منطقة الحدود الشمالية تضع السعودية ضمن أكبر الدول المنتجة للفوسفات عالمياً    ماذا تقدم بيضة واحدة أسبوعياً لقلبك ؟    «الصناعات العسكرية» تعرض ابتكاراتها في «آيدكس 2025»    تزامنت مع تباشير التأسيس.. الاختبارات بالثوب والشماغ    لمسة وفاء.. زياد بن سليمان العرادي    عبدالله المعلمي.. صوت العقل والرزانة في أروقة الأمم المتحدة    المملكة صانعة السلام    وزير الداخلية ونظيره اللبناني يبحثان مسارات التعاون الأمني    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والتعاون الأمني    في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يواجه الغرافة.. والنصر في ضيافة بيرسبوليس    في انطلاق الجولة 22 من دوري" يلو".. الجبلين في ضيافة الزلفي.. والعين يواجه البكيرية    2 % معدل التضخم في المملكة    هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»    حين يصبح الطريق حياة...لا تعطلوا الإسعاف    ضبط 5 وافدين في جدة لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في مراكز الاسترخاء    الاحتلال يواصل الاقتحامات وهدم المنازل في الضفة    تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    قصة برجس الرماحي    تكريم المبدعين    تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة    عيد الحب.. بين المشاعر الحقيقية والقيم الإسلامية    10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين في رمضان    التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن    تحذير من أجهزة ذكية لقياس سكر الدم    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الرياض.. وازنة القرار العالمي    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    يايسله: جاهزون للغرافة    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يؤكد على ضرورة توسيع استثمارات "مؤسسة التقاعد"
نشر في الأنباء السعودية يوم 24 - 11 - 2012

وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، كما أكد المجلس على ضرورة أن توسع المؤسسة العامة للتقاعد استثماراتها ذات الجدوى الاقتصادية لتشمل مناطق المملكة المختلفة.جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثامنة والخمسين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين1431/1432ه- 1432/1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن تعد المؤسسة العامة للتقاعد تقاريرها السنوية القادمة طبقاً لمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بالصعوبات والمعوقات.وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي .وأكدت اللجنة أن الاتفاقية مفيدة للجانبين نظراً للعلاقات المتميزة بين البلدين إلى جانب ما يجمع بين الشعبين الشقيقين من روابط اجتماعية وأسرية ،ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية .وأضاف مساعد مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي1431/1432ه ، تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر، وقرر المجلس إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة .
ووافق مجلس الشورى بالأغلبية على ضرورة توفير الدعم اللازم للهيئة العامة للمساحة لتطوير كادر سعودي متخصص ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الثالث للهيئة العامة للمساحة للعام المالي1431-1432ه ، تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي ، كما أكد المجلس على ضرورة توفير التجهيزات المساحية اللازمة لأعمال المساحة البحرية والتصوير الجوي .واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ، تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم .وقرر المجلس الموافقة على أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم(م/41) والتاريخ3/11/1423ه ، المتعلق بقضايا تهريب الأسلحة والذخائر من قبل المحكمة المختصة .كما وافق المجلس على أن تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب الأسلحة والذخائر في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة، ويوجه مدير عام الجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً للمادة(150) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتضمن المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الأسلحة والذخائر .ووافق المجلس على أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر ، وتراعي ما ورد في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة .وأضاف الدكتور الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة القباني .وأكدت اللجنة في تقريرها أن المملكة العربية السعودية تعد من أهم الدول التي تحتضن الكثير من الآثار التاريخية ثابتة كانت أو منقولة، إضافة إلى ما تحتويه من تراث عمراني ، ورأت اللجنة أن إيجاد نظام خاص لتنظيم سبل حماية هذه الآثار والمواقع التاريخية والمحافظة عليها ، وتنظيم قطاع المتاحف في المملكة أصبح أمراً ضرورياً وملحاً .
وأفاد الحمد أن مشروع النظام الذي يتكون من أربع وتسعين مادة موزعة على عشرة فصول ، يؤكد على أنه لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها ، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذلك الهيئة نفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكاً للدولة، وللهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة في الأرض إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد أن تحدد أهميتها وتبت في تصنيفها وتوثقها وتسجلها وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه .ويحظر مشروع النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني ، كما يحظر مشروع النظام إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة ، كما يؤكد أن على كل من يكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً ، أو يعلم باكتشافه، أن يبلغ الهيئة أو أٌقرب سلطة حكومية إليه فوراً، وعلى هذه السلطة توفير الحماية للأثر .ويشدد مشروع النظام على أن الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية تعد ملكاً للدولة .وبعد طرح الموضوع للمناقشة تلا رئيس اللجنة مواد الفصلين الأول والثاني .وأجمع الأعضاء على أهمية خروج مشروع نظام الآثار والمتاحف ، للحفاظ على تراث المملكة من العبث بمحتوياته أو تدميره.وتساءل عدد من الأعضاء عن مصير الآثار والمواقع الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة , والمقتنيات الإسلامية في الحرمين الشريفين خصوصاً ، وضرورة الفصل بين الأُثر الذي له قيمة دينية ، وأثر آخر تكمن أهميته كونه قيمة ثقافية وتاريخية فقط ، مؤكدين بنفس الوقت على ضرورة أخذ رأي جهات أخرى مختصة بهذا الموضوع مثل هيئة كبار العلماء ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف .وتحفظ عدد من الأعضاء على بعض التعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على عدد من مواد النظام خاصة فيما يتعلق بإضافة مسمى" التراث العمراني" على العنوان على اعتبار أن مفهوم الآثار أشمل وأوضح ، فيما اتفق البعض مع اللجنة على أهمية الإضافة باعتبار أن التراث العمراني يواجه خطر الاندثار حالياً بسبب التمدد العمراني .وتباينت آراء عدد من الأعضاء حول المدة الزمنية الواجبة لاعتبار الأثر ، ما بين متفق مع ما رأته اللجنة بأن لا تقل عن مائة سنة ، أو متفق مع مقترح الحكومة بأقل من خمسين سنة ، فيما دعا أعضاء آخرون بتحديد المدة ب300 عام وذلك حسب العرف العالمي .وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء حول مواد الفصلين الأول والثاني من مشروع نظام الآثار والمتاحف قرر المجلس استكمال النقاش حول ما تبقى من مواد مشروع النظام في جلسة مقبلة - بإذن الله - .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.