طالب أعضاء مجلس الشورى أمس المؤسسة العامة للتقاعد بالتوسع في الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية لتشمل كافة مناطق المملكة، مؤكدين أن استثمارات المؤسسة الخارجية لم يعد لها أثر كبير على العوائد المالية لذلك من الأصلح للمؤسسة توجيه استثماراتها داخليًا وفي كافة مناطق المملكة. وكان مجلس الشورى صوت اليوم على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد، حيث وافق المجلس على عدة توصيات منها قيام المؤسسة بإعداد تقاريرها القادمة طبقًا لمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بالصعوبات والمعوقات.. والثانية توسيع استثماراتها ذات الجدوى الاقتصادية لتشمل مناطق المملكة المختلفة. وأكد رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي أن التوصية الثانية جاءت بناء على ما لاحظته اللجنة من أن استثمارات المؤسسة الخارجية لم يعد لها أثر كبير على العوائد المالية لذلك من الأصلح للمؤسسة توجيه استثماراتها داخليًا وفي كافة مناطق المملكة. كما أقر مجلس الشورى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية. وكانت التوصية الأولى للجنة يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/41 والتاريخ 3/11/1423ه، المتعلق بقضايا تهريب الأسلحة والذخائر من قبل المحكمة المختصة، والتوصية الثانية تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب الأسلحة والذخائر في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة ويوجه مدير عام الجمارك خطابًا إلى رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقًا للمادة 150 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي العربية ويتضمن المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الأسلحة والذخائر، ثالثًا تتولى هيئة التحقيق والادعاء رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر وتراعي ما ورد في نظام قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة. كما وافق المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تجاه التقرير السنوي الثالث للهيئة العامة للمساحة للفترة من 1/1/1431 ه 25/1/1432ه، وكانت توصيات اللجنة الأولى تنص على توفير الدعم اللازم للهيئة لتوفير كادر سعودي متخصص، حيث رأت الهيئة السبب أن اللجنة ترى ضرورة دعم الهيئة بما يمكنها من بناء كادر علمي وفني من السعوديين المختصين في مجالات عمل الهيئة بصفة عامة واعمال الهيئة بصفة خاصة, والتوصية الثانية تنص على توفير التجهيزات المساحية اللازمة لأعمال المساحة البحرية والتصوير الجوي. وعن تداخل بين التوصية الثانية للجنة وطبيعة عمل الهيئة في مجال التدريب والابتعاث أكد المهندس محمد النقادي رئيس اللجنة أنه ليس هناك تداخل بين توصية اللجنة وعمل الهيئة بل كلاهما مكمل للآخر. كما سقطت توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالملك الخيال ونصها إنشاء هيئة عامة للمساحة البحرية. وخلال التصويت على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431/1432ه، سقطت توصية اللجنة والتي كانت توصيتها على الجهات الحكومية الاستفادة من الخدمات المقدمة من مؤسسة البريد السعودي كخدمة جامعي ومريح وغيرها، تمهيدًا لتفعيل تطبيقات الحكومة الالكترونية، وكذلك سقط عدد من التوصيات التي تقدم بها عدد من الأعضاء ومنها توصية للدكتور زين العابدين بري وخليفة الدوسري وتنص على سرعة تخصيص المؤسسة العامة للبريد، كما سقطت توصية للدكتور زين العابدين بري نصها قيام المؤسسة العامة للبريد ببناء مباني لجميع فروعها، مشيرًا إلى أن المؤسسة العامة للبريد لديها 680 قطعة أرض في كافة مناطق المملكة وبأنها تستأجر 431 موقعًا للقيام بأعمالها، حيث تمتلك نحو 115 قطعة أرض في مكةالمكرمة وهي تستأجر 54 مبنى للقيام بأعمالها، كذلك لديها 14 موقعًا مستأجرًا بينما تملك أراضي في منطقة المدينةالمنورة عددها 53 أرضًا، كما سقطت توصية تقدم بها العضو الدكتور عبدالله العتيبي وتنص على تفعيل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة الواردة في تنظيم مؤسسة البريد السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 29/3/1423ه والتي تنص على إنشاء شركات تابعة لها (المؤسسة) والمساهمة في تأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو المشاركة فيها. فيما سحب العضو الدكتور أحمد الزيلعي توصية تنص على عدم إقفال أبواب مكاتب البريد أمام العملاء في أثناء أوقات الصلاة وتمكينهم من تأدية الصلاة جماعة مع موظفي البريد في المصليات الداخلية المعدة والمهيأة لهذا الغرض. وبشأن سقوط توصية اللجنة قال رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر إن هذا الأمر طبيعي وإن التوصية تأتي من رأي اللجنة وما توصلت إليه من قرار ولكننا سوف نعود إلى المجلس بتوصية جديدة على التقرير. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف ويؤكد مشروع النظام الذي يتكون من أربع وتسعين مادة موزعة على عشرة فصول، على أنه لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذلك الهيئة نفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكًا للدولة، وللهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة في الأرض إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد أن تحدد أهميتها وتبت في تصنيفها وتوثقها وتسجلها وفقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه. ويحظر مشروع النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، كما يحظر مشروع النظام إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، كما يؤكد أن على كل من يكتشف أثرًا ثابتًا أو منقولًا، أو يعلم باكتشافه، أن يبلغ الهيئة أو أٌقرب سلطة حكومية إليه فورًا، وعلى هذه السلطة توفير الحماية للأثر. ويشدد مشروع النظام على أن الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية تعد ملكًا للدولة.