أكد مجلس الشورى على ضرورة توسع استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد ذات الجدوى الاقتصادية لتشمل مناطق المملكة المختلفة. كما أعاد المجلس خلال جلسته العادية 58 المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431 - 1432ه إلى لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بعد إجهاض الأعضاء للتوصية الوحيدة المقدمة من اللجنة بعد دراسة التقرير. وقد نصت توصية اللجنة: (على الجهات الحكومية الاستفادة من الخدمات المقدمة من مؤسسة البريد السعودي كخدمة جامعي ومريح وغيرها تمهيدا لتفعيل تطبيقات الحكومة الإلكترونية. وخضعت إلى التصويت على ملاءمة المناقشة لتحصل على 42 صوتا مؤيدا و75 معارضا. ووصف عدد من أعضاء المجلس كل من د. حاتم المرزوقي ود. زين العابدين بري وم.أسامة الكردي ود. طلال ضاحي ود. سالم القحطاني ود. يوسف الميمني، توصية اللجنة بالتنفيذية، في حين دعوا إلى ألا تتحول توصيات المجلس إلى توصيات تنفيذية للجهات الحكومية، معتبرين أن كل جهة قادرة على الاستفادة من الأدوات المتوافرة لديها من تطبيق الحكومة الإلكترونية. وطالبوا بإعادة صياغة اللجنة للتوصية، مشيرين إلى أن المجلس يجب أن يركز على الأمور المهمة بعيدا عن التوصيات التنفيذية. كما وصف بعض الأعضاء التوصية بأنها نصيحة، ولا تتمتع بالوضوح، وقال العضو د. سالم القحطاني إن اللجنة وبعد الاستغناء عن التوصيات الثلاث، تتلمس أي توصية تخرج بها في هذا التقرير، لتخرج لنا هذه التوصية. تخصيص مؤسسة البريد وقد تقدم عضوا المجلس كل من الدكتور زين العابدين بري وخليفة الدوسري بتوصية إضافية تدعو إلى سرعة تخصيص المؤسسة العامة للبريد، وقال د. بري إن المجلس أوصى بهذه التوصية ورفعت للمقام السامي في عام 1421ه، فردت المؤسسة العامة للبريد على أنها قامت من العديد من الأمور التي تعيد هيكلة المؤسسة واتخذت جميع الأعمال التحديثية ك(واصل) و(ناقل) ومعالجة البريد آليا وغيرها من الأعمال، وتؤكد المؤسسة أنها تدار على أسس تجارية في ظل منح مجلس الوزراء لها الاستقلال المالي والإداري. وتطرق د. بري إلى إيرادات المؤسسة العامة للبريد حيث لا تتعدى مليار ريال، بينما مصروفاتها السنوية تبلغ أكثر من 3.5 مليار ريال، ما يؤكد أنها لا زالت تعتمد على ميزانية الدولة وهي مشروع تجاري، واستشهد بتخصيص شركة الاتصالات السعودية وما تحققه من أرباح عالية. وقد اعتذرت اللجنة عن قبول التوصية موضحة أن الأمر السامي رقم 7/ ب/ 5177 وتاريخ 15/ 5/ 1421ه يقضي بتحويل البريد إلى مؤسسة عامة تعمل على أسس تجارية، وقد صدرت عن مجلس الشورى في عام 1421ه قرارات محققة لهذه التوصية الإضافية. ولم تخضع التوصية للمناقشة بعد طرحها للتصويت على ملاءمة مناقشتها لتحصل على 47 مؤيدا و69 معارضا. استثمار أراضي مؤسسة البريد كما تقدم عضو المجلس د. زين العابدين بري بتوصية إضافية تنص بقيام المؤسسة العامة للبريد ببناء مباني لجميع فروعها، مبديا غرابة امتلاك المؤسسة ل680 قطعة ارض موزعة على جميع مدن المملكة بينما نجد أنها تستأجر 431 موقعاً. واستشهد بما تملكه المؤسسة في مدينة الرياض من أراض تبلغ 90 أرضا لا تستغل على الإطلاق وليست مستثمرة، بينما تستأجر 85 موقعا، وفي مكةالمكرمة تستأجر 54 مبنى ولديها 105 قطع أراض عاطلة، وفي المدينةالمنورة تستأجر 18 موقعا وتمتلك 53 قطعة أرض. وأوضح رد اللجنة أن المؤسسة تعمل على إنشاء مبان نموذجية تتناسب وطبيعة عملها ولكن وفقا للاستراتيجية المعتمدة لذلك، وأشارت إلى أن التوصية متحققة واعتذرت عن عدم قبولها، لتخضع إلى التصويت على ملاءمة المناقشة وتحصل على 50 صوتا مؤيدا 65 معارضا. إقفال أبواب مكاتب البريد أثناء الصلاة فيما رأى عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي تأجيل توصيته الإضافية التي تدعو إلى عدم إقفال أبواب مكاتب البريد أمام العملاء أثناء أوقات الصلاة وتمكينهم من تأدية الصلاة جماعة مع موظفي البريد في المصليات الداخلية المعدة والمهيأة لهذا الغرض. كما تقدم عضو المجلس الدكتور عبد الله العتيبي بتوصية إضافية تطالب بتفعيل إنشاء شركات تابعة لمؤسسة البريد والمساهمة في تأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو المشاركة فيها، وقد خضعت التوصية للتصويت على ملاءمة المناقشة وحصلت على 49 صوتا مؤيدا و67 معارضا. تقرير مؤسسة التقاعد من جهة ثانية استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين 1431 - 1432ه، 1432 - 1433ه، حيث وافق المجلس على أن تعد المؤسسة العامة للتقاعد تقاريرها السنوية القادمة طبقاً لمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بالصعوبات والمعوقات. كما أكد مجلس الشورى على ضرورة توسع استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد ذات الجدوى الاقتصادية لتشمل مناطق المملكة المختلفة. تهريب الأسلحة والذخائر كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية. وقرر المجلس الموافقة على أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/41) والتاريخ 3/ 11/ 1423ه، المتعلق بقضايا تهريب الأسلحة والذخائر من قبل المحكمة المختصة. كما وافق المجلس على أن تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب الأسلحة والذخائر في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة، ويوجه مدير عام الجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً للمادة (150) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتضمن المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الأسلحة والذخائر. كما وافق المجلس على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر، وتراعي ما ورد في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة. اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين المملكة والأردن كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية. وأكدت اللجنة أن الاتفاقية مفيدة للجانبين نظراً للعلاقات المتميزة بين البلدين إلى جانب ما يجمع بين الشعبين الشقيقين من روابط اجتماعية وأسرية، وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية. تقرير هيئة المساحة كما وافق المجلس على ضرورة توفير الدعم اللازم للهيئة العامة للمساحة لتطوير كادر سعودي متخصص، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الثالث للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1431- 1432ه، كما أكد المجلس على ضرورة توفير التجهيزات المساحية اللازمة لأعمال المساحة البحرية والتصوير الجوي. نظام الآثار والمتاحف كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف، تلاه رئيس اللجنة الاستاذ أسامة القباني. وأكدت اللجنة في تقريرها أن المملكة تعد من أهم الدول التي تحتضن الكثير من الآثار التاريخية ثابتة كانت أو منقولة، إضافة إلى ما تحتويه من تراث عمراني، ورأت اللجنة أن إيجاد نظام خاص لتنظيم سبل حماية هذه الآثار والمواقع التاريخية والمحافظة عليها، وتنظيم قطاع المتاحف في المملكة أصبح أمراً ضرورياً وملحاً. ويؤكد مشروع النظام الذي يتكون من أربع وتسعين مادة موزعة على عشرة فصول، على أنه لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذلك الهيئة نفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكاً للدولة، وللهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة في الأرض إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد أن تحدد أهميتها وتبت في تصنيفها وتوثقها وتسجلها وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه. ويحظر مشروع النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، كما يحظر مشروع النظام إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، كما يؤكد أن على كل من يكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً، أو يعلم باكتشافه، أن يبلغ الهيئة أو أٌقرب سلطة حكومية إليه فوراً، وعلى هذه السلطة توفير الحماية للأثر. ويشدد مشروع النظام على أن الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية تعد ملكاً للدولة. وأجمع الأعضاء على أهمية خروج مشروع نظام الآثار والمتاحف، للحفاظ على تراث المملكة من العبث بمحتوياته أو تدميره. آثار المواقع الدينية وتساءل عدد من الأعضاء عن مصير الآثار والمواقع الدينية بالمملكة عموماً والمقتنيات الإسلامية في الحرمين الشريفين خصوصاً، وضرورة الفصل بين الأُثر الذي له قيمة دينية، وأثر آخر تكمن أهميته كونه قيمة ثقافية وتاريخية فقط، مؤكدين بالوقت نفسه على ضرورة أخذ رأي جهات أخرى مختصة بهذا الموضوع مثل هيئة كبار العلماء، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. وتحفظ عدد من الأعضاء على بعض التعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على عدد من مواد النظام خاصة فيما يتعلق بإضافة اسم» التراث العمراني» على العنوان على اعتبار أن مفهوم الآثار أشمل وأوضح، فيما اتفق البعض مع اللجنة على أهمية الإضافة باعتبار أن التراث العمراني يواجه خطر الاندثار حالياً بسبب التمدد العمراني. وتباينت آراء عدد من الأعضاء حول المدة الزمنية الواجبة لاعتبار الأثر، مابين متفق مع ما رأته اللجنة بأن لا تقل عن مائة سنة، أو متفق مع مقترح الحكومة بأقل من خمسين سنة، فيما طالب أعضاء آخرون بتحديد المدة ب300 عام وذلك حسب العرف العالمي. وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء حول مواد الفصلين الأول والثاني من مشروع نظام الآثار والمتاحف قرر المجلس استكمال النقاش حول ما تبقى من مواد مشروع النظام في جلسة قادمة.