اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    موقف توني من مواجهة الأهلي والعين    باص الحِرفي" في جازان: احتفالية فنية تعزز التراث وتلهم الأجيال    أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة في الرياض    «هيئة الإحصاء»: ارتفاع الصادرات غير النفطية 22.8 % في سبتمبر 2024    "يلو 11".. ديربي حائل وقمم منتظرة    في أقوى صراع الحريق يشعل منافسات براعم التايكوندو    المعرض المروري يستعرض أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    تحت رعاية ولي العهد.. السعودية تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض    بوريل: الاتحاد الأوروبي ملزم باعتقال نتنياهو وغالانت    "تعليم الرياض" يحتفي باليوم العالمي للطفل    "السجل العقاري" يبدأ تسجيل 90,804 قطع عقارية بمدينة الرياض والمدينة المنورة    التدريب التقني والمهني بجازان يفتح باب القبول الإلكتروني للفصل الثاني    "الصندوق العقاري": إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر    «التعليم» تطلق برنامج «فرص» لتطوير إجراءات نقل المعلمين    أمر ملكي بتعيين 125 «مُلازم تحقيق» على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    اقتصادي / الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق    الأرصاد: أمطار غزيرة على عدد من المناطق    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    يلتهم خروفا في 30 دقيقة    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    رصد أول إصابة بجدري الماء في اليمن    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    توقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج ..وزير الصناعة: المحتوى المحلي أولوية وطنية لتعزيز المنتجات والخدمات    القِبلة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    المدى السعودي بلا مدى    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجنا و500 ألف ريال غرامة عقوبة التلفظ بالعبارات الجنسية
نشر في عكاظ يوم 05 - 07 - 2016

كشفت مسودة مشروع نظام مكافحة التحرش والابتزاز - حصلت «عكاظ» على نسخة منها - تشديد العقوبة على كل شخص يتلفظ على آخر بعبارات ذات مدلول جنسي تخدش الحياء، مبيّنة أن أعضاء مجلس الشورى المقدمين للمشروع طالبوا بسجن من يرتكب هذا الفعل مدة تصل إلى خمس سنوات، و500 ألف ريال غرامة.
وأكدت المسودة أنه يجب ألا تقل مدة السجن عن ستة أشهر، والغرامة عن خمسين ألف ريال إذا وقعت جريمة التحرش أو جريمة الابتزاز ضد طفل حتى لو لم يكن الفاعل عالماً بكون المجني عليه طفلاً أو ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في مكان عبادة أو عمل أو دراسة أو ممن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص، أو إذا كان مرتكب الفعل والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو من في حكمهما، وإذا كانت الجريمة في حالة الأزمات أو الكوارث أو الحوادث، وكذلك في حالة عودة مرتكب الفعل لارتكاب الجريمة.
وبيّن النظام أنه لا يخل تنازل المجني عليه، أو عدم تقديم البلاغ، أو الشكوى؛ بمسؤولية مرتكب الفعل حيال ما نسب إليه.
وتضمنت المادة الأولى للمسودة مفهوم التحرش باعتباره جريمة، ويقصد به في أحكام هذا النظام كل سلوك ذي مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر، ويمس جسده أو عرضه أو شرفه أو يخدش حياءه، في أي مكان، وبأي وسيلة.
الابتزاز جريمة
وجاء في ذات المادة أن «الابتزاز جريمة»، ويُقصد به كل من استغل شخصاً أو هدده بفضح أمرٍ، أو إفشائه، أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو أحد أقاربه؛ وذلك لغرض جنسي، أو فعل يخل بالشرف والعرض، أو يخدش حياءه».
وأفادت المادة الثانية بأن نظام مكافحة التحرش «يهدف لحماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة بمنع جميع صور التحرش والابتزاز ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليهم».
وأوجب النظام كل فرد في المجتمع بمهمة الإبلاغ عن الجريمة، إذ نص في مادته الرابعة على أنه «يجب على كل من اطلع على حالة تحرش أو ابتزاز الإبلاغ عنها فورا»، مع المحافظة على هوية المبلّغ وعدم كشفها، وبيّنت مسودة النظام أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن التحرش أو الابتزاز أو هوية المجني عليه إلا برضاهم، أو في الحالة التي تتطلبها إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وشدّد النظام على مساءلة كل موظف يخالف نظام التحرش، ونصت مادته السادسة على أنه يسأل تأديبياً - وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً - كل موظف عام (مدني أو عسكري)، وكل عامل في القطاع الخاص، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات التحرش أو الابتزاز الواردة في هذا النظام.
تدابير وقائية للتحرش
وألزمت مسودة النظام كل الجهات الحكومية وغير الحكومية وضع تدابير للوقاية من التحرش والابتزاز ومكافحتهما، ومن ذلك توفير بيئة عمل مناسبة وفق الضوابط الشرعية، ووضع إجراءات تلقي البلاغات والشكاوى والإبلاغ عنها داخل الجهة، والتحقيق الإداري في البلاغات والشكاوى بجدية وسرعة وسرية تامة، وتوقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكابه للتحرش.
نشر مخاطر التحرش
وكلفت المسودة، هيئة حقوق الإنسان بوضع برامج تنفيذية مستمرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام هذا النظام ونشر مخاطر التحرش والابتزاز وأثرهما على الفرد والمجتمع؛ وذلك في إطار مهام الهيئة لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأكدت مسودة النظام أنه لا يخل توقيع الجزاء الإداري، بالحقين العام والخاص، إذ يتولى مديرو الشرط ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز؛ القيام بأعمال الضبط الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في النظام وذلك وفق الإجراءات الجزائية، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام، بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
وبينت المسودة أنه لا يجوز توجيه الاتهام أو محاكمة المجني عليه في جرائم الابتزاز بشأن أي من الوقائع المنسوبة إليه؛ إذا بادر بالإبلاغ عن مرتكب جريمة الابتزاز.
وشدّد النظام على معاقبة المتحرش والمبتز بالعقوبة المقدرة شرعاً ونظاماً إضافة إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً يشكّل جريمة سواء بارتكاب سلوك ذي مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر، ويمس جسده أو عرضه أو شرفه أو يخدش حياءه، في أي مكان، وبأي وسيلة، وكذلك من استغل شخصاً أو هدده بفضح أمرٍ، أو إفشائه، أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو أحد أقاربه؛ وذلك لغرض جنسي، أو فعل يخل بالشرف والعرض، أو يخدش حياءه.
كما يُعاقب على الشروع، أو المساعدة، أو الاتفاق، أو التحريض، أو التستر، أو الادعاء كيداً بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام وهي خمس سنوات.
وطالبت مسودة النظام بإعلام المجني عليه في مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة بحقوقه النظامية، وما أسفرت عنها الإجراءات، وعرضه على طبيب أو مختص، إذا طلب المجني عليه ذلك، أو إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية أو اجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.