بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخالفات وجرائم النشر

لا شك أنه من الطبيعي أن يتعرض الكثير من الجهات والمنشآت والأشخاص إلى النقد والإساءة والتشهير بصور وأساليب مختلفة، وقد يحدث ذلك غالباً في شكل النقد البناء الموجه للتصرفات والأخطاء بحسن النية بعيداً عن قصد الإساءة، وفي حالات محددة تكون الإساءة مقصودة ضد شخص أو جهة معينة، نتيجة ما يعرف بالهجوم الإعلامي المنظم لتحقيق أهداف خاصة، وقد تأتي الإساءة كنوع من الرد على شخص ينتمي لهذه الجهة، وهنا يجب التفريق بين حق الشخص في التعبير عن رأيه الشخصي المجرد أو بصفته عضواً في هذه الجهة، وهذه مسألة تنظيمية تتطلب منع طرح أي موضوع يمثل رأي وقناعة شخصية على اعتبار أنه يمثل رأي الجهة، ويفترض بأي منشأة تتعرض للإساءة في النشر أن تطلب حق الرد الذي كفله لها النظام، فإن امتنعت وسيلة النشر عن تصحيح الخبر أو عدم تمكين المنشأة من حق الرد فيمكن للمتضرر التقدم بدعوى بحسب الاختصاص وفق طبيعة التكييف القانوني لموضوع النشر باعتباره يدخل ضمن مخالفات النشر أو الجرائم المعلوماتية.
ونعتقد أن وسائل الإعلام والمطبوعات والصحف الورقية والإلكترونية المختلفة تعتبر منشأة مرخصة تخضع لأنظمة المطبوعات والنشر لممارسة أنشطة نقل الأخبار والأحداث والآراء وغيرها، وهذا عمل مشروع لا يقصد به الإساءة والإضرار بالآخرين في الأصل، وغالباً ما يكون نشر الآراء على صورة نقد موجه إلى الأخطاء والتصرفات دون المساس بالأشخاص أو الجهات، وفي حال وجود خطأ أو إساءة في النشر يحق للمتضرر من ذلك التظلم أمام لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر للمطالبة بالتعويض ومعاقبة الناشر وإلزامه بالاعتذار، وفي حال كان النشر يسيء للدين الإسلامي أو يمس مصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء فعلى اللجنة إحالتها بقرار مسبب إلى الوزير لرفعها إلى الملك - حفظه الله - للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة.
ومن جهة أخرى يعتبر التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم مادياً ومعنوياً عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة جريمة معلوماتية يتوفر فيها أركان الجريمة ويستدل على القصد الجنائي بتعمد الإساءة والتشهير من خلال طبيعة الجريمة وطريقة تنفيذها والغرض منها والأدوات المستخدمة فيها وآلية الحصول على المعلومات بطريقة غير مشروعة وغيرها، ويتطلب إثبات جرائم التشهير وجود خبرات متخصصة وأجهزة تقنية وأنظمة متطورة في مجال وسائل تقنية المعلومات لمعرفة طريقة حدوث وكيفية ارتكاب الجريمة، وهذا النوع من الجرائم متى ثبتت إدانة الجاني عن طريق الأدلة الرقمية وعناوين الأجهزة المستخدمة للدخول إلى شبكات الهاتف والإنترنت والحسابات الموثقة والقرائن المرتبطة بها، ففي هذه الحال يصعب الإفلات من العقوبة.
ونخلص إلى أن أصل الجريمة يعتبر الأساس الذي يعتمد عليه لتكييفها حتى وإن اختلفت الوسائل المستخدمة فيها، فمثلاً جريمة القذف من الجرائم المحددة صورتها وعقوبتها وكذلك جريمة السب معرفة تعريفاً عاماً وترك للقاضي تقدير عقوبتها التعزيرية، وكانت سابقاً تصدر بشكل شفهي وفي الآونة الأخيرة قد تحدث بطرق متعددة وتبقي الجريمة على أصلها وإن اختلفت وسائلها، ونعتقد أنه مع تطور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أصبحت الجرائم والمخالفات المتعلقة بالنشر والتشهير تمر بمراحل وتغيرات نتيجة تطور وسائل وأدوات وطبيعة الجريمة وما يصاحبها من اختراقات محتملة وتزوير للمعرفات والأدلة الرقمية وصعوبة توثيق هذه البيانات مما تقوم الحاجة معه إلى ضرورة إعادة تكييف هذه الوقائع المتجددة وتحديدها بشكل واضح يمنع الازدواجية أو التوسع في تفسير النص الجنائي، ويضمن في الوقت نفسه معاقبة الجناة وإرضاء حاسة العدالة في المجتمع.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.