الأردن تدين حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان    رئيس الشورى اليمني: نثمن الدعم السعودي المستمر لليمن    مكي آل سالم يشعل ليل مكة بأمسية أدبية استثنائية    جازان تتوج بطلات المملكة في اختراق الضاحية ضمن فعاليات الشتاء    مدرب ليفربول لا يهتم بالتوقعات العالية لفريقه في الدوري الإنجليزي    الرويلي يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة    البرلمان العربي يدين حرق كيان الاحتلال لمستشفى بقطاع غزة    رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي وزير دفاع تركيا    لخدمة أكثر من (28) مليون هوية رقمية.. منصة «أبشر» حلول رقمية تسابق الزمن    رينارد: مباراة العراق حاسمة ومهمة للتقدم في البطولة    وزير المالية اليمني ل«عكاظ» الدعم السعودي يعزز الاستقرار المالي لبلادنا    التركي فاتح تريم يصل إلى الدوحة لبدء مهامه مع الشباب    "جلوب سوكر" .. رونالدو يحصد جائزة "الهداف التاريخي"    البيت الأبيض: المؤشرات تؤكد أن الطائرة الأذربيجانية سقطت بصاروخ روسي    القبض على أطراف مشاجرة جماعية في تبوك    مدرب قطر يفسر توديع كأس الخليج    «سلمان للإغاثة» يوزع 526 حقيبة إيوائية في أفغانستان    ضبط 3 مواطنين في نجران لترويجهم (53) كجم "حشيش"    وزير «الشؤون الإسلامية»: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    مدرب اليمن يستهدف فوز أول على البحرين    الذهب يستقر وسط التوترات الجيوسياسية ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية    دار الملاحظة الأجتماعية بجازان تشارك في مبادرة "التنشئة التربويه بين الواقع والمأمول "    الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    حلاوةُ ولاةِ الأمر    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول (الدستور) في الدولة الإسلامية (6)
نشر في المدينة يوم 01 - 02 - 2013

بتطبيق المعيار الموضوعي للدساتير والقواعد الدستورية المعاصرة، على النصوص الشرعية(القرآن الكريم والسنة النبوية)؛ فإنَّنا نجد فيها نصوصاً دستورية جليّة،
.مما ينبغي إضافته إلى مقدمة الإجابات السابقة: أنَّ من حقائق الشريعة الإسلامية شمولها لكل مجالات الحياة، ومن حقائق السياسة الشرعية أنَّ نصوصها الثابتة تجمع بين السياسي والتشريعي والقانوني بالمفهوم المعاصر؛ وليست مقتصرة على السياسي أو (النظام السياسي) بالمفهوم المعاصر؛ وهذا الدمج الشرعي، له فلسفته التشريعية؛ فهو متفرع عن مبدأ أعلى، هو: سيادة الشريعة . وهو مفهوم أوسع من سيادة القانون، التي وُجد الدستور لتقريرها والتزامها .
والآن ندخل في جواب تفصيلي على السؤال السابق : هل للدولة الإسلامية دستور بالمعنى القانوني المعاصر؟ وذلك حسب ما يسمح به هذا النوع من المقالات؛ فأقول :
بتطبيق المعيار الموضوعي للدساتير والقواعد الدستورية المعاصرة، على النصوص الشرعية(القرآن الكريم والسنة النبوية)؛ فإنَّنا نجد فيها نصوصاً دستورية جليّة، تقرّر مبادئ وقواعد دستورية، ونصوصاً أخرى تقرّر تفاصيل تتعلق بهذه المبادئ والقواعد، وتفاصيل أكثر تفريعا تقرّر مسائل تشريعية لا يمكن لبشر أن يُعدّل فيها فضلا عن أن يبدّل، وهذه الأخيرة وإن لم تكن مصنفة في المسائل الدستورية من حيث الموضوع، إلا أنَّها داخلة في المنصوص الشرعي المستقرّ، الذي هو أصحّ وثيقة وأصدق قيلا، مما يجعلها داخلة في الدستور الإسلامي الشامل قطعا؛ وهذا ما قرّره عدد من العلماء المعاصرين، وأفردوا فيه كتبا . وكما نجد أنَّ جميع النصوص التشريعية في القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة، تقرّر أحكاماً ذات طابع دستوري من حيث وجوب التزامها من جميع سلطات الدولة الإسلامية، وإن تعلقت بمسائل لا تعد في موضوعها مسائل دستورية في الاصطلاح المعاصر لولا إدراجها في الوثائق والكتل الدستورية .
واندراج المسائل التي لا تعد في موضوعها مسائل دستورية، وتعدّ دستورية لتضمينها في النصوص الدستورية، له أمثلة كثيرة في عدد من الدساتير المعاصرة، وقد سبق الإشارة إلى ذلك؛ ومن أمثلة ذلك : منع الدستور الأمريكي في (التعديل الثامن عشر1919م : الفقرة الأولى) : انتاج أو بيع أو نقل المشروبات المسكرة، أو استيرادها إلى الولايات المتحدة وجميع الأراضي الخاضعة لسلطاتها، أو تصديرها منها، لاستخدامها في أغراض الشرب؛ ثم العدول عن ذلك بإلغائها في (التعديل الحادي والعشرون 1933م:الفقرة الأولى)، الذي يعني الإذن بذلك .
وإذا ما دخلنا في بيان موجز لجملة النصوص الدستورية ذات الموضوع الدستوري بالمفهوم المعاصر، فسنجد أمامنا جملة من النصوص الشرعية (نصوص القرآن والسنة)، في جميع الموضوعات الدستورية الرئيسة المعاصرة، ولعلي أكتفي بذكر تعداد سريع للنصوص الدستورية من في موضوعي السياسة والاقتصاد، فقد تكفلت بهما وبغيرهما من الموضوعات الدستورية : موسوعات إسلامية مهمّة، منها: (موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، للأستاذة خديجة النبراوي) تحت عنوان:"ملامح الدولة الإسلامية"، من الصفحة 737 إلى الصفحة 1575، وذلك في جزئين؛ فالجزء الأول: النظم السياسية ( يقع في 750 )، وفيه أربعة أبواب: الباب الأول : نظام الحكم 739-875 (136صفحة)، والباب الثاني: مواصفات الحاكم و واجباته877-1126 (249صفحة)، والباب الثالث: وظائف الحكومة1129-1324 (165صفحة)، والباب الرابع:قواعد السمع والطاعة 1333-1367 (34صفحة)، والباب الخامس: الرأي العام وظائفه وضوابطه1370-1402 (32صفحة)، والباب السادس:السلطة القضائية1405-1521 (116صفحة)، والباب السابع: الوحدة السياسية للأمة1525-1575(50صفحة) . والجزء الثاني في: النظم الاقتصادية (199صفحة)، الباب الأول: مصادر ميزانية الدولة1579-1625 (46صفحة)، والباب الثاني: ضوابط حول التعامل بالمال1629-1702 (73صفحة)، والباب الثالث: ضوابط النشاط الاقتصادي1705-1785 (80صفحة) .
ونموذج لغة الأرقام هذه يثبت دون شكٍ أنَّ للدولة الإسلامية دستوراً شاملا، مما جعل بعض أساتذة العلوم السياسية من غير الشرعيين يصرح بأن الدولة الإسلامية أول دولة قانونية توفر فيها الدستور وطبِّق . وقد قال أستاذ أساتذتنا الدكتور ثروت بدوي – وهو أحد كبار أساتذة القانون الدستوري ممن ليسوا محسوبين على تيار إسلامي ما- : " أوَّل دولة قانونية –في الأرض- يخضع فيها الحاكم للقانون ويمارس سلطاته وفقا لقواعد عليا تقيده ولا يستطيع الخروج عليها، فقد كان الخليفة مقيداً بأحكام القرآن والسنة، واختصاصاته محدودة بما للأفراد من حقوق وحريات نصّ عليها الإسلام، ونظّمها وقرّر الضمانات التي تكفل حمايتها ضد اعتداء الحكّام والمحكومين على السواء؛ فالإسلام قد عرف فكرة الحقوق الفردية المقدسة التي تكون حواجز منيعة أمام سلطات الحاكم عشرة قرون، قبل ظهور فلاسفة العقد الاجتماعي في القرن السادس عشر" . وأمَّا الواقع العلمي النظري والتطبيقي الدستوري الإسلامي، أي فيما كتبه عدد من علماء الشريعة وأساتذة القانون والباحثين في الدستور الإسلامي، إضافة إلى مشاريع الدساتير الإسلامية، وما سُنَّ من التجارِب الدستورية الإسلامية التي أسهم فيها عدد من علماء الشريعة؛ فإنَّ فيه معالم مهمة، تؤكد مزيدا من حقائق الجواب، كما تتضمن أجوبة على عدد مما سبق من أسئلة ؛ وهذا ما يُستكمل في المقالات التالية إن شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.