شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    الجبير يستقبل وفدًا من معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا    هيئة الصحفيين بعسير تنظّم جلسة عن "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير حائل يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    القهوة السعودية .. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    بتنظيم من جمعية الآتار والتراث .. إنطلاق فعالية سوق اول بالقطيف    هيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج تصريح الحج    أمير جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    أنشيلوتي: سنواصل المنافسة على لقب الدوري الإسباني    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    مدير عام الجوازات المكلّف يرأس اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض خطة أعمال موسم الحج 1446ه    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل    60 ٪ من النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العش الفارغ مقارنة بالرجال    القيادة تهنئ رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده    بلدية القطيف تطلق "مبادرة التوت القطيفي" بمشاركة 80 متطوعاً    مبادرة لتنظيف بحر وشاطئ الزبنة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والتطوعية    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشاريع حيوية للمياه لخدمة أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ في جدة    دوري يلو.. نيوم لحسم اللقب.. ومواجهات منتظرة في صراع "البلاي أوف"    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م    بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير        أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    أمير الباحة: نتائج مبشرة في رحلة التحول    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    تغلب على بوريرام بثلاثية.. الأهلي يضرب موعداً نارياً مع الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    أرقام وإحصائيات وإنجازات نوعية    برشلونة يعمق جراح ريال مدريد ويتوج بلقب كاس ملك إسبانيا    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون ل«عكاظ»: «القبلة» و«فديتك» ليستا تحرشا
نشر في عكاظ يوم 30 - 05 - 2018

أكد قضاة سابقون و محامون ل «عكاظ» أنه لا يمكن الأخذ ب التوسع في مفهوم التحرش ولا يمكن اعتبار الرموز التعبيرية في مواقع التواصل الاجتماعي كالقلب والقبلة والكلمات المتداولة في بعض المناطق ك «فديتك» و«جعلني» و غيرهما تحرشاً.
ورغم أن المحامي المستشار القانون خالد البابطين يرى أن رسم القبلة يحمل معنى مدلول جنسي متى كانت بين رجل وامرأة لا تجمعهما علاقة تبرر هذه الرسائل تبريراً مشروعاً، وبمجرد تعمد إرسالها على النحو السابق يكون القصد الجنائي متوافرا، ومن ثم تقع العقوبة النظامية، إلا أن القاضي السابق المستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي أكد ل «عكاظ» أن غاية المنظم السعودي من سن الأنظمة والقوانين وتطبيقها، استقامة أحوال الناس وحفظ حقوقهم ورد مظالمهم، وردع المعتدي ومحاسبته وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فلا ينبغى التوسع في التجريم ولا التضييق فيه، لأن هذا يعتبر إخلالاً بمقاصد المنظم السعودي، فمتى توافر الركن المادي والمعنوي في الجريمة وقع التجريم واستُحق العقاب.
بدوره، قال القاضي السابق المحامي يوسف الجبر إن القضاء يؤمن بأن الشرع لا يتشوف لإدانة الناس ومعاقبتهم بل يميل لحسن الظن والعفو، ولذلك وجِد مبدأ حسن النية وأصل براءة المتهم، وأن الشك والريبة لايصلحان مداراً للاتهام، ولذلك لابد من توافر دليل واحد على سوء النية وتحقق الأذى الجنسي وتجاوز القيم والأخلاق.
وذكر الجبر أن هناك مناهج في تعريف التحرش فبعض الدول ككندا وأستراليا وفرنسا والولايات المتحدة وضعت تعريفاً محدداً للتحرش، وهذا ما اتجه إليه المنظّم المحلي في مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، حيث عرّف التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بينما هناك دول أخرى كالنرويج والدنمارك اتجهت لتوصيف الأفعال والتصرفات التي تنطبق عليها جريمة التحرش.
ومن وجهة نظر الجبر أن السؤال حول التوسع أو التضييق قد لا يكون مثمراً، لكن المتعين هو فهم فلسفة التشريع في محاربة التحرش، فهو جريمة تتضمن الأذى الجسدي سواء المادي أو النفسي، وتجعل الضحية يشعر بعدم الارتياح، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك أو أنه مجرد جسد. موضحا أن إعداد النظام هنا فيه حفظ لكرامة الإنسان، وحماية لصحته وعقله وشرفه، ورفع من قيمته، وبالتالي فأي تصرف أو فعل جنسي أخل بهذه الحقوق والمكتسبات فهو جريمة تحرش، ويبقى للقاضي السلطة التقديرية في تكييف الواقعة بالشكل الصحيح.
وذكر المحامي فهد بارباع أن المشرّع أوضح أن هذا النظام ليس هدفه فقط تطبيق العقوبات، وإنما له هدف آخر أسمى، وهو مكافحة هذه الجريمة والحيلولة دون وقوعها، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية حينما أكدت أن هدف النظام مكافحة الجريمة والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبات على مرتكبيها. فنجد أن مكافحة الجريمة يسبق تطبيق العقوبات، وهذا أمر ممتاز جدا وهدف واضح من ولاة الأمر.
وقال بارباع من يتحدثون أن إرسال رسومات القلب والوردة والقبلة الموجودة ضمن أجهزة الجوالات، يدخل في إطار جريمة التحرش يرد عليهم بأن المشرّع عرف التحرش عن أنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، ولقيام الجريمة يجب أن تتحقق أركانها المادية (فعل ونتيجة) وركنها المعنوي (يكون هناك قصد)، ويجب كذلك أن يكون هناك نص نظامي واضح يدرج هذه الرسومات ضمن تطبيق أحكام النظام، وهذا الأمر غير متحقق.
وأكد بارباع أن النظام هدفه واضح فالأصل مكافحة الجريمة لمنع وقوعها، فيجب ألا نتوسع في التفسير من أنفسنا ونشغل المجتمع بدلا من توعيته، ولا يعتقد أن السلطة القضائية والقضاة لديهم من الوقت والمساحة الكافية للنظر في قضايا تحرش من خلال (رسومات الجوالات).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.