لا مانع من هذا الزواج السؤال: لي أخت من الأب ولها أخت من الأم؛ فهل يجوز لي أن أتزوج من أخت أختي لأمها؟ ع.ل. ع - الخبر الجواب: إذا كان لك أخت من الأب فإنه يجوز لك أن تتزوج بأختها من الأم؛ لأنه ليس بينك وبين أختها من الأم علاقة فلا مانع من ذلك لقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) "النساء42". زوجتي تتشاجر مع والدتي السؤال: زوجتي كثيرة الشجار مع والدتي تريد مني أن أطلقها، وأنا حائر بين الوالدة وبين أطفالي ومصيرهم بعد الطلاق؛ علماً بأني شاب متدين - والحمد لله - ولا أريد أن أغضب الله بالطلاق أو أغضب والدتي التي أمر الله بطاعتها. وقد قرأت حديثاً عن عبدالله بن عمر ما معناه أن له امرأة كان يحبها وكانت أمه تريد منه أن يطلقها فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمره بطلاقها؟ فنرجو الرد أثابكم الله أبو محمد - الطائف الجواب: أولاً قضية ابن عمر ليست مع أمه؛ وإنما هي مع أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وأما قضية ما ذكرت من حالة زوجتك مع أمك وأنها تشاجرها وأن أمك تطلب منك طلاقها فهذا واضح من سؤالك أن هذه المرأة تؤذي أمك، ولا يجوز لك أن تقرها على ذلك؛ فإذا كان بإمكانك أن تأخذ على يدها وأن تمنعها من هذه المشاجرة وبإمكانك الإصلاح بين أمك وزوجتك فإنه يتعين عليك ذلك ولا تذهب إلى الطلاق، أو إذا كان بإمكانك أن تجعل زوجتك في مسكن وأمك في مسكن آخر وتستطيع القيام بذلك فهذا أيضاً حل آخر. أما إذا لم تستطع شيئاً من ذلك وبقيت زوجتك تشاجر أمك وتغضبها فحينئذ لا مناص من الطلاق طاعة لوالدتك وإزالة للضرر عنها، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وعلى كل حال عالج الأمور بما تستطيع، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح من أمرك ولا تجعل الطلاق إلا آخر الحلول إذا لم تستطع حلاً غيره.