تتجه محاكم التنفيذ لاعتماد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ القضائي عند عدم معرفة عنوانه، ومنعه من السفر ورفع المنع وإيقاف الخدمات ورفعه (آليا) وإيقاف الإبلاغ كتابيا بالخطابات الورقية، وفقا لما علمته «الجزيرة»من مصادرها بعد توجيه وزارة العدل كافة المحاكم بالعمل على ذلك. وكانت وزارتا العدل والداخلية عبر مركز المعلومات الوطني دشنتا مؤخرا ربطا إلكترونيا فيما بينهما لتسريع إجراءات التبليغ وإيقاف الخدمات ورفعه والمنع من السفر ورفعه مع عمل المحاكم ودوائر التنفيذ القضائية بذلك إلكترونيا من خلال الخاصية المتاحة بالنظام لكافة الجهات ذات العلاقة. وقد أسفر الربط الالكتروني بين وزارتي العدل و الداخلية عن تنفيذ (34) محكمة ودائرة من دوائر التنفيذ في المملكة (18.448) عملية ما بين تبليغ، ومنع من السفر، وإيقاف خدمات، ورفع منع السفر، ورفع إيقاف الخدمات. وتستند هذه الإجراءات إلى المادة 46 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية أن يُصدر قاضي التنفيذ أمرا بمنع المدين من السفر ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه، إلى جانب المادة 34 من إبلاغ المدين بأمد التنفيذ. وذكر القاضي السابق د. فهد الحسون أن إيقاف المخاطبات الورقية بين محكمة التنفيذ ووزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني بشأن تبليغ المنفذ ضده وإيقاف خدماته ورفع هذا الإيقاف ومنعه من السفر ورفع هذا المنع واستبدال هذه المخاطبات بتنفيذها إلكترونيا سيسهم في تسريع إجراءات التنفيذ بشكل كبير، إذ إن المخاطبات الورقية كانت تستغرق أياما وأحيانا أسابيع، بينما التنفيذ الإلكتروني يتم بلحظات من خلال النظام الشامل لقضاء التنفيذ المفعل في محاكم التنفيذ والذي تم ربطه إلكترونيا بوزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني، فيستطيع قاضي التنفيذ عن طريق النظام الشامل لقضاء التنفيذ إيقاف خدمات المنفذ ضده ومنعه من السفر، كما يستطيع رفع هذا الإيقاف والمنع فيما لو نفذ مقتضى السند التنفيذي، كما يستطيع قاضي التنفيذ أن يطلب من وزارة الداخلية إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ الصادر ضده، ووزارة الداخلية تقوم بذلك بكافة الوسائل النظامية المتاحة للإدارات التابعة لها.