يتم إيقاف نشاط أي محل لتعبئة مياه الشرب في حال عدم تطابق الاشتراطات الصحية عليه، أولا يمتلك «رخصة فتح» سارية المفعول، أو لا تتناسب مساحته مع حجم العمل، إلى جانب عدم وقوعه على شارع تجاري، كما يتم إيقاف نشاطه ومنحه إنذاراً نهائياً بالغلق خلال أسبوع واحد أو تحويل الموقع لمركز توزيع للمياه وليس كمصنع تعبئة، كذلك تزال مكائن التعبئة والتغليف والخزانات وخلافه على أن يتم إصدار ترخيص جديد للموقع من البلدية الفرعية لنشاط مركز توزيع مياه معبأة. وتُمنح محلات تعبئة مياه الشرب التي لديها رخصة سارية المفعول ولا تنطبق عليها الاشتراطات الصحية مهلة نهائية حتى تاريخ انتهاء الرخصة؛ لتوفير الاشتراطات المطلوبة، على أن تتم متابعة سلامة المياه ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ويتم إيقاف نشاط المحلات غير الملتزمة بتطبيق وتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة حتى يتم توفير النواقص، والمتضمنة عدم توفير مختبر أو فني له، وتعبئة المياه يدوياً وعدم التعقيم بالأوزون، إضافة إلى خلو العبوات من تواريخ الصلاحية، كما يتم إتلاف جميع الكميات المحجوزة وإغلاق المحل لحين قيامه بتنظيف وتعقيم الخزانات والمكائن والأدوات المستخدمة. وتتم فيما بعد إعادة رفع عينات جديدة للتأكد من صلاحية المياه المنتجة بعد تعقيم الخزانات، غير أنه لا يسمح بفتح المصنع قبل ورود نتائج تلك العينات للتثبت من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، عدا عن تطبيق غرامة مالية بحدها الأعلى البالغ 5 آلاف ريال. وفي حال استمرارية عدم صلاحية مياه الشرب فإنه يستمر الغلق وإعادة عملية التعقيم والتطهير والتأكد من اكتمال الشروط الصحية في الموقع لمعرفة الخلل، كما لا يتم فتح المصنع إلاّ بعد ورود نتائج عينات المرة الثالثة وتطابقها مع المواصفات القياسية السعودية. وإذا ما تمت إعادة فتح المصنع من قبل صاحبه دون إذن من البلدية فإنه يتم تطبيق غرامة مالية وإعادة غلقه مرة أخرى لحين تصحيح الوضع أو ورود نتيجة عينة المياه، والرفع رسمياً وبشكل عاجل بطلب الغلق النهائي وسحب تراخيص المصنع الذي تتكرر مخالفته من ناحية تلوث المياه المنتجة لأكثر من ثلاث مرات في السنة مع إرفاق كامل الإثباتات الرسمية.