صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    «الأونروا» تؤكد أن عملية إعادة إعمار غزة تفوق قدراتها    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    محاذير المواجهة ضد قسد    بيع المواشي الحية بالأوزان    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل إصدار نظام لحقوق المرأة مخالف للشريعة؟
نشر في الرياض يوم 22 - 09 - 1438

يكاد أن يكون موضوع قضايا المرأة هو الموضوع الأول على قائمة المواضيع المثيرة للجدل والنقاش، والتي تتباين حولها الآراء وتتحول إلى ميدان فسيح للصراع الفكري بين الأطياف الثقافية والاجتماعية المختلفة. وليس ذلك حكرا على المملكة فقط؛ بل يلحظ المتابع أن موضوع المرأة وحقوقها هو أكثر المواضيع بحثا وحضورا في كل دول العالم، حتى التي يشار إليها بالتحضر والتقدم القانوني والصناعي، والانفتاح الفكري والحضاري.
ومن زاوية التخصص باعتباري من منسوبي ميدان الشريعة والقانون والقضاء، تأملت تأملا طويلا في محاولة للمقارنة بين ما تتابعت على إصداره الكثير من الدول سواء الإسلامية أو غير الإسلامية من قوانين تقرر الكثير من الأحكام التي تهدف إلى حفظ حقوق المرأة وحمايتها من أن تتعرض لأي نوع من الظلم أو العدوان أو الاستغلال من القريب أو البعيد، وبين الواقع الحالي في المملكة للتعامل مع قضايا المرأة وفق مطلق أحكام الشريعة دون أن يتم تخصيص هذه الأحكام بقانون خاص يكون مرجعا إلزاميا عند التنازع، ويلتزم به القضاء.
وهنا وجدت أنه يثور تساؤل كبير حول مدى مشروعية إصدار قانون مماثل للكثير من دول العالم، ينظّم ويحدد بشكل دقيق وملزم كافة حقوق المرأة باعتبارها أُمّاً، أو ابنة، أو زوجة، أو أختاً، أو غير ذلك من مواقعها الاجتماعية، وهل يتعارض إصدار قانون بذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية؟
والحقيقة التي لا يخالجني فيها أدنى شك بأن إصدار قانون يكفل حقوق المرأة على اختلافها وتنوعها، ويحيطها بسياج متين من الحماية القانونية، والردع لكل من يتعدى عليها؛ أن ذلك منسجم تماما مع مقاصد الشريعة وروحها وعدالتها.
إني أتمنى أن يتنادى المصلحون من حملة الشريعة –قبل غيرهم– المدركون للواقع ولمقاصد الشريعة، إلى ضرورة سنّ نظام يكفل للمرأة من الحقوق ما يوازي تكريم الإسلام لها، ويستلهم النصوص الشرعية الكثيرة الجليلة التي شدّد الله فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم على حقّ المرأة.
وإن مما يؤسف له كثيرا أن يستخدم بعض المعارضين لإصدار مثل هذه القانون حجة واهية مرددين الأسطوانة (المشروخة) التي يستدعونها كلما دار نقاش حول المرأة، بأن (الإسلام كرّم المرأة وكفل لها حقوقها) معتبرين هذا التكريم الإسلامي للمرأة مانعا من سنّ قانون يحمي حقوقها، ويكفل حصولها عليها وهي بوافر كرامتها، غير ملجئة إلى خوض معارك القضاء، والخضوع لاجتهادات القضاة المتنوعة المختلفة، والاضطرار لتنصيب المحامين وانتظار السنوات الطوال حتى تحصل على حق كان يكفي لضمانه تشريع مادة قانونية من سطرين!!
إن الفهم السليم لأحكام الشريعة، والتصور الصحيح لمقاصدها، يقود إلى اعتبار النصوص الشرعية الكثيرة في الكتاب والسنة، الواردة في تكريم المرأة والحث على حفظ حقوقها، والوعيد الشديد على ظلمها، أن ذلك من أعظم ما ينبغي جعله مبررا شرعيا ومنطقيا صحيحا لأن تكون المملكة بصفتها دولة الشريعة، هي المبادرة قبل كافة دول العالم في سن قانون يحمي المرأة ويحفظ كل حقوقها؛ لا أن يُعطّل صدور مثل هذا النظام بحجة (تكريم الإسلام للمرأة)!
إن المطلع على قوانين الكثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، يجد أنها تفرض للزوجة على زوجها حقوقا مالية كبيرة، حتى إن بعضها قد يتجاوز حدود العدل والشرع، مثل نص بعض تلك القوانين على أن المرأة تكون شريكة مع زوجها في كل ما يملك بالنصف، لكل ما ملكه من مال وثروة بعد زواجه بها، بينما تبقى الزوجة عندنا في معاناة داخل أروقة المحاكم تستجدي الحكم على زوجها بنفقة لتخرج بعد ذلك بمبالغ زهيدة لا تحصل فيها حتى على حياة الكفاف!
وهكذا صور تضييق بعض (الذكور) على زوجاتهم وإيذائهن نفسيا وعاطفيا، لإلجاء الزوجة إلى المطالبة بالخلع ورد المهر لهذا الزوج، دون اعتداد بما قدمته له من سنوات عمرها، حتى إن المرأة تتزوج وهي في ريعان شبابها، يتزاحم حولها الخُطّاب، فتتزوج من تظن أنه سيقوم بحقها، فلا تجد منه سوى إساءة العشرة، وتقضي معه سنوات مريرة تنجب له الأولاد وتربيهم، وتصبر على أذاه، وتصاب بالأمراض وتذبل زهرة شبابها، حتى إذا لم تعد تطيق صبرا وطلبت الفراق، يتم إلزامها بإعادة المهر الذي لا يعادل يوما قضته في الحياة البائسة تحت هذا الزوج (الذكر).
إني أتمنى وأرجو وأنادي أن يتنادى المصلحون من حملة الشريعة –قبل غيرهم– المدركون للواقع ولمقاصد الشريعة، إلى ضرورة سنّ نظام يكفل للمرأة من الحقوق ما يوازي تكريم الإسلام لها، ويستلهم النصوص الشرعية الكثيرة الجليلة التي شدّد الله فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم على حقّ المرأة عامة والزوجة خاصة، وحذّر تحذيرا بليغا من ظلمها، فيكون هذا القانون الحامي لحقوق المرأة خير تعبير عن هويتنا الإسلامية، والتزامنا بأحكام الشريعة، فتكون المملكة رمزا يحتذى في ذلك.
وحين يوجد هذا القانون فإن الممارسات اليومية المؤلمة في المحاكم ستختفي، واستهتار الذكور بقيمة الزوجة ستتلاشى، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وكما قال عمر بن عبدالعزيز -رحمه الله- "يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"، ولا يخفى على أدنى مطلع أن باب السياسة الشرعية في الإسلام باب واسع، يفتح لولي الأمر أن يعالج الكثير من نوازل وقضايا الناس، بالمعالجات التنظيمية المتوافقة مع الشريعة، المحققة للعدل.
والحمد لله أولا وآخرا.
* محامٍ وقاض سابق بديوان المظالم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.