نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق يصل إلى الرياض    عودة أكثر من 6 ملايين طالب لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.. اليوم    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    نجوم لبنان يتنفّسون الصعداء ويحتفلون بانتخاب الرئيس    حساب المواطن: 3.1 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يناير    المملكة تخصّص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي    الأدوار في الحياة    وفاة والدة فهده بنت فهد آل سعود    أوكرانيا تعلن أسر جنديين كوريين شماليين يقاتلان مع القوات الروسية في «كورسك»    لك وإلا للذيب؟    جسور الإنسانية    الاحتلال يقيم بؤراً استيطانية جديدة    «جوجل» تتيح إنشاء بودكاست شخصي    كلاسيكو مثير في نهائي كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة يتطلع للثأر من ريال مدريد    في ختام الجولة ال 16 من دوري" يلو".. الطائي يستضيف أبها.. والعين يواجه الفيصلي    الزعيم العالمي خماسية وصدارة.. الفيحاء يفرمل العميد.. السكري يسدد فاتورة الكأس    خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس السنغال    تحية لسالم الدوسري    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    30 يومًا لهوية مقيم للخروج النهائي    أضواء الحميدان في ذمة الله    منع مرور الشاحنات من طريق السيل الكبير    برامج لذوي الإعاقة    شرطة للنظافة في «الدار البيضاء»    وصول الطائرة الإغاثية التاسعة مطار دمشق.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية للمناطق السورية    تبرعوا بالأقراص وشاركوها    يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 60 عامًا.. السيارات القديمة تثري فعاليات مهرجان «حرفة»    «مجيد».. ليلة من تفرد الغناء    ثنائية نوال ورابح صقر.. الطرب في أعماق جدة    الهوية ودورة الحياة للمكون البصري    من بلاغة سورة الكهف    «الصخر الشاهد» .. رفع الوعي بالثروات الطبيعية    المرأة الثرية تؤثر على نفسية زوجها    «الغذاء والدواء»: احذروا «ببروني»    فصيلة دم «o» أقل عرضة لأمراض القلب    الذكاء البشري في مأزق    «المنظمة العربية للطاقة».. رؤية سعودية جديدة للتعاون الإقليمي والدولي    مواطن مستبصر    عودة الأمل اللبناني    جوارديولا: ووكر طلب الرحيل عن مانشستر سيتي    هل أشرقت شمس النصر الجديد؟    ماتياس والرئيس    متى نقترب من النسبة الصفرية للبطالة ؟    نائب أمير حائل يستقبل رئيس "مُحكم لتعليم القرآن"    خطيب المسجد الحرام: امتثلوا للأوامر واجتنبوا الكبائر    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود    «اسلم وسلّم».. توعية سائقي الدرّاجات    فحص الزواج غير مطابق ولكن قيس يريد ليلى    10 فائزين بجائزة صيتة للتميز الاجتماعي    للمملكة أهداف أنبل وغايات أكبر    لقاح الإنفلونزا والغذاء الصحي.. نصائح مهمة للوقاية من نزلات البرد    الرياض: القبض على مقيمين لترويجهما 5 كيلوغرامات من «الشبو»    تعددية الأعراق والألوان تتوحد معك    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    خطيب المسجد الحرام: قيدوا ألسنتكم عن الوقيعة في الأعراض    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص
نشر في الرياض يوم 28 - 11 - 2024

أكد سيف عبدالله التركي -محامي ومستشار قانوني- ل"الرياض" على أن الأصل في الأمور الإباحة وعدم التحريم من الناحية الشرعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص من الناحية القانونية، مبيناً أنه إذا خلت من أي مدلول جنسي لا نستطيع أن نطلق عليها جريمة تحرش، حيث أن نظام التحرش ينص على كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، ذاكراً أنه قد يطلب الحساب بغرض مشروع سواء لغرض التعاون في عمل، أو علم، أو تجارة، أو تطوع، أو خدمة تنفع المجتمع، أو أي عمل آخر يكون مشروع، وليس كل من يطلب وسيلة الاتصال أو التواصل يريد أن يقيم علاقة غير مشروعة.
"الرياض" التقت التركي، وفيما يلي نص الحوار:
إلاّ بنص
* هل طلب أي وسيلة تواصل بين شخصين سواء رجل أو امرأة هل يعتبر تحرش أم لا؟
* الأصل في الأمور الاباحة وعدم التحريم من الناحية الشرعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص من الناحية القانونية، فكافة الأمور حلال شرعاً ومشروعة نظامية إلاّ بوجود نص يحرم ويجرم ويمنع السلوك.
* إذا طلب رجل من فتاة، أو فتاة طلبت من رجل أي من وسيلة من وسائل الاتصال أو التواصل هل يعتبر درجة من درجات التحرش؟
* قد يطلب الحساب بغرض مشروع سواء لغرض التعاون في عمل، أو علم، أو تجارة، أو تطوع، أو خدمة تنفع المجتمع، أو أي عمل آخر يكون مشروع، وليس كل من يطلب وسيلة الاتصال أو التواصل يريد أن يقيم علاقة غير مشروعة، وهذا أمر مشروع استناداً إلى قوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، ومن يشك بمثل هذه التصرفات بأن من يقوم بها يريد أن يحقق غرض غير مشروع فإن هذا مجرد ظن، وقد قال تعالى: "يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم"، وإذا حدث مثل هذا السلوك السيء فهذا يعتبر حالة شاذة واستثناء عن الأصل.
حيادية واستقلالية
* في حال التنازع في الأمور الشرعية أو القانونية لمن يرد الأمر؟
* نرده إلى لله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي حال التنازع في شيء من الأمور القانونية نرده إلى النظام وأحكامه، والغاية منه التي وضعها ولي الأمر لتحقيق مصالح العباد عملاً، بقوله تعالى: "ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول"، كما أن التفسير والفتوى تكون من أهل الذكر في الأمور الشرعية وذوي التخصص والعلم في الأمور القانونية، وقد قال تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، وليس من الحكمة أن نطلق الأحكام والفتاوي الشرعية والقانونية بناءً على الأهواء والآراء الشخصية بدون مسوغ، وعلينا قبل إطلاق الأحكام أن يكون لدينا حيادية وتجرد واستقلالية من أي اعتبارات، ويجب علينا قبل إطلاق الأحكام والآراء القانونية والشرعية يكون لدينا تأصيل للأمور والرجوع للعلة والسبب والتكييف لهذا التصرف، والنص والمسوغ الذي يتم الاستناد عليه في طرح الجواب المناسب.
تكييف صحيح
* النظام عرف جريمة التحرش، هل يحق لنا الاجتهاد فيه؟
* لا، استناداً إلى قاعدة "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص"، ونصت المادة الأولى من نظام مكافحة التحرش: "يقصد بجريمة التحرش كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة"، ولو تأملنا بهذا التعريف ولو طبقنا واقعة طلب أي وسيلة من وسائل التواصل أو الاتصال على هذا التعريف نجد أنها لا تنطبق عليه "المدلول الجنسي"، الذي اشترطه المنظم في التعريف لقيام جريمة التحرش، كما أنه حينما نقول أن مثل هذه الأفعال لا تعد تحرش نحن لا نجوّز أو نبيح أو نبرر سلوك خاطئ، بل نضع الأمور في نصابها الصحيح، ونضعها في تكييفها الصحيح حتى لا تترتب عليها نتائج وآثار سلبية بسبب هذا التكييف الخاطئ.
مُحرّم ومجرّم
* في حال قصد طالب السناب أو أي وسيلة من التواصل أو الاتصال سواء كان رجل أو امرأة، وكان الغرض من الطلب غير مشروع، ماذا يترتب عليه وهل هذا أمر مباح؟
* إذا كان الهدف أو الرغبة من ذلك إقامة علاقة غير مشروعة، فهذا فعل محرم شرعاً، ومجرم قانوناً، ويكيف الرغبة في إقامة علاقة محرمة أو غير مشروعة، وتكون العقوبة فيها تعزير مرسل -عقوبة غير مقدرة شرعاً ونظاماً- يقدرها القاضي ناظر القضية، ولكن يقع عبء الاثبات في هذه الدعوى على المجني عليه والمتضرر من هذا السلوك.
نتائج سلبية
* هل طرح وتوضيح ذلك بين عامة الناس مناسب بنظركم من ناحية قانونية؟
* قد يظن البعض أن هذا الأمر ليس له أهمية ليوضح للعامة، بل على العكس من ذلك حيث إن هناك أضراراً ونتائج سلبية وخطيرة في حال تم بناء قناعة خاطئة لدى الآخرين بأن طلب أي وسيلة من وسائل التواصل أو الاتصال من الطرف الآخر سواء رجل أو امرأة أمر مجرّم أو يكيّف أنه تحرش، وينتج عن هذا التصور الخاطئ أمور كثيرة أبرزها يصبح هناك تخوف من التعامل بين الآخرين، وتفتقد السكينة والثقة بين الآخرين، ويتجنب الناس التعاون المشروع بين بعضهم البعض حتى وإن كان بين رجل وامراة وهذا خلاف الأصل، وقد يؤثر على تحقيق الأهداف المنشودة المشروعة بين الآخرين بسبب عدم الاستفادة من التعاون المشروع.
دعوى كيدية
* ما هي أبرز السلبيات من وجهة نظرك في حال فهم التكييف الخاطئ لجريمة التحرش؟
* من يتعرض لمثل هذا السلوكيات ويقيم دعوى يطالب بمعاقبة الفاعل بجريمة التحرش قد لا تنطبق عليها الحالات التي أسلفنا ذكرها، ويصرف النظر عن الدعوى ويخلى سبيل المتهم لعدم ثبوت أركان جريمة التحرش، فيدخل للأسف المدعي في هذه الحالة بنفس التجريم، وبالعقوبة المنصوص عليها بنظام مكافحة التحرش نظراً لاعتبار الدعوى كيدية وفقاً للمادة السابعة الفقرة الثالثة من نظام مكافحة التحرش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.