من تأليف عارف بن عوض الركابي، ويتكون الكتاب من 160صفحة ونشرته دار التوحيد للكتب. وجاء في التعريف بالكتاب أن الشريعة الإسلاميَّة جاءت كاملةً متوازنة، تُعطي كلَّ فرد- ذكرًا كان أو أُنثى- حقَّه ومستحقَّه، بلا ظلم ولا شطط، فنَعِم بأحكامها جميعُ من انضوى تحت حُكمها؛ لموافقتها فطرهم، وقيامها بما يحتاجون. إلَّا أنَّ الدعوات التي تشكِّك في هذه الشريعة وفي مناسبتها لكلِّ زمان ومكان ما زالت أصواتها مرتفعةً، وغايتها زعزعة ثوابت الأمَّة، والعبث بوحدتها، وهي في كلِّ زمان لها وسائلها وأساليبها، التي تحاول بها هدْمَ الدِّين. وتُعدُّ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدَّ المرأةالمعروفة ب(سيداو) شكلًا من أشكال هذه الدعوات الباطلة، والأساليب الخبيثة. وكتاب هذا الأسبوع جاء ليُناقشَ هذه الاتفاقيةَ في دراسة نقديَّة في ضوء مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة. وقد نقَد المؤلِّف موادَّ الاتفاقية من (الأولى) إلى (الخامسة)، في ضوء مقاصد الشريعة الإسلاميَّة في التفريق بين الرجل والمرأة في بعض التشريعات، ومقاصدها في تحقيق العبوديَّة من خلال الاستجابةِ للأوامر والنواهي الواردة في ذلك. وتحدَّث في هذا المبحث عن موادِّ الاتفاقية موضِع النقد، فبدأ بتمهيدٍ ذَكَر فيه تكريم المرأة في الإسلام، وعدَّد بعضًا من أبرز صور تكريم المرأة في الإسلام، وأَوْضح أنَّ للمرأة أهليةً كاملة، وأنَّ لها حقَّها في التملُّك والتصرُّف، كما أنَّ لها حقًّا في الاختيار لنفسها. ثم تحدَّث عن مقاصد الشريعة الإسلاميَّة في التفريق في بعض التشريعات بين الرَّجُل والمرأة، حيث ذكَر أنَّ الأصل في الأحكام الشرعيَّة أنَّها موجَّهة للمرأة والرجل، إلَّا أنَّ هذا الأصل يختلف في بعض الأحكام؛ لاختلاف طبيعةِ المرأة وخَصائصها، فمقاصد الشريعة في التفريق في بعض الأحكام ترتكِزُ على هذا الأصل في اختلاف الجِنسَينِ. ثم تحدَّث عن مقاصد الشريعة الإسلاميَّة في تحديد مسكن المرأة، واشتراط المحرَم لسَفرها، مبيِّنًا مقاصدَ الشريعة الإسلاميَّة في كون سكنِ الزوجة مع زوجها، وأنَّ قوامة الرجل على المرأة للتنظيم، وليست للاستبداد. وفي المبحث الخامس والأخير نقَد المؤلِّف المادَّة (السادسة عشرة) من الاتفاقية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلاميَّة في الزواج وبعض متعلِّقاته، وفي مسألة تعدُّد الزوجات، والعِدَّة، حيث ذكر أنَّ من مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج أنه: 1- يتحقَّق به أهمُّ المصالح الضروريَّة. 2- وأنَّ له مقاصدَ أصليةً، وهي: التناسُل وطلب الولد. ومقاصد تبعيَّة، وهي عديدة، كتحقيق السَّكن والمودَّة والرحمة، والإعفاف وإشباع الغريزة والفطرة، وبناء الأُسرة، وغيرها. ثم تحدَّث عن مقاصد الشريعة الإسلاميَّة من اشتراط الولي في الزواج، مبيِّنًا أنَّ الشريعة- مع المقاصد الجليلة لاشتراط الولي- لم تترك الأمرْ للوليِّ كما يشاء ويختار؛ بل أوجبت عليه القيامَ بما فيه مصلحة المرأة، وحرَّمت تزويجها مَن لا تَرضاه، كما مَنعت مِن منْعها من الزواج، وهو المعروف بالعضل. ثم ختم المؤلِّف كتابَه بخاتمة، ذكر فيها أبرز ما توصَّل إليه في البحث، مع ذِكر توصياته.