بلدية القطيف تطلق "مبادرة التوت القطيفي" بمشاركة 80 متطوعاً    مبادرة لتنظيف بحر وشاطئ الزبنة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والتطوعية    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    الأمير فيصل بن سلطان: مؤشرات 2024 تبرهن على حكمة القيادة وقوة عزيمة أبناء الوطن    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    افتتاح مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة: أحدث التجهيزات وأفضل الخبرات لأفضل تجربة رعاية صحية    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    أمير نجران: ترسيخ مكانة المملكة بين الدول    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    32 مليون مكالمة ل 911    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول (الدستور) في الدولة الإسلامية (11)
نشر في المدينة يوم 15 - 03 - 2013

إنَّ كل حكمٍ دستوريٍّ يقبل الاجتهاد يقبل التعديل؛ وكل حكمٍ دستوري لا يقبل الاجتهاد لا يقبل التعديل
أشرت فيما مضى إلى تقسيم صياغة الدستور إلى قسمين: قسم الأحكام الدستورية المتعينة الثابتة التي لا تقبل التعديل، وإنما يصاغ في الدستور وجوب وتعيّن التزامها؛ وقسم الأحكام الدستورية الاجتهادية التي تتغير فيها الفتوى الشرعية بتغير المناط لتغير الأحوال .. وهذا التقسيم محكوم بالمُسَلَّمَة العَقَدية التشريعية المعلومة من دين الإسلام بالضرورة باتفاق أهل الإسلام، ألا وهي: تعيّن السيادة للشريعة الإسلامية.. وفي إطار هذه المسلمة العقدية التشريعية، بحث فقهاء الدستور الإسلامي من المعاصرين صياغة دستور إسلامي تفريعي على النمط العصري للدساتير المدونة، وذلك تحت مسألة: تدوين الدستور الإسلامي؛ كما بحثوا تحت مسألة تدوين الدستور، مسألةَ : تعديل الدستور الإسلامي في المسائل الفرعية الاجتهادية..
فأمَّا مسألة: تدوين الدستور الإسلامي، فقد مضى الحديث عنها، ومضى ذكر بعض جهود مجامع علماء الشريعة وأساتذة القانون من الشرعيين وأفرادهم، في تدوين دستور إسلامي، وفي تدوين إعلان دستوري إسلامي، والحديث في تفاصيلها يطول؛ وعلى كل حالٍ فلم أقف على رأي لعالم شرعي عارض فيه تدوين دستور إسلامي حقيقي يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتقيد بسيادة الشريعة ويلتزم بمرجعيتها في كل مواده وما يتفرع عنها؛ وغاية ما هنالك أن بعض العلماء وأساتذة القانون من الشرعيين، قد لا يرتضي إدراج مسائل معينة في الدستور، أو يرى إضافة قيود معينة، أو يتحفظ على عبارات معينة، ونحو ذلك؛ وذلك كلّه بناء على مدى تحقق شرط الالتزام بأحكام الشريعة لديه، في صياغة دستور أو مشروع دستور بعينه.. ولذلك لا أعلم خلافا بين علماء الشريعة وأساتذة القانون من الشرعيين، في وجوب النص على مرجعية الشريعة وسيادتها على كل السلطات، والالتزام بمقتضاها وعدم مخالفتها في جميع مواد الدستور؛ وقد سبق بيان اتجاهاتهم في التزام ذلك على سبيل الإجمال..
وأمَّا مسألة: تعديل الدستور التفصيلي التطبيقي، فلعل من أوائل من فصّل في ذلك تفصيلا حسنا، الشيخ الأستاذ د. منير البياتي حفظه الله.. فقد قال قبل أكثر من ثلاثة عقود: "لا سبيل إلى تعديل الأحكام الدستورية الثابتة في الكتاب والسنّة دون اجتهاد [أي فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد]؛ لأن ذلك كما بيّنا لا يكون إلا بوحي، ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما الأحكام الدستورية الصادرة عن اجتهاد [شرعي] وثبتت في الدستور، فإن بالإمكان أن يتناولها التعديل". ثم بيّن حفظه الله معيار ذلك بقوله: "وبإمكاننا أن نضع معيارًا ضابطا لذلك أو قاعدة، فنقول : إنَّ كل حكمٍ دستوريٍّ يقبل الاجتهاد يقبل التعديل؛ وكل حكمٍ دستوري لا يقبل الاجتهاد لا يقبل التعديل"؛ ثمّ وصّف الأحكام التي لا تقبل التعديل، تأسيسا على التقعيد السابق بقوله : "وتأسيسا على هذه القاعدة تكون الأحكام الدستورية التي لا تقبل التعديل هي :
1) الأحكام الدستورية التي مصدرها القرآن الكريم، إذا كان دليلها قطعيًا في دلالته على معناه.
2) الأحكام الدستورية التي مصدرها السنة المتواترة والمشهورة والآحاد الثابت صحتها، إذا كان دليلها قطعيًا في الدلالة على المعنى.
3) الأحكام الدستورية التي مصدرها "الإجماع".
ثمّ وصّف الأحكام الدستورية المدونة على الطريقة العصرية، التي تقبل التعديل، بقوله: "أمَّا الأحكام الدستورية الواردة في الدستور الإسلامي وتقبل التعديل، فهي:
1) الأحكام الدستورية التي مصدرها القرآن الكريم إذا كان دليلها ظنيًا في دلالته على معناه، إذ يمكن حملها على المعنى الثاني للنص على أساس الاجتهاد في تفهم المراد من النصّ؛ ويكون هذا الحمل على المعنى الثاني بمثابة تعديل للحكم السابق المبني على المعنى الأول للنصّ؛ على أن يكون هنالك دليل يرجح المصير إلى المعنى الثاني للنصّ والإتيان بحكم [معدِّل] جديد [بالنسبة للدستور المعدَّل] بناء عليه [أي: بناء على المرجح الشرعي؛ لا بالهوى والتشهي] .
2) الأحكام الدستورية التي مصدرها السنة المتواترة والمشهورة والآحاد الصحيحة، إذا كانت ظنية الدلالة على المعنى، إذ يمكن حملها أيضا على المعنى الثاني للنصّ، على أساس الاجتهاد في تفهم المراد من النصّ؛ ويكون هذا الحمل بمثابة تعديل للحكم السابق [في الدستور السابق] المبني على المعنى الأول للنصّ، على أن يكون هنالك دليل يرجح المصير إلى المعنى الثاني والإتيان بحكم [معدِّل] جديد، بناء عليه [أي: بناء على المرجح الشرعي لا بالهوى والتشهي].
3) الأحكام الدستورية التي مصدرها الاجتهاد [فيما لا نصّ فيه]، سواء أكان ذلك يخص التشريع الدستوري الصادر من أولي الأمر عن اجتهاد، أو الأحكام الدستورية الواردة الواردة في مذاهب المجتهدين، وثبتت في الدستور؛ فكون هذه الأحكام تتغير بتغير الأزمان وتدور مع المصالح وجودا وعدما، يجعل بالإمكان أن يتناولها التعديل، وأن يعدل عن رأي اجتهادي في حكم مسألة دستورية إلى رأي اجتهادي آخر يحقق المصلحة أو ينسجم مع عرف أو عادة لا تناقض نصًا.
وللحديث بقية تستكمل في المقالات التالية إن شاء الله تعالى..
تنبيه: ما وضعته بين معقوفين [ ... ] فهو توضيح مني لبعض كلام شيخنا حفظه الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.