«عكاظ» ترصد توافد المصلين لأداء صلاة العشاء والتراويح بالمسجد النبوي الشريف، في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك.    توني: بعدما أدرك الهلال التعادل استخرجنا طاقة ونجحنا في الفوز    جمعية رعاية الأيتام بضمد تبارك للطالب عبدالعزيز الحازمي فوزه بجائزة العثيم للتميز    جمعية «صواب» تشرك المتعافين من الإدمان إحتفالية يوم التأسيس    اعتدال إبراهيم الشيخ علي إلى رحمة الله    جمعية«اتزان» تعقد اجتماعاً تحضيرياً لفعاليات يوم التأسيس بجازان    فلبيني يُشهر اسلامه في مكتب دعوي «أبو عريش»    وزير الدفاع يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    ترمب: زيلينسكي أهان الولايات المتحدة وأظهر عدم احترام لأمريكا    اللهيبي تشارك الطلاب والطالبات في رسم جدارية «يوم بدينا» في ذكرى التأسيس    "البريك":رفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    السومة يبتعد عن حمدالله مجدداً ويعزز رقمه القياسي    هاتريك توني يقود الأهلي للفوز على الهلال    ميسي: لم أشعر بالمتعة في باريس سان جيرمان    ميدفيديف : زيلينسكي تلقى "صفعة قوية" من ترامب    «مايكروسوفت» تعلن إغلاق منصة «Skype»    روسيا ترى أن ترمب تحلى بضبط النفس حيال "الحثالة" زيلينسكي    أمير تبوك يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على التبرع السخي لحملة جود المناطق    محافظ الطائف يهني القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    الشباب يتفوق على ضمك بثنائية    جمعية أضواء الخير تطلق مبادرة تطوعية لتهيئة المساجد لشهر رمضان الكريم    «هاتريك» توني يقود الأهلي لفوز مثير على الهلال    معلمو ومعلمات جدة يرسمون الوطن في ذكرى التأسيس    نائب أمير تبوك يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان    القبض على 4 مخالفين لنظام الحدود لتهريبهم 60 كيلوجراماً من القات    بلدية محافظة ضرية تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان    تسليم 330 وحدة سكنية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية في تونس    وزير الخارجية يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    ت وزارة الداخلية تبدأ في تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام    شاهد.. الجمارك تحبط 4 محاولات تهريب أكثر من 500 ألف حبة محظورة    نزاهة: إيقاف 131 شخصا تورطوا بقضايا فساد في 8 جهات حكومية    الملك سلمان: نحمد الله الذي بلغنا رمضان شهر الرحمة والمغفرة    مفتي المملكة يهنئ القيادة والمسلمين بحلول شهر رمضان    عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات.. نجاح فصل التوأم الملتصق البوركيني "خديجة وحواء"    خطيب المسجد الحرام: فريضة الصيام فرصة كبرى لاعتياد مجاهدة النفس وكفّ الألسن عن السوء    المملكة تعرب عن رفضها لأي خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية لجمهورية السودان قد تمس وحدته ولا تعبر عن إرادة شعبه    نجاح عمليات انسداد الأنف بجهاز الكوبليشن تحت التخدير الموضعي في تخصصي بريدة    «الغذاء والدواء» تحذّر من مرقة الدجاج «maragatty» وتدعو إلى التخلص منها    الجدعان: السعودية تتبنى نموذجاً يسمح ل«الخاص» بتطوير البنية التحتية    الذهب يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر مع ارتفاع الدولار ومخاوف الرسوم    محافظ خميس مشيط يدشن معرض يوم بدينا لجسفت عسير    تراجع التضخم في فرنسا إلى أدنى معدلاته خلال 4 سنوات    نتنياهو يخطط لتمديد المرحلة الأولى من الهدنة    ب 300 مليون دولار.. تعاون بين «سلمان للإغاثة» و«الصحة العالمية» لاستئصال شلل الأطفال في العالم    القادسية يتفق مع هيئة الصحفيين على «شراكة إستراتيجية»    ديوانية القلم الذهبي تتناول الرواية وعلاقتها بالسينما في لقاءها الأسبوعي    مدرب الاتحاد.. الأفضل في شهر فبراير بدوري روشن    العديلي يعود للقصة ب«وقت للحب وقت للحرب»    خدمات رمضان جندي خفي في مناطق الصراع    5 خطوات لتعزيز صحة قلب الأطفال    لاعبون مصابون ب«فوبيا الطيران»    البكيرية تحتفل باليوم العالمي للفراولة    مع عيد الحب    «فنّ المملكة» في جاكس    تراثنا في العلا    صائم ونفسي رأس خشمي    الأردن يؤكد دعم سيادة سوريا والتنسيق لضبط الحدود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجنا و500 ألف ريال غرامة عقوبة التلفظ بالعبارات الجنسية
نشر في عكاظ يوم 05 - 07 - 2016

كشفت مسودة مشروع نظام مكافحة التحرش والابتزاز - حصلت «عكاظ» على نسخة منها - تشديد العقوبة على كل شخص يتلفظ على آخر بعبارات ذات مدلول جنسي تخدش الحياء، مبيّنة أن أعضاء مجلس الشورى المقدمين للمشروع طالبوا بسجن من يرتكب هذا الفعل مدة تصل إلى خمس سنوات، و500 ألف ريال غرامة.
وأكدت المسودة أنه يجب ألا تقل مدة السجن عن ستة أشهر، والغرامة عن خمسين ألف ريال إذا وقعت جريمة التحرش أو جريمة الابتزاز ضد طفل حتى لو لم يكن الفاعل عالماً بكون المجني عليه طفلاً أو ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في مكان عبادة أو عمل أو دراسة أو ممن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص، أو إذا كان مرتكب الفعل والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو من في حكمهما، وإذا كانت الجريمة في حالة الأزمات أو الكوارث أو الحوادث، وكذلك في حالة عودة مرتكب الفعل لارتكاب الجريمة.
وبيّن النظام أنه لا يخل تنازل المجني عليه، أو عدم تقديم البلاغ، أو الشكوى؛ بمسؤولية مرتكب الفعل حيال ما نسب إليه.
وتضمنت المادة الأولى للمسودة مفهوم التحرش باعتباره جريمة، ويقصد به في أحكام هذا النظام كل سلوك ذي مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر، ويمس جسده أو عرضه أو شرفه أو يخدش حياءه، في أي مكان، وبأي وسيلة.
الابتزاز جريمة
وجاء في ذات المادة أن «الابتزاز جريمة»، ويُقصد به كل من استغل شخصاً أو هدده بفضح أمرٍ، أو إفشائه، أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو أحد أقاربه؛ وذلك لغرض جنسي، أو فعل يخل بالشرف والعرض، أو يخدش حياءه».
وأفادت المادة الثانية بأن نظام مكافحة التحرش «يهدف لحماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة بمنع جميع صور التحرش والابتزاز ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليهم».
وأوجب النظام كل فرد في المجتمع بمهمة الإبلاغ عن الجريمة، إذ نص في مادته الرابعة على أنه «يجب على كل من اطلع على حالة تحرش أو ابتزاز الإبلاغ عنها فورا»، مع المحافظة على هوية المبلّغ وعدم كشفها، وبيّنت مسودة النظام أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن التحرش أو الابتزاز أو هوية المجني عليه إلا برضاهم، أو في الحالة التي تتطلبها إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وشدّد النظام على مساءلة كل موظف يخالف نظام التحرش، ونصت مادته السادسة على أنه يسأل تأديبياً - وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً - كل موظف عام (مدني أو عسكري)، وكل عامل في القطاع الخاص، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات التحرش أو الابتزاز الواردة في هذا النظام.
تدابير وقائية للتحرش
وألزمت مسودة النظام كل الجهات الحكومية وغير الحكومية وضع تدابير للوقاية من التحرش والابتزاز ومكافحتهما، ومن ذلك توفير بيئة عمل مناسبة وفق الضوابط الشرعية، ووضع إجراءات تلقي البلاغات والشكاوى والإبلاغ عنها داخل الجهة، والتحقيق الإداري في البلاغات والشكاوى بجدية وسرعة وسرية تامة، وتوقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكابه للتحرش.
نشر مخاطر التحرش
وكلفت المسودة، هيئة حقوق الإنسان بوضع برامج تنفيذية مستمرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام هذا النظام ونشر مخاطر التحرش والابتزاز وأثرهما على الفرد والمجتمع؛ وذلك في إطار مهام الهيئة لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأكدت مسودة النظام أنه لا يخل توقيع الجزاء الإداري، بالحقين العام والخاص، إذ يتولى مديرو الشرط ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز؛ القيام بأعمال الضبط الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في النظام وذلك وفق الإجراءات الجزائية، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام، بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
وبينت المسودة أنه لا يجوز توجيه الاتهام أو محاكمة المجني عليه في جرائم الابتزاز بشأن أي من الوقائع المنسوبة إليه؛ إذا بادر بالإبلاغ عن مرتكب جريمة الابتزاز.
وشدّد النظام على معاقبة المتحرش والمبتز بالعقوبة المقدرة شرعاً ونظاماً إضافة إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً يشكّل جريمة سواء بارتكاب سلوك ذي مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر، ويمس جسده أو عرضه أو شرفه أو يخدش حياءه، في أي مكان، وبأي وسيلة، وكذلك من استغل شخصاً أو هدده بفضح أمرٍ، أو إفشائه، أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو أحد أقاربه؛ وذلك لغرض جنسي، أو فعل يخل بالشرف والعرض، أو يخدش حياءه.
كما يُعاقب على الشروع، أو المساعدة، أو الاتفاق، أو التحريض، أو التستر، أو الادعاء كيداً بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام وهي خمس سنوات.
وطالبت مسودة النظام بإعلام المجني عليه في مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة بحقوقه النظامية، وما أسفرت عنها الإجراءات، وعرضه على طبيب أو مختص، إذا طلب المجني عليه ذلك، أو إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية أو اجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.