أكد قضاة سابقون و محامون ل «عكاظ» أنه لا يمكن الأخذ ب التوسع في مفهوم التحرش ولا يمكن اعتبار الرموز التعبيرية في مواقع التواصل الاجتماعي كالقلب والقبلة والكلمات المتداولة في بعض المناطق ك «فديتك» و«جعلني» و غيرهما تحرشاً. ورغم أن المحامي المستشار القانون خالد البابطين يرى أن رسم القبلة يحمل معنى مدلول جنسي متى كانت بين رجل وامرأة لا تجمعهما علاقة تبرر هذه الرسائل تبريراً مشروعاً، وبمجرد تعمد إرسالها على النحو السابق يكون القصد الجنائي متوافرا، ومن ثم تقع العقوبة النظامية، إلا أن القاضي السابق المستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي أكد ل «عكاظ» أن غاية المنظم السعودي من سن الأنظمة والقوانين وتطبيقها، استقامة أحوال الناس وحفظ حقوقهم ورد مظالمهم، وردع المعتدي ومحاسبته وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فلا ينبغى التوسع في التجريم ولا التضييق فيه، لأن هذا يعتبر إخلالاً بمقاصد المنظم السعودي، فمتى توافر الركن المادي والمعنوي في الجريمة وقع التجريم واستُحق العقاب. بدوره، قال القاضي السابق المحامي يوسف الجبر إن القضاء يؤمن بأن الشرع لا يتشوف لإدانة الناس ومعاقبتهم بل يميل لحسن الظن والعفو، ولذلك وجِد مبدأ حسن النية وأصل براءة المتهم، وأن الشك والريبة لايصلحان مداراً للاتهام، ولذلك لابد من توافر دليل واحد على سوء النية وتحقق الأذى الجنسي وتجاوز القيم والأخلاق. وذكر الجبر أن هناك مناهج في تعريف التحرش فبعض الدول ككندا وأستراليا وفرنسا والولايات المتحدة وضعت تعريفاً محدداً للتحرش، وهذا ما اتجه إليه المنظّم المحلي في مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، حيث عرّف التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بينما هناك دول أخرى كالنرويج والدنمارك اتجهت لتوصيف الأفعال والتصرفات التي تنطبق عليها جريمة التحرش. ومن وجهة نظر الجبر أن السؤال حول التوسع أو التضييق قد لا يكون مثمراً، لكن المتعين هو فهم فلسفة التشريع في محاربة التحرش، فهو جريمة تتضمن الأذى الجسدي سواء المادي أو النفسي، وتجعل الضحية يشعر بعدم الارتياح، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك أو أنه مجرد جسد. موضحا أن إعداد النظام هنا فيه حفظ لكرامة الإنسان، وحماية لصحته وعقله وشرفه، ورفع من قيمته، وبالتالي فأي تصرف أو فعل جنسي أخل بهذه الحقوق والمكتسبات فهو جريمة تحرش، ويبقى للقاضي السلطة التقديرية في تكييف الواقعة بالشكل الصحيح. وذكر المحامي فهد بارباع أن المشرّع أوضح أن هذا النظام ليس هدفه فقط تطبيق العقوبات، وإنما له هدف آخر أسمى، وهو مكافحة هذه الجريمة والحيلولة دون وقوعها، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية حينما أكدت أن هدف النظام مكافحة الجريمة والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبات على مرتكبيها. فنجد أن مكافحة الجريمة يسبق تطبيق العقوبات، وهذا أمر ممتاز جدا وهدف واضح من ولاة الأمر. وقال بارباع من يتحدثون أن إرسال رسومات القلب والوردة والقبلة الموجودة ضمن أجهزة الجوالات، يدخل في إطار جريمة التحرش يرد عليهم بأن المشرّع عرف التحرش عن أنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، ولقيام الجريمة يجب أن تتحقق أركانها المادية (فعل ونتيجة) وركنها المعنوي (يكون هناك قصد)، ويجب كذلك أن يكون هناك نص نظامي واضح يدرج هذه الرسومات ضمن تطبيق أحكام النظام، وهذا الأمر غير متحقق. وأكد بارباع أن النظام هدفه واضح فالأصل مكافحة الجريمة لمنع وقوعها، فيجب ألا نتوسع في التفسير من أنفسنا ونشغل المجتمع بدلا من توعيته، ولا يعتقد أن السلطة القضائية والقضاة لديهم من الوقت والمساحة الكافية للنظر في قضايا تحرش من خلال (رسومات الجوالات).