كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع إبريل المقبل. وشدد نائب المدير العام للبرامج والسياسات في الهيئة فهد الخراشي على أهمية تهيئة الجهات كافة المعنية بالتطبيق، ومن أهمها الشركات الموردة والمصنعة التي يجب أن تتهيأ فنيًّا وماليًّا لتطبيقها وفق اللائحة التنفيذية والإجراءات المعتمدة دون تأخير؛ لكي لا تتعرض للعقوبات التي ينص عليها النظام المزمع إصداره. جاء ذلك خلال ورشة عمل أمس الأول بغرفة الرياض، عقدتها الهيئة للشركات المصنعة والمستوردة للسلع التي تشملها ضريبة السلع الانتقائية. وقال نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة سليمان الضحيان إن الضريبة الانتقائية تُعتبر من الضرائب غير المباشرة التي تحصل من الشركات الموردة والمصنعة، ويتحمَّل عبئها المستهلك؛ إذ تستهدف الضريبة مساعدة المستهلكين على الإقلاع عن استهلاك السلع المشمولة بالضريبة، أو ترشيد استهلاكها بما يحد من الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب بها. وأضاف الضحيان: تُعتبر الضريبة الانتقائية الأقل إثارة للجدل؛ لكون استهلاكها أو التوقف عنها أو ترشيدها بيد المستهلك الذي ينعم بخيارات بديلة صحية كثيرة، لا تشملها الضريبة. مبينًا أن الضريبة الانتقائية تتميز بسهولة الإدارة والتحصيل، وقلة التهرب منها؛ لمحدودية المصنعين والموردين الذين يحرصون على الوفاء بالتزاماتهم، والمحافظة على سمعتهم. وأردف: تفرض الضريبة الانتقائية بنسبة محددة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرة، والسلع الكمالية. مبينًا أن السلع المشمولة حاليًا هي التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 %، والمشروبات الغازية بنسبة 50 %، وذلك على سعر التجزئة، وهو سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدد والمعلن عنه أو المدون على السلعة من قِبل المستورد أو المصنع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية، وأنها تحصل على مرحلة واحدة من قِبل الموردين والمصنعين للسوق المحلية الذين يجب عليهم الترخيص لمستودعاتهم الضريبية، وهي الأماكن المحددة التي يسمح فيها للمرخص بإنتاج السلع الانتقائية، وتحويلها، وتخزينها، وحيازتها، وتلقيها تحت وضع تعليق الضريبة. وشدَّد على أن الدولة في سبيل حماية المستهلكين من الأضرار المحتملة للسلع الانتقائية المحددة بالنظام اتخذت خطوات سابقة، تمثلت بالتوعية، وتوفير العيادات العلاجية بهدف الإقلاع عن الاستهلاك، وأصدرت أنظمة تمنع إعلانها والترويج لها، ومنعت بيعها في المدارس، وفرضت عقوبات على استهلاكها في المواقع الممنوعة. إضافة إلى تحملها تكاليف علاج المرضى نتيجة استهلاك هذه المواد.. وحان الوقت لفرض الضريبة التي تستهدف تخفيض نسبة استهلاكها، والحد من البدء في استهلاكها، وخصوصًا بالنسبة للأطفال والناشئة؛ للحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، وتوجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة، وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة، وخفض تكاليف العلاج، وتعويض خزانة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين (إذ بلغت تكاليف علاج أمراض السكر نحو 25 مليار ريال سنويًّا). وحول إعفاء الكميات التي تقدَّم كهبات أو هدايا ذكر الضحيان أن كل ما يخرج من المستودع الضريبي ويصل للمستهلك مشمول بالضريبة الانتقائية. مبينًا أن الإقرار الشهري يتضمن السلع التي خرجت من المخزن، وما بقي في المخزن تشمله حالة التعليق الضريبي دون اعتبار للزمن. وعن حالات استرداد المشروبات من الأسواق قال الضحيان: يجوز طلب استرداد الضريبة المسددة في حال إعادة التصدير، أو استخدام سلعة انتقائية في إنتاج سلعة انتقائية أخرى، أو حالات التلف أو الفقدان، على أن تُقدَّم الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك. وفيما يخص السجائر الإلكترونية قال الضحيان: إنها ممنوعة، وإن متابعة منعها مسؤولية الجمارك ووزارة التجارة، وإن هناك الكثير من الممنوعات قد تدخل البلاد عن طريق التهريب. وليس مهمتنا فرض الضرائب على ما هو ممنوع نظامًا. وفيما يتعلق بطريقة حساب ضريبة المركزات الغازية ذكر الضحيان أنه يتم حساب كمية المنتج النهائي بضرب كمية المركزات في أربعة. مشيرًا إلى أن العصائر الغازية تشملها الضريبة الانتقائية كذلك كأي مشروب غازي باستثناء المياه الغازية.