قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول (الدستور) في الدولة الإسلامية (11)
نشر في المدينة يوم 15 - 03 - 2013

إنَّ كل حكمٍ دستوريٍّ يقبل الاجتهاد يقبل التعديل؛ وكل حكمٍ دستوري لا يقبل الاجتهاد لا يقبل التعديل
أشرت فيما مضى إلى تقسيم صياغة الدستور إلى قسمين: قسم الأحكام الدستورية المتعينة الثابتة التي لا تقبل التعديل، وإنما يصاغ في الدستور وجوب وتعيّن التزامها؛ وقسم الأحكام الدستورية الاجتهادية التي تتغير فيها الفتوى الشرعية بتغير المناط لتغير الأحوال .. وهذا التقسيم محكوم بالمُسَلَّمَة العَقَدية التشريعية المعلومة من دين الإسلام بالضرورة باتفاق أهل الإسلام، ألا وهي: تعيّن السيادة للشريعة الإسلامية.. وفي إطار هذه المسلمة العقدية التشريعية، بحث فقهاء الدستور الإسلامي من المعاصرين صياغة دستور إسلامي تفريعي على النمط العصري للدساتير المدونة، وذلك تحت مسألة: تدوين الدستور الإسلامي؛ كما بحثوا تحت مسألة تدوين الدستور، مسألةَ : تعديل الدستور الإسلامي في المسائل الفرعية الاجتهادية..
فأمَّا مسألة: تدوين الدستور الإسلامي، فقد مضى الحديث عنها، ومضى ذكر بعض جهود مجامع علماء الشريعة وأساتذة القانون من الشرعيين وأفرادهم، في تدوين دستور إسلامي، وفي تدوين إعلان دستوري إسلامي، والحديث في تفاصيلها يطول؛ وعلى كل حالٍ فلم أقف على رأي لعالم شرعي عارض فيه تدوين دستور إسلامي حقيقي يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتقيد بسيادة الشريعة ويلتزم بمرجعيتها في كل مواده وما يتفرع عنها؛ وغاية ما هنالك أن بعض العلماء وأساتذة القانون من الشرعيين، قد لا يرتضي إدراج مسائل معينة في الدستور، أو يرى إضافة قيود معينة، أو يتحفظ على عبارات معينة، ونحو ذلك؛ وذلك كلّه بناء على مدى تحقق شرط الالتزام بأحكام الشريعة لديه، في صياغة دستور أو مشروع دستور بعينه.. ولذلك لا أعلم خلافا بين علماء الشريعة وأساتذة القانون من الشرعيين، في وجوب النص على مرجعية الشريعة وسيادتها على كل السلطات، والالتزام بمقتضاها وعدم مخالفتها في جميع مواد الدستور؛ وقد سبق بيان اتجاهاتهم في التزام ذلك على سبيل الإجمال..
وأمَّا مسألة: تعديل الدستور التفصيلي التطبيقي، فلعل من أوائل من فصّل في ذلك تفصيلا حسنا، الشيخ الأستاذ د. منير البياتي حفظه الله.. فقد قال قبل أكثر من ثلاثة عقود: "لا سبيل إلى تعديل الأحكام الدستورية الثابتة في الكتاب والسنّة دون اجتهاد [أي فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد]؛ لأن ذلك كما بيّنا لا يكون إلا بوحي، ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما الأحكام الدستورية الصادرة عن اجتهاد [شرعي] وثبتت في الدستور، فإن بالإمكان أن يتناولها التعديل". ثم بيّن حفظه الله معيار ذلك بقوله: "وبإمكاننا أن نضع معيارًا ضابطا لذلك أو قاعدة، فنقول : إنَّ كل حكمٍ دستوريٍّ يقبل الاجتهاد يقبل التعديل؛ وكل حكمٍ دستوري لا يقبل الاجتهاد لا يقبل التعديل"؛ ثمّ وصّف الأحكام التي لا تقبل التعديل، تأسيسا على التقعيد السابق بقوله : "وتأسيسا على هذه القاعدة تكون الأحكام الدستورية التي لا تقبل التعديل هي :
1) الأحكام الدستورية التي مصدرها القرآن الكريم، إذا كان دليلها قطعيًا في دلالته على معناه.
2) الأحكام الدستورية التي مصدرها السنة المتواترة والمشهورة والآحاد الثابت صحتها، إذا كان دليلها قطعيًا في الدلالة على المعنى.
3) الأحكام الدستورية التي مصدرها "الإجماع".
ثمّ وصّف الأحكام الدستورية المدونة على الطريقة العصرية، التي تقبل التعديل، بقوله: "أمَّا الأحكام الدستورية الواردة في الدستور الإسلامي وتقبل التعديل، فهي:
1) الأحكام الدستورية التي مصدرها القرآن الكريم إذا كان دليلها ظنيًا في دلالته على معناه، إذ يمكن حملها على المعنى الثاني للنص على أساس الاجتهاد في تفهم المراد من النصّ؛ ويكون هذا الحمل على المعنى الثاني بمثابة تعديل للحكم السابق المبني على المعنى الأول للنصّ؛ على أن يكون هنالك دليل يرجح المصير إلى المعنى الثاني للنصّ والإتيان بحكم [معدِّل] جديد [بالنسبة للدستور المعدَّل] بناء عليه [أي: بناء على المرجح الشرعي؛ لا بالهوى والتشهي] .
2) الأحكام الدستورية التي مصدرها السنة المتواترة والمشهورة والآحاد الصحيحة، إذا كانت ظنية الدلالة على المعنى، إذ يمكن حملها أيضا على المعنى الثاني للنصّ، على أساس الاجتهاد في تفهم المراد من النصّ؛ ويكون هذا الحمل بمثابة تعديل للحكم السابق [في الدستور السابق] المبني على المعنى الأول للنصّ، على أن يكون هنالك دليل يرجح المصير إلى المعنى الثاني والإتيان بحكم [معدِّل] جديد، بناء عليه [أي: بناء على المرجح الشرعي لا بالهوى والتشهي].
3) الأحكام الدستورية التي مصدرها الاجتهاد [فيما لا نصّ فيه]، سواء أكان ذلك يخص التشريع الدستوري الصادر من أولي الأمر عن اجتهاد، أو الأحكام الدستورية الواردة الواردة في مذاهب المجتهدين، وثبتت في الدستور؛ فكون هذه الأحكام تتغير بتغير الأزمان وتدور مع المصالح وجودا وعدما، يجعل بالإمكان أن يتناولها التعديل، وأن يعدل عن رأي اجتهادي في حكم مسألة دستورية إلى رأي اجتهادي آخر يحقق المصلحة أو ينسجم مع عرف أو عادة لا تناقض نصًا.
وللحديث بقية تستكمل في المقالات التالية إن شاء الله تعالى..
تنبيه: ما وضعته بين معقوفين [ ... ] فهو توضيح مني لبعض كلام شيخنا حفظه الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.