ومن هنا يؤكّد أصحاب هذا الرأي أنَّ الإشكالية ليست في لفظ (القانون)، وإنما في مصطلح (القانون) الذي ينصرف عند الإطلاق إلى القانون الوضعي. من الموضوعات التي يكثر الجدل فيها بين الحقوقيين: موضوع إطلاق لفظ (القانون) على مصطلح (النظام) في المملكة؟ ويُعدّ هذا إشكالية بالنظر إلى ما نتج عنه من آثار على الناحية العلمية والتأصيلية، منها: وجود تخلفٍ في دراسة الأنظمة، أو شطَطٌ في مقررات ومناهج دراسة النظام باسم القانون، والقانون باسم النظام؛ حدّ التناقض! ومساهمة في تقريب الموضوع أُجمل الجدل حوله في رأيين فكريين رئيسين: الرأي الأول: أنَّ مصطلح (القانون) مرادف لمصطلح (النظام) في المملكة، وأنَّه لا فرق بينهما البتة؛ وأنَّ الخلاف بينهما خلاف لفظي، ومن ثمّ فلا مشاحة في الاصطلاح. ويحتج هؤلاء -وجلّهم من القانونيين والمحامين- بأنَّ لفظ (القانون) مستعمل لدى علماء الشريعة في التراث الإسلامي؛ مما يدل على أنَّه لا حرج في استعماله. والرأي الثاني: أنَّ مصطلح (القانون) ليس مرادفًا لمصطلح (النظام) في المملكة، وأنَّ بينهما فروقًا جوهرية؛ ومن ثم فالخلاف بينهما خلاف حقيقي لا لفظي، إذْ تترتب عليه آثار لا يصح تجاهلها. وأنَّ الإشكال في استعمال اللفظ المتضمن لدلالة اصطلاحية شئنا أم أبينا. ويحتج هؤلاء -وغالبهم من الشرعيين- بأنَّ مصطلح (القانون) يستعمل عند كثير من علماء الحقوق -وخاصة الشرعيين- في مقابل (الحكم الشرعي)؛ بخلاف النظام فهو متفرّع عن الحكم الشرعي، وعليه فهو ليس في مرتبة القانون عند القانونيين، فلا يكون مرادفًا للنظام؛ ولذلك نجدهم يعبرون بما يفيد ذلك في مثل قولهم: "الشريعة والقانون"؛ كما نجد الحقوقيين الشرعيين يضيفون كلمة(الإسلامي) إلى القانون عندما يستخدمون لفظ(قانون)، فيقولون (القانون الإسلامي)؛ لإخراج مفهومه الاصطلاحي المخالف. وبعبارة أخرى، فإنَّ الفارق الرئيس بين مصطلح (النظام) في المملكة العربية السعودية، وبين مصطلح (القانون) عند الإطلاق، يتجلّى بقوة ووضوح في مصدر كلٍّ منهما؛ فمصدر (النظام) في المملكة هو: الكتاب والسنة، وهذا شرط صحته ودستوريته الشرعية؛ كما هو واضح وصريح في عدد من مواد النظام الأساسي للحكم في المملكة، وخاصة المادة السابعة التي نصّها: "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة". بينما لا يشترط هذا الشرط الجوهري في القانون؛ وهو الحدّ الفاصل بين نظام الحكم الذي يلتزم الشريعة وبين غيره. ومن هنا يؤكّد أصحاب هذا الرأي بأنَّ الإشكالية ليست في لفظ (القانون)، وإنما في مصطلح (القانون) الذي ينصرف عند الإطلاق إلى القانون الوضعي؛ وفرق كبير بين استعمال لفظ القانون بمعناه اللغوي، الذي يراد به القاعدة الكلية في أي علم: فقها أو طبًا أو رياضيات إلخ؛ وبين استعمال مصطلح القانون الحقوقي المعاصر، والذي يُعبّرُ عن القانون الوضعي، الذي يراد به: "مجموعة من القواعد تُنظّم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع بصورة عامة مجرّدة، وتُوقع الدولة جزاء على من يخالفها". وأنَّ هذا المعنى الاصطلاحي الحقوقي المعاصر الذي هو محلّ الجدل هنا، لم يكن معروفًا ولا مألوفًا في التراث الإسلامي! بل جاء بديلًا للحكم الشرعي، مما حمل بعض علماء مصر على تحريم استعماله. وإذا كان (القانون) بمعناه اللغوي -ذي الأصل الأعجمي- قد استُعمل في تراث الفقهاء؛ فإنَّ (النظام) -ذي الأصل اللغوي العربي- قد استُعمل قبل ذلك بمعنى الحكم الإسلامي بشموله، وذلك في عهد الخلافة الراشدة؛ بل في عهد أبي بكر، وعلى لسان عليّ رضي الله عنهما. قالوا: ثم إنَّ الشرع الحكيم ، نهى عن استعمال اللفظ اللغوي الصحيح الذي يحتمل معنى فاسدًا؛ فكلمة (راعنا) وكلمة (انظرنا) بمعنى واحد عند العرب، إلا أنَّ الله تعالى نهى عن استعمال لفظ (راعنا)، بسبب استعماله في معنى باطل، وأمر باستعمال لفظ بديل عنه، لا مفسدة فيه، وهو (انظرنا)، في قوله تعالى: (يا أيها الذين ءآمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا). ثم وضّح هؤلاء أهمية الحفاظ على لفظ (النظام) وعدم خلطه بلفظ القانون، بجملة من الفروق الشرعية والنظامية المهمّة التي لها أبعاد وآثار، تستوقف الباحث عن الحقيقة. وهذا ما سيُستَكملُ في المقال التالي إن شاء الله تعالى.