تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    سجن سعد الصغير 3 سنوات    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    ألوان الطيف    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون ل«عكاظ»: «القبلة» و«فديتك» ليستا تحرشا
نشر في عكاظ يوم 30 - 05 - 2018

أكد قضاة سابقون و محامون ل «عكاظ» أنه لا يمكن الأخذ ب التوسع في مفهوم التحرش ولا يمكن اعتبار الرموز التعبيرية في مواقع التواصل الاجتماعي كالقلب والقبلة والكلمات المتداولة في بعض المناطق ك «فديتك» و«جعلني» و غيرهما تحرشاً.
ورغم أن المحامي المستشار القانون خالد البابطين يرى أن رسم القبلة يحمل معنى مدلول جنسي متى كانت بين رجل وامرأة لا تجمعهما علاقة تبرر هذه الرسائل تبريراً مشروعاً، وبمجرد تعمد إرسالها على النحو السابق يكون القصد الجنائي متوافرا، ومن ثم تقع العقوبة النظامية، إلا أن القاضي السابق المستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي أكد ل «عكاظ» أن غاية المنظم السعودي من سن الأنظمة والقوانين وتطبيقها، استقامة أحوال الناس وحفظ حقوقهم ورد مظالمهم، وردع المعتدي ومحاسبته وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فلا ينبغى التوسع في التجريم ولا التضييق فيه، لأن هذا يعتبر إخلالاً بمقاصد المنظم السعودي، فمتى توافر الركن المادي والمعنوي في الجريمة وقع التجريم واستُحق العقاب.
بدوره، قال القاضي السابق المحامي يوسف الجبر إن القضاء يؤمن بأن الشرع لا يتشوف لإدانة الناس ومعاقبتهم بل يميل لحسن الظن والعفو، ولذلك وجِد مبدأ حسن النية وأصل براءة المتهم، وأن الشك والريبة لايصلحان مداراً للاتهام، ولذلك لابد من توافر دليل واحد على سوء النية وتحقق الأذى الجنسي وتجاوز القيم والأخلاق.
وذكر الجبر أن هناك مناهج في تعريف التحرش فبعض الدول ككندا وأستراليا وفرنسا والولايات المتحدة وضعت تعريفاً محدداً للتحرش، وهذا ما اتجه إليه المنظّم المحلي في مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، حيث عرّف التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بينما هناك دول أخرى كالنرويج والدنمارك اتجهت لتوصيف الأفعال والتصرفات التي تنطبق عليها جريمة التحرش.
ومن وجهة نظر الجبر أن السؤال حول التوسع أو التضييق قد لا يكون مثمراً، لكن المتعين هو فهم فلسفة التشريع في محاربة التحرش، فهو جريمة تتضمن الأذى الجسدي سواء المادي أو النفسي، وتجعل الضحية يشعر بعدم الارتياح، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك أو أنه مجرد جسد. موضحا أن إعداد النظام هنا فيه حفظ لكرامة الإنسان، وحماية لصحته وعقله وشرفه، ورفع من قيمته، وبالتالي فأي تصرف أو فعل جنسي أخل بهذه الحقوق والمكتسبات فهو جريمة تحرش، ويبقى للقاضي السلطة التقديرية في تكييف الواقعة بالشكل الصحيح.
وذكر المحامي فهد بارباع أن المشرّع أوضح أن هذا النظام ليس هدفه فقط تطبيق العقوبات، وإنما له هدف آخر أسمى، وهو مكافحة هذه الجريمة والحيلولة دون وقوعها، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية حينما أكدت أن هدف النظام مكافحة الجريمة والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبات على مرتكبيها. فنجد أن مكافحة الجريمة يسبق تطبيق العقوبات، وهذا أمر ممتاز جدا وهدف واضح من ولاة الأمر.
وقال بارباع من يتحدثون أن إرسال رسومات القلب والوردة والقبلة الموجودة ضمن أجهزة الجوالات، يدخل في إطار جريمة التحرش يرد عليهم بأن المشرّع عرف التحرش عن أنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، ولقيام الجريمة يجب أن تتحقق أركانها المادية (فعل ونتيجة) وركنها المعنوي (يكون هناك قصد)، ويجب كذلك أن يكون هناك نص نظامي واضح يدرج هذه الرسومات ضمن تطبيق أحكام النظام، وهذا الأمر غير متحقق.
وأكد بارباع أن النظام هدفه واضح فالأصل مكافحة الجريمة لمنع وقوعها، فيجب ألا نتوسع في التفسير من أنفسنا ونشغل المجتمع بدلا من توعيته، ولا يعتقد أن السلطة القضائية والقضاة لديهم من الوقت والمساحة الكافية للنظر في قضايا تحرش من خلال (رسومات الجوالات).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.