معان بالمملكة الأردنية الهاشمية    قطاع ومستشفى سراة عبيدة يُفعّل حملة "صُم بصحة" وحملة "جود"    فخامة رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    السعودية ترحب بدمج مؤسسات شمال شرق سوريا لتعزيز الاستقرار في البلاد    المكملات الغذائية تصطدم بالمخاطر الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى : نظام جديد يجرًم السب والشتم والاستهزاء واللعن والتحقير
نشر في الطائف يوم 26 - 11 - 2011

يناقش مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة، نظام الحماية من الإيذاء في ثوبه الجديد والمكون من 16 مادة بعد التعديلات التي أدخلتها عليه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، وجاء في إحدى مواد النظام ضرورة إطلاق برامج تدريبية لتأهيل القضاة، رجال الضبط والتحقيق، الأطباء والاخصائيين، للتعامل مع حالات الإيذاء.
ويتناول النظام الذي سيكون تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، في مادته الأولى الإيذاء بمختلف أنواعه، الجسدي الذي ينتج عنه ضرر بدني على الضحية، الجنسي في القول والفعل أو إشارة أو استعمال لوسائل التواصل الحديثة، أو اتخاذ موقف يدل على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، ويستوي في دلالة القول المعدود تحرشا جنسيا، أن تكون صريحة أو ضمنية، كما يستوي في الفعل المعدود تحرشا جنسيا، ما يمارسه المتهم على نفسه أو المجني عليه أو على شخص غيره، والإيذاء النفسي في القول والفعل الذي يراد به إهانة الكرامة الإنسانية مثل «السب، الشتم، الاستهزاء، السخرية، اللعن والتحقير»، كما يدخل في الإيذاء الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما إعطاء تلك الحقوق له.
ويهدف النظام بحسب مادته الثانية لضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، تقديم المساعدة والمعالجة، العمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، نشر التوعيه بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، معالجة الظواهر في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
وطالبت المادة الثالثة كل من يطلع على حالة إيذاء بالإبلاغ عنها فورا، فيما أشارت المادة الرابعة إلى تولي اللجنة المختصة والشرطه تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء وإحالتها مباشرة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأكدت المادة الخامسة أنه لايجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية، وأعفت المادة السادسة المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحاله التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء.
وأكدت المادة السابعة ضرورة قيام الجهة المختصة فور تلقيها بلاغا عن حالة إيذاء، توثيقه، إجراء تقويم للحالة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للرعاية الصحية لمن تعرض للإيذاء مع إتخاذ الترتيبات دون استمرار الإيذاء أو تكراره، وتوفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة، استدعاء أي من أطراف الحالة وأقاربهم أو من له علاقة، العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة لعلاج نفسي أو برامج تأهيل، بما يلائم كل حالة.
وبينت المادة الثامنة أنه إذا ظهرت خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديدا لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته، يجب إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية المعنية لإتخاذ مايلزم كل حسب اختصاصه.
ورأت المادة التاسعة أنه إذا تبين للجنة المختصة، أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء، يمكن أن تستعين بالجهة الأمنية المختصة وعلى هذه الجهة الاستجابة الفورية للطلب.
وأشارت المادة العاشرة إلى أنه إذا رأت اللجنة المختصة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة عليها إبلاغ الجهات الأمنية المختصة نظاما لإتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، كما تتابع الجهة المختصة وفق نص المادة الحادية عشرة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى الجهة الأمنية، وتتولى المحكمة المختصة بحسب المادة الثانية عشرة النظر في الدعوى المرفوعة ضد المتهم بارتكاب حالة الإيذاء.
وتؤكد المادة الربعة عشرة أن الجهة المختصة تتخذ جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، كنشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة، اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، تعزيز برامج تدريبية للتعامل مع حالات الإيذاء بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والاخصائيون.
وأشارت المادة الساسة عشرة إلى أن النظام سيسري بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.