نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشرّف غدًا حفل تخرج الدفعة ال 73 لجامعة أمّ القرى    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    استشهاد 18 فلسطينيًا    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخالفات وجرائم النشر

لا شك أنه من الطبيعي أن يتعرض الكثير من الجهات والمنشآت والأشخاص إلى النقد والإساءة والتشهير بصور وأساليب مختلفة، وقد يحدث ذلك غالباً في شكل النقد البناء الموجه للتصرفات والأخطاء بحسن النية بعيداً عن قصد الإساءة، وفي حالات محددة تكون الإساءة مقصودة ضد شخص أو جهة معينة، نتيجة ما يعرف بالهجوم الإعلامي المنظم لتحقيق أهداف خاصة، وقد تأتي الإساءة كنوع من الرد على شخص ينتمي لهذه الجهة، وهنا يجب التفريق بين حق الشخص في التعبير عن رأيه الشخصي المجرد أو بصفته عضواً في هذه الجهة، وهذه مسألة تنظيمية تتطلب منع طرح أي موضوع يمثل رأي وقناعة شخصية على اعتبار أنه يمثل رأي الجهة، ويفترض بأي منشأة تتعرض للإساءة في النشر أن تطلب حق الرد الذي كفله لها النظام، فإن امتنعت وسيلة النشر عن تصحيح الخبر أو عدم تمكين المنشأة من حق الرد فيمكن للمتضرر التقدم بدعوى بحسب الاختصاص وفق طبيعة التكييف القانوني لموضوع النشر باعتباره يدخل ضمن مخالفات النشر أو الجرائم المعلوماتية.
ونعتقد أن وسائل الإعلام والمطبوعات والصحف الورقية والإلكترونية المختلفة تعتبر منشأة مرخصة تخضع لأنظمة المطبوعات والنشر لممارسة أنشطة نقل الأخبار والأحداث والآراء وغيرها، وهذا عمل مشروع لا يقصد به الإساءة والإضرار بالآخرين في الأصل، وغالباً ما يكون نشر الآراء على صورة نقد موجه إلى الأخطاء والتصرفات دون المساس بالأشخاص أو الجهات، وفي حال وجود خطأ أو إساءة في النشر يحق للمتضرر من ذلك التظلم أمام لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر للمطالبة بالتعويض ومعاقبة الناشر وإلزامه بالاعتذار، وفي حال كان النشر يسيء للدين الإسلامي أو يمس مصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء فعلى اللجنة إحالتها بقرار مسبب إلى الوزير لرفعها إلى الملك - حفظه الله - للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة.
ومن جهة أخرى يعتبر التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم مادياً ومعنوياً عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة جريمة معلوماتية يتوفر فيها أركان الجريمة ويستدل على القصد الجنائي بتعمد الإساءة والتشهير من خلال طبيعة الجريمة وطريقة تنفيذها والغرض منها والأدوات المستخدمة فيها وآلية الحصول على المعلومات بطريقة غير مشروعة وغيرها، ويتطلب إثبات جرائم التشهير وجود خبرات متخصصة وأجهزة تقنية وأنظمة متطورة في مجال وسائل تقنية المعلومات لمعرفة طريقة حدوث وكيفية ارتكاب الجريمة، وهذا النوع من الجرائم متى ثبتت إدانة الجاني عن طريق الأدلة الرقمية وعناوين الأجهزة المستخدمة للدخول إلى شبكات الهاتف والإنترنت والحسابات الموثقة والقرائن المرتبطة بها، ففي هذه الحال يصعب الإفلات من العقوبة.
ونخلص إلى أن أصل الجريمة يعتبر الأساس الذي يعتمد عليه لتكييفها حتى وإن اختلفت الوسائل المستخدمة فيها، فمثلاً جريمة القذف من الجرائم المحددة صورتها وعقوبتها وكذلك جريمة السب معرفة تعريفاً عاماً وترك للقاضي تقدير عقوبتها التعزيرية، وكانت سابقاً تصدر بشكل شفهي وفي الآونة الأخيرة قد تحدث بطرق متعددة وتبقي الجريمة على أصلها وإن اختلفت وسائلها، ونعتقد أنه مع تطور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أصبحت الجرائم والمخالفات المتعلقة بالنشر والتشهير تمر بمراحل وتغيرات نتيجة تطور وسائل وأدوات وطبيعة الجريمة وما يصاحبها من اختراقات محتملة وتزوير للمعرفات والأدلة الرقمية وصعوبة توثيق هذه البيانات مما تقوم الحاجة معه إلى ضرورة إعادة تكييف هذه الوقائع المتجددة وتحديدها بشكل واضح يمنع الازدواجية أو التوسع في تفسير النص الجنائي، ويضمن في الوقت نفسه معاقبة الجناة وإرضاء حاسة العدالة في المجتمع.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.