قبل ثلاث سنوات أي في عام 1428ه أصدرت وزارة الداخلية قرارًا يقضي بإمكانية حصول المرأة على نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها ووالدهم كما أن لها الحصول على نسخة رسمية طبق الأصل لشهادات ميلاد أولادها عند وجود مقتضى شرعي أو أسباب مبررة. في الحقيقة إن هذا القرار يعد خطوة موفقة لإثبات حقوق المرأة وما يتعلق بأولادها فإن الكثيرات من المطلقات يطالبن بتفعيل هذا القرار من قبل إدارات الأحوال المدنية بيسر وسهولة مراعاة لظروف المرأة المطلقة التي تواجه عنتا وإهمالًا من بعض الأزواج الذين لا يولون أي اهتمام برعاية الأولاد في فترة الحضانة أو عند بلوغهم السن القانوني للإلتحاق بالمدارس وأمور أخرى لا يتسع المجال لذكرها والملاحظ أن هناك بعض الرجال بعد تطليق زوجاتهم لم يقوموا بمراجعة إدارة الأحوال المدنية لإزالة اسم الزوجة المطلقة من كرت العائلة. ويستمر الوضع على هذا الحال عدة سنوات وربما يستغل الزوج هذا الكرت المسجل فيه اسم الزوجة المطلقة في أمور تضر بمصالح الزوجة المطلقة أقلها شراء أسهم الشركات التجارية بكرت العائلة لزيادة حصته من الأسهم، وفي أمور أخرى غير أخلاقية ومريبة يُنْسل من مواقفها الحرجة بإشهار كرت العائلة عند المساءلة من قبل الجهات المعنية. ولا ندري لماذا لم يُلزم الزوج من قبل المحكمة أو من الأحوال المدنية بإزالة اسم الزوجة المطلقة من كرت زوجها الذي طلقها. ولا يُكتفى بإنزال اسمها من الحاسب وضمها في سجل والدها فقط بل يُجبر الزوج على إزالة اسمها من كرت العائلة الخاص به حفاظًا على حقوق الزوجة ومصالحها ومنعًا لارتكاب أية مخالفات غير أخلاقية باسم الزوجة المطلقة. هذه وجهة نظر نضعها تحت أنظار المسؤولين في وزارة الداخلية لدراستها واتخاذ ما يلزم لرفع معاناة النساء المطلقات من تجاوزات بعض الأزواج الذين يطلّقون زوجاتهم. والله ولي التوفيق. عبدالرحمن سراج منشي - مكة