أبلغت مصادر «الحياة» أن وزارة العدل وجهت المحاكم كافة، باعتماد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ القضائي، في حال عدم معرفة عنوانه، ومنعه من السفر «آلياً»، بدلاً من إبلاغه بالخطابات الورقية. يأتي ذلك في خطوة لاحقة للربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية عبر مركز المعلومات الوطني، استهدفت تسريع إجراءات التبليغ وإيقاف الخدمات والمنع من السفر ورفعه، من جانب المحاكم ودوائر التنفيذ القضائية إلكترونياً من خلال الخاصية المتاحة في النظام للجهات ذات العلاقة. وتستند هذه الإجراءات إلى المادة 46 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، التي نصت على «أن يُصدر قاضي التنفيذ أمراً بمنع المدين من السفر ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه». إلى جانب ذلك، تنص المادة 34 في شأن الحجز التنفيذي وما يتعلق بإبلاغ المدين بأمد التنفيذ، على أن يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين ويرفق معه نسخة من السند التنفيذي مختومة بختم المحكمة بمطابقتها للأصل مع إبلاغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة. وإذا تعذر إبلاغ المدين خلال 20 يوماً من تاريخ صدور أمد التنفيذ يحق لقاضي التنفيذ الأمر بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.