تسبب عضو الشورى محمد الرحيلي بإثارة الجدل تحت قبة مجلس الشورى، وذلك عندما قاس عقوبة قطع الأشجار والصيد داخل المحميات بعقوبة مرتكبي جريمة الاغتصاب ومنها التشهير. وذلك في أعقاب تبريره لشرعنة اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى أنظمة وزارة الزراعة، التي تمت الموافقة عليها بالغالبية (116 عضواً مقابل 14 عضواً). وتنص أنظمة وزارة الزراعة على أنه «يجوز تضمين قرار العقوبة، النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أية وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية». ولم يقف الرحيلي عند هذا الحد، بل طالب أن يكون التشهير إلزامياً وإبدال كلمة «يجوز» من نص التوصية إلى «يلزم»، لمنع أية محاولات للتغاضي عن التشهير، وأخذ اعتبار للمحسوبية والواسطة، وأن هناك ثغرة بالنظام ويجب أن تكون عقوبة التشهير ملزمة، وألا تترك مفتوحة. فيما أعرب عضو المجلس الدكتور فايز الشهري عن خشيته من أن تكون مطالبة بعض الجهات الحكومية بموافقة المجلس على عقوبة التشهير بمخالفي أنظمتها عائد لضعف أنظمة تلك الجهات في ردع المخالفين، ويسعون لتشريع المجلس لهذه العقوبة حتى تكون عنصر قوة لهم يستندون لها. واستغرب تكرار هذه المطالب التي ترد للمرة العاشرة تقريباً خلال هذه الدورة فقط من دورات المجلس. وقال الشهري الذي أبدى اعتراضه على عقوبة التشهير: «هذا التعديل الثامن وربما العاشر الذي ورد للمجلس على مخالفي الأنظمة في هذه الدورة، ولا أعرف هل فكرة التشهير التي تطالب بها بعض الجهات الحكومية تستند إلى أساس قانوني أم تحقق مقصداً شرعياً، أم تكشف عن عجز هذه الجهات عن فرض النظام بالطرق المعروفة». وقال: «التشهير في الأصل جريمة واستخدامه لعقوبة وفق ضوابط شرعية محدود جداً، فكيف يمكن محو آثار التشهير عن شاب ارتكب مخالفة في مقتبل عمره؟ كل العقوبات يمكن أن تفقد تأثيرها المادي والمعنوي إلى حد ما، ولكن عقوبة التشهير عبر التوثيق والبث الإلكتروني عقوبة ممتدة للأجيال ولا يمكن التحكم في آثارها». مضيفاً: «وماذا عن إيقاع عقوبة يتبعها التشهير بالخطأ كيف يمكن استعادة سمعته». وزاد: «هذا التوسع في عقوبة التشهير يحتاج إلى دراسة متأنية»، مطالباً المجلس بتشكيل لجنة خاصة بدراسة الأساس الشرعي والقانوني للمطالبات الحكومية بإضافة عقوبة التشهير. من جانبه، خشي علي الوزرة أن يكون مجلس الشورى التشريعي ووقوفه في صف التشهير بجانب مطالبة الجهات الحكومية أن تسيء للفرد ولأسرته، وطالب برفع وزارة الزراعة لديوان المظالم، وهي من يقرر إن كانت تستحق التشهير أم لا. وقال الدكتور عبدالله الفيفي إن مصطلح «التشهير»، ولاسيما بمعناه الدارج، من شأنه المساس بالناس، وتشويه سمعتهم، والنيل من كرامتهم، وقذف أعراضهم. وهو يعدّ ضرباً من الجرائم الضارة بالأفراد والمجتمعات. وحُرِّم التشهير في الشريعة الإسلامية وجرِّم. فكيف يتّخذ التشهير عقوبة على جريمة؟ أيعاقب على جريمة بجريمة؟ وورد في الأثر: «من شهَّر، شهَّر الله به»، وأضاف: «لذلك أتحفظ على استعمال هذا المصطلح، لما ينطوي عليه مفهومه من إساءة. وليس هدف العقوبات الإساءة، بل الإصلاح والتهذيب، ومنع الوقوع في المخالفات. كما أن التشهير يتعدّى ضرره المشهَّر به، لينال من سمعة أسرته، وأقربائه، ولا يقتصر على من أُوقع العقاب التشهيري بحقّه». وأوضح أن ثمَّة فرق بين مفهوم «الشفافية» الإعلاميَّة في نشر حُكم صادر بحقّ شخص مذنب، وبين «التشهير» به، فالإعلان والإعلام أمر تقديري مشروع. وهو في بعض القضايا والجرائم، التي يتأكد ارتكابها، يؤدي إلى ردعٍ، خوفاً من افتضاح الأمر، وهو ما يُتوخّى منه تقليص الفساد وارتكاب الأعمال الضارة بالأفراد والمجتمعات. أما «التشهير»، فمصطلح سُوقيّ له مضامينه الاجتماعيّة المسيئة المشار إليها، وأبعاده الثقافيَّة الأخرى التي ينطوي عليها، مما يجعله استعمالاً غير مناسب في لغة نظاميّة أو قانونيّة. فإن كان لا بُدّ، فلماذا لا يستعمل لفظ «الإشهار»، أو «الإعلان»، أو «الإعلام»، ونحوها؟