بدءًا من اليوم سيتم العمل بالتبليغ بالرسائل النصية والبريد الإلكتروني والأنظمة الآلية الحكومية، بعد نشر الضوابط في الجريدة الرسمية. وإشارة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219-6-39 وتاريخ 21-4-1439ه المبني على الأمر الملكي الكريم رقم 14388 وتاريخ 25-3-1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية التالية في التبليغات القضائية وهي كالتالي: أولاً : يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق التالي: 1- إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة. 2- الإرسال على البريد الالكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الالكتروني عائداً للمبلَّغ أو كان مدوناً في عقد بين طرفي الدعوى أو في الموقع الالكتروني الخاص به أو موثقاً لدى جهة حكومية. 3- التبليغ عن طريق إحدى الحسابات المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية. ثانياً : يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ بحسب الحال . ثالثاً : يكون استعمال الوسائل الالكترونية المذكورة عبر الأنظمة الالكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل. رابعاً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.