شركتي تتلاعب مع التأمينات أرجو إفادتي في مسألة التسجيل في التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي، وذلك أن الشركة تقوم بخصم تسعة في المئة من راتبي، بينما السجلات لدى التأمينات براتب أقل من راتبي، فأنا التحقت بالشركة في 31-12-2006 في الكويت، وتم توقيع العقد هناك، وعند استفساري عن التأمينات الاجتماعية، أخبروني بأنهم سيقومون باللازم، وعند إلحاحي عليهم ردوا بأن عقدي لا يلزمهم بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وسأحصل عليها عند تغيير عقدي الذي يتم بعد ترقيتي درجتين في سلم توظيف الشركة. قمت بالاتصال بالموارد البشرية وشؤون الموظفين ولكن من دون جدوى، في2010 قمت بتعبئة استمارة التسجيل وأرسلتها إلى شؤون التوظيف لإرفاقها مع مشهد بتسلسل رواتبي وإعطائها لمكتب التأمينات الكويتي، ومن بعد ذلك قمت بالسعي وراءها حتى تم تسجيلي وتم تغيير عقدي عندما ترقيت، ولكن الآن أرى في سجلاتي في التأمينات (عبر الإنترنت) أنني مسجل منذ أول يوم بالشركة، ولكن بأثر رجعي غير نشيط، وكذلك بأن الشركة لم تقم تقريباً بإخبار التأمينات بترقيتي وارتفاع راتبي الشهري، وقبل يومين أرسلوا لي رسالة بالحضور لأقرب فرع وهو الدمام، وتم نقلي إلى السعودية منذ شهرين تقريباً ولا أدري ما هدفهم من طلب حضوري. أرجو الإفادة في وضعي، وهل المفروض أن الشركة تقوم بدفع الأثر الرجعي أم أنا؟ وهل المفروض بعد أن أقوم بالتسجيل في مكتب العمل أم الشركة تقوم بذلك؟ وإن كان لا بد من دفع الأثر الرجعي وهو سنتان، فهل لا بد من دفع حصتي من راتبي، التي هي تسعة في المئة شهرياً. هل وقتها أقوم بدفع 18 في المئة؟ - بناءً على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالموافقة على النظام الموحّد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، صدر المرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 26-11-1426ه، بالموافقة على هذا النظام، وأصبح نظام التأمينات الاجتماعية السعودي يطبق بشكل إلزامي على جميع العاملين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص في أي دولة من دول مجلس التعاون، وذلك اعتباراً من 1-1-2006، ويستفيد العامل من جميع المنافع التي يقدمها النظام «فرع المعاشات» للعامل السعودي الذي يعمل داخل السعودية. ويطبق النظام «فرع المعاشات» بصورة إلزامية على كل عامل سعودي «من دون أي تمييز في الجنس» يعمل لدى صاحب عمل خاضع لنظام/ قانون التأمينات الاجتماعية في أي دولة من دول مجلس التعاون. يشترط للاشتراك أو الخضوع ما يأتي: أن يكون العامل سعودي الجنسية، وأن يكون صاحب العمل خاضعاً لنظام/ قانون التأمينات الاجتماعية في دولة مقر عمل العامل، وأن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام دون الستين إلا من سبق اشتراكه بنظام التأمينات الاجتماعية السعودي، فإنه يعامل وفق الآتي: إذا كان يصرف معاشاً عن مدة اشتراكه السابقة، فإنه يخيّر بين أن يعفى من الاشتراك عن مدة عمله الجديدة أو أن يستأنف اشتراكه في النظام بشرط أن تكون سنه دون الخامسة والستين، أما من بلغ هذه السن في تاريخ الخضوع فإنه لا يشترك في النظام عن مدة عمله اللاحقة... إلخ. وبناءً على المادة التاسعة من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تنص على أن «يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف/العامل وموافاة أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيقاء بياناتها، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل بذلك، بحسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء في المجلس. وعليه، يتم الاشتراك عن العامل السعودي في التأمينات الاجتماعية «نسبة الاشتراك في المعاشات 18 في المئة، تدفع مناصفة بين صاحب العمل والعامل بواقع تسعة في المئة، من الراتب لكل منهما»، وذلك ابتداء من تاريخ التحاقه بالعمل، وفقاً للنموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى صاحب العمل موافاة جهاز التأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل بهذا النموذج عند التحاق أي عامل سعودي بالعمل لديه، وذلك طبقاً للمواعيد المحددة في نظام/ قانون التأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل، وترفق به صورة الهوية الوطنية السعودية كمستند لجنسية العامل، كما يجب على الشركة أن تتحمل دفع وتسديد اشتراكك بأثر رجعي من تاريخ التحاقك بالعمل لديها إذا لم تسدده لمؤسسة التأمينات في مقر عملك، بما أنك ذكرت أن الشركة تقوم بخصم تسعة في المئة من راتبك لدفعها للتأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى غرامات التأخير إن وجدت، أو إذا ترتب على التأخير في السداد أو الاشتراك غرامات، تطبق الجزاءات المعمول بها في دولة مقر العمل. كما تنص المادة 13 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون الخليجي، على أنه «في حال تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانوناً، أو في حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه/ عماله ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام، أو عدم إبلاغه بانتهاء خدمة أي منهم، أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون/ نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل، ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض.