صدرت موافقة المجلس الأعلى للقضاء على منح رئيس المحكمة استثناء قبول بعض الدعاوى من دون اشتراط تدوين رقم الهوية أو الإقامة للمدعى عليه عند الاقتضاء مع ذكر المبررات. ووفقاً لمعلومات «الرياض» فإن هذه الموافقة جاءت استجابة لشكاوى عدد من المواطنين والمقيمين عبر موقع وزارة العدل بسبب عدم قدرتهم على تسجيل الدعاوى إلا بعد تعبئة خانة السجل المدني أو رقم الإقامة للمدعى عليه، وهو ما يتعذر على البعض. يذكر أن البيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعاوى تشمل رقم الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلغ، وأن عبء توفير ذلك يكون على المدعي أو طالب التنفيذ.