اقترحت دول مجلس التعاون الخليجي استثناء 110 سلع غذائية من ضريبة القيمة المضافة، وذلك بإضافة 6 سلع لقائمة ضريبة الصفر. ووفقًا لمعلومات اطلعت عليها "الاقتصادية" تضمنت المقترحات استثناء مياه الشرب، والملح، والزيوت النباتية، والحيوانية، وبيض المائدة، والحليب، ومشتقاته، والخبز بأنواعه" إلى السلع غير القابلة للضريبة. وبحسب المعلومات، اقترحت دول الخليج تطبيق المعدل الصفري للضريبة على 104 سلع غذائية، بعد رفع الجهات المعنية مشروع ضريبة القيمة المضافة الموحدة لدول الخليج إلى الجهات الرسمية لاعتماده. وتؤيد الإمارات توسعة الضريبة على السلع الانتقائية لشريحة المشروبات، لتشمل المرطبات بشكل عام، سواء مشروبات غازية، أو مشروبات الطاقة، والعصائر. وحول ضريبة القيمة المضافة، صدرت توصيات من قبل فريق عمل النظام الضريبي الموحد لدول الخليج، برفع مشروع الاتفاقية لضريبة القيمة المضافة للدول الأعضاء، ومرئيات الدول الأعضاء بشأنها للجنة، ورؤساء ومديري الإدارات الضريبية في الدول تمهيدًا لرفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي، فضلًا عن النظر في مرئيات الدول الأعضاء حول الحالات الخاصة لبعض التوريدات البينية مع النقل. واستكمل فريق العمل المرئيات والملاحظات حول مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة للدول الأعضاء من المادة 61 حتى نهاية الاتفاقية، إضافة إلى مناقشة مرئيات بشأن إضافة بعض السلع لقائمة السلع الأساسية التي يطبق عليها نسبة الصفر عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومرئيات الإمارات والسعودية بشأن "التوريد الإلزامي للذهب والفضة والبلاتين الاستثماري". وبحسب المعلومات فإن الاجتماع المشترك لفريق عمل النظام الضريبي الموحد لدول مجلس التعاون لمشروع الضريبة الانتقائية، والفريق القانوني، وممثلي هيئة الاتحاد الجمركي، وهيئة الغذاء والدواء السعودية، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجيين أسفر عن الاتفاق على خمس توصيات. وجاءت توصيات الفريق برفع مشروع توصية للجنة التعاون المالي والاقتصادي بأن يتم تعديل قرار المجلس الأعلى في دورته في ديسمبر حول فرض ضريبة انتقائية على التبغ، وأن تفرض على جميع الأصناف، سواء المستورد، أو الذي يتم زراعته، أو صناعته في بعض دول المجلس، على أساس سعر بيع التجزئة، ويكون السعر محددا من قبل المستورد أو المنتج لبيع السلع الانتقائية بالتجزئة، وفي حالة عدم وجود مثل هذا التسعير تفرض الضريبة وفقًا لأعلى سعر تباع به السلع الانتقائية في سوق التجزئة. كما صدرت توصية لدولتي البحرين والكويت بأن تصاغ الفقرة 2 من المادة 6 ليصبح تحديد قيمة السلع الانتقائية المستوردة إلى إقليم دول المجلس على أساس القيمة الجمركية المحددة وفقًا لأحكام نظام قانون الجمارك الموحد، وكذلك تحدد قيمة السلع المنتجة محليًا على أساس سعر البيع الأول لهذه السلع عند طرحها للاستهلاك، فضلًا عن حق اللجنة الوزارية وضع أسس أخرى لتحديد قيمة السلع الانتقائية. واعتمد الفريق توصية أن تقتصر المشروبات الغازية على جميع المشروبات التي تحتوي على غاز باستثناء المياه الغازية، ومقترح أن تشمل الضريبة جميع المشروبات التي تحتوي على نسبة سكر تتجاوز 5 جرامات لكل 100 مليلتر. كما أوصى بمناقشة الملخص التنفيذي والمذكرة الإيضاحية للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول المجلس بعد التوقيع على الاتفاقية تمهيدا للتوصية بشأنها، الذي ترى البحرين عدم مناسبة هذا المقترح. وتأتي هذه التوصيات بعد اتفاق الفريق بشأن رفع ضريبة القيمة الانتقائية للدول الأعضاء تمهيدًا لرفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومقترح رفع نسبة الضرائب الانتقائية على المشروبات الغازية إلى 100 في المائة على أن توافي الدول الأعضاء بمرئياتها حيال هذا الموضوع بحسب "الاقتصادية". فيما ترى الإمارات أن يتم تعديل المادة الخاصة بقيمة السلع الانتقائية ليكون تحديد قيمة السلع التي تفرض عليها الضريبة على أساس سعر بيع التجزئة لهذه السلع، ويكون سعر بيع التجزئة محددًا من قبل المستورد، أو المنتج لبيع السلع الانتقائية بالتجزئة، وعند عدم وجود مثل هذا السعر، تفرض الضريبة وفقًا لأعلى سعر تباع به السلع الانتقائية في سوق التجزئة وفق ما تحدده اللجنة.