من القرارات الإيجابية التي اتخذها قادة مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر (قمة زايد) في المنامة الأسبوع الماضي، هو قانون المظلة التأمينية الخليجية لمواطني دول الخليج، حيث وردت الفقرة في البيان الحتامي لمؤتمر القمة على النحو التالي: حرصا على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، استعرض المجلس الأعلى التوصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، وهو توفير الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في دول المجلس الأخرى، لما فيه ذلك من ضمان اجتماعي لهم ولأسرهم. وفيما يلي نص المادة الموحدة لمد الحماية التأمينية والمؤلف من 23 مادة فضلاً عن مذكرة إيضاحية: مادة (1): في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي: 1 - النظام: النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. 2 - المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3 - دول المجلس، الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4 - دولة مقر العمل: إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف/ العامل الخاضع لهذا النظام. 5 - دولة موطن الموظف/ العامل: إحدى دول المجلس التي يتمتع العامل بجنسيتها. 6 - مواطنو دول المجلس: الموظفون/ العاملون الذين يحملون جنسية احدى دول المجلس العاملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس. 7 - أجهزة التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية): الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون نظام التقاعد المدني. 8 - قانون نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية: أ - قانون نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس. ب - نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما في ذلك نظام التأمين على العاملين في الخارج. 9 - الموظف: كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام قانون/ نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل. 10 - العامل: كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحدى دول المجلس نظير أجر، ويخضع لقانون /نظام العمل الساري. 11 - صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفاً/ عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا النظم ممن يندرج تحت الفئات التالية: أ - وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة لأحكام قانون نظام التقاعد المدني. ب - شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون/ نظام العمل. مادة (2): تطبيقاً لأحكام هذا النظام تسري قوانين/ نظم التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى. مادة (3): يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام. مادة (4): تسري أحكام هذا النظام إلزامياً على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية: 1 - أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولته. 2 - أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل. 3 - أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك. مادة (5): يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد/الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابة العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف/العامل وفقاً للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل. مادة (6) تلتزم أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول موطن الموظف/ العامل بما يلي: 1 - اعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام/ القانون المعمول به لديها متضمناً نسب الاشتراكات الواجبة السداد والاجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف/العامل طبقاً لقانون/ لنظام الدول موطن الموظف/ العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس. 2 - موافاة أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها لغايات تطبيق هذا النظام. 3 - فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل وأجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقاً لهذا النظام. 4 - تحديد الجهة أو الوحدة الادارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الادارية في أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس. مادة (7): تلتزم أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بما يلي: 1 اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام. 2 - اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام. 3 - تحديد الجهة أو الوحدة الادارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الادارية في أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دول المجلس. إجراءات التسجيل مادة (8): يتم التأمين على الموظف/ العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة - أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية - طبقاً للاجراءات والنماذج المعتمدة في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل. مادة (9): يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف/ العامل وموافاة أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها، على أن تقوم هذه الأجهزة باشعار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء في المجلس. مادة (10): تحتفظ أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة واحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من أصحاب العمل. إجراءات تحصيل الاشتراكات مادة (11): يتم تحصيل الاشتراكات وفقاً للأسس التالية: 1 - يلتزم الموظف/العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب/الأجر الخاضع للاشتراك وفقاً للنسب المعمول بها في قانون/نظام الدولة موطن الموظف/ العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل. وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف/ العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها/ لنظامها الموظف/العامل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر أو راتب الموظف/ العامل، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف/العامل تحمل هذا الفرق عوضاً عن مواطنيها. 2 - يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف/العامل من الأجر أو الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة، وايداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها/ لنظامها الموظف/ العامل وذلك في المواعيد المقررة قانوناً ووفقاً للاجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل. مادة (12): في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانوناً، يقوم جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل باخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد. واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ اضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الاسباب. مادة (13) في حالة تأخير صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانوناً، أو في حالة عدم تسجيل كل او بعض موظفيه/عماله ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام او عدم ابلاغه بانتهاء خدمة اي منهم او ادائه الاشتراكات على اساس اجور غير حقيقية، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل. وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل ويتم ايداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض. وقف او انتهاء الاشتراك مادة (14): يوقف اشتراك الموظف/العامل طبقاً لأحكام هذا النظام اذا فقد شرطاً من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة 4 من هذا النظام. مادة (15): مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا النظام يلتزم صاحب العمل باخطار جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة اي موظف/عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون/نظام الدولة مقر العمل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والتي تقوم بدورها باخطار جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل بذلك. مادة (16): في حالة عجز او مرض او وفاة الموظف/العامل يلتزم صاحب العمل باخطار جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك والتي يقع عليها عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لاثبات حالة العجز او المرض او الوفاة وارسالها الى جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل لعرضه على اللجان الطبية. وفقاً للضوابط والاجراءات المعمول بها في قانون/نظام موطن الموظف/العامل تمهيداً لتسوية مستحقاته او المستحقين عنه حسب الحالة طبقاً لقانون /نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف العامل. مادة (17): تطبق بشأن فقد الموظف/العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل، ويتم اثبات هذه الحالة وفقاً للاجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل. مادة (18): تسوى مستحقات الموظف/العامل او المستحقين عنه طبقاً للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل. مادة (19): تسري على الموظف/العامل كافة الأحكام الواردة في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (20): لا يترتب على تطبيق هذا النظام اية التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل الموظف/العامل او المستحقين او صاحب العمل. مادة (21): لا يمس هذا النظام اية حقوق او مزايا تكفلها القوانين/الانظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين ما لم تنص تلك القوانين/الانظمة على خلاف ذلك. مادة (22): تسري بشأن اصحاب العمل والموظفين/العمال الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه، ذات العقوبات الواردة في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل. مادة (23): على الدول الاعضاء بالمجلس العمل على اصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتباراً من الأول من يناير لعام 2006م.