انتفضت أمس السبت جل الصحف الجزائرية الصادرة باللغتين العربية والفرنسية ضد إبقاء السلطة في الجزائر على المادة 144 التي جاء بها قانون العقوبات الصادر العام 1990 والتي تجرّم الصحفي وتزّج به في السجن وتفرض عليه غرامات مالية لتهم تتصل بالقذف وهي المادة نفسها (144 مكرر) التي تم الإبقاء عليها في التعديلات التي أدخلت على القانون نفسه في مايو 2001 وشددت مجددا العقوبات على جرائم القذف والذم بالنسبة للصحفيين وتعاقب الخطب «التخريبية» التي يلقيها بعض أئمة المساجد. وتنص المادة 144 مكرر من قانون العقوبات الذي ينعت ب "قانون العار" على أحكام بالسجن تتراوح ما بين شهرين و12 شهرا وغرامات تتراوح بين 50 ألفا و250 ألف دينار ضد «كل من يطال رئيس الجمهورية في عبارات شتم أو ذم أو تشهير سواء بالكلمة أو الرسم أو التصريح ومهما كانت الوسيلة المستخدمة، سمعية بصرية أو الكترونية أو إعلامية وغيرها». وما تزال الأوساط الإعلامية بعد مرور عشرين سنة على إقرار القانون تستنكر على البرلمان الجزائري مصادقته على قانون لا يفرّق بين الصحفي والمجرم أي بين القلم والسلاح الأبيض أو الرصاص على خلفية تبني ممثلي أكبر حزبين مواليين للسلطة القانون وهما حزب جبهة التحرير الوطني التي ينتمي إليها بوتفليقة ويرأسها شرفيا والتجمع الوطني الديمقراطي صاحب الأغلبية آنذاك والتي كان يقوده الوزير الأول الحالي احمد أويحي وقتها وزيرا للعدل في حكومة علي بن فليس وقد حظي القانون بمصادقة 207 أصوات مقابل 118 صوتا امتنعوا عن التصويت لصالحه.