لاحظت في الآونة الأخيرة تهاون بعض الأشخاص في نشر صور أو مقاطع لمخالفات صدرت من شخصيات طبيعية أو معنوية - وهذا مايطلق عليه: عقوبة الإشهار: وهو المناداة بالمجرم وإعلان ذنبه للناس عقوبةً له -، وهذا مافعله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بشاهد الزور، والبعض يقوم برفع تلك المخالفات إلى شبكات التواصل الاجتماعي لإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من المجتمع بهدف تحريك الجهات المعنية حول المخالفة، وعلى الرغم من النوايا الحسنة التي تصاحب نشر مثل هذه الصور والمقاطع التي تكون بالغالب رغبةً في تنبيه الناس لعدم التعامل مع الشخص أو المنشأة المخالفة؛ لكن نجد أن هذه النوايا الحسنة لا تعد مبررًا للنشر، بل تعد من العقوبات التعزيرية التي لا تصدر إلا من السلطة القضائية بحكم قضائي مكتسب القطعية، كما يحق للشخص المتضرر - سواء كان شخصية طبيعية أم معنوية - رفع دعوى قضائية على من تسبب بضرره، إذ يعد فعل هذا الأخير من الجرائم التي نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عليها صراحةً في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة على أن (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص قام بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة) فينبغي على من لاحظ وجود مخالفةٍ ما إبلاغ الجهات المختصة على حسب طبيعة المخالفة، فالتشهير خطر يهدد سلامة المجتمع وترابطه، حيث إنه ينمي الأحقاد والكراهية ويتسبب في نزع الثقة بالمعاملات؛ مما يؤدي إلى تصدع المجتمع وتفكيكه، فيترتب على ذلك خطأ أكبر يمتد أثره إلى الأجيال القادمة.