سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د.الفوزان: ما يحدث من انتهاكات على مصالح المرأة السعودية مرده التقصير في نشر ثقافة حقوق الإنسان والإشكالات في الإجراءات التنفيذية في ملتقى المرأة السعودية ما لها وما عليها
في الجلسة الأولى لليوم الثاني من فعاليات ملتقى المرأة السعودية ما لها وما عليها التي ترأسها الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أجاب الدكتورعبد العزيز الفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان على السؤال المتداول : هل الأنظمة السعودية تبيح انتهاكات المرأة وتقرها، أو تساهم في تكريسها وتوسيع دائرتها؟ بقوله: إنه من خلال اهتمامي بحقوق الإنسان، واطلاعي على الأنظمة السعودية وقراءتي لكثير مما كتب عن حقوق المرأة في هذه الأنظمة من داخل المملكة وخارجها، ومن كتاب مسلمين وغير مسلمين، فإني أجزم بكل ثقة: بأن هذه الأنظمة المستمدة في الأصل من الكتاب والسنة أحرص ما تكون على حفظ حقوق المرأة وصيانة كرامتها، والدفاع عن مصالحها، ولا يكاد يوجد فيها شيء يقصد به ظلم المرأة أو انتهاك حقوقها. وأضاف: ما يوجد في هذه الأنظمة مما يعتقد أنه مخالف لحقوق الإنسان المعتبرة فهو أحد أمرين ، إما أن يكون من القضايا الاجتهادية التي تختلف فيها وجهات النظر، وإما أن يكون من القضايا التي تتغير بتغير الأحوال والعوائد، فتكون صالحة عادلة في زمان، ولا تكون كذلك عند تغير الأحوال والأزمان، فهي في الحالتين قضايا قابلة للنقاش وإعادة النظر فيها لتعديلها واستبدالها بما هو أوفق للشريعة ومقاصدها، وأحفظ لحقوق المرأة وأصون لمصالحها. وبناءً عليه فإن ما قد يحصل من انتهاكات وعدوان على مصالح المرأة في السعودية، أو مطل بحقوقها فإنما مرده في الغالب لثلاثة أمور: الأول: انتهاكات يمارسها بعض الناس وهي مخالفة للشريعة الإسلامية وللأنظمة السعودية المرعية، المبنية على الرحمة والحكمة، والعدل والمصلحة، وحفظ مصالح الإنسان وحقوقه الشرعية، فهي انتهاكات محرمة شرعاً ونظاماً، وصاحبها عرضة للمسائلة والمعاقبة، ومن انتُهك حقُها من هؤلاء النساء فبإمكانها المطالبة به من خلال جهات الاختصاص المسؤولة عن تطبيق هذه الأنظمة. الثاني: انتهاكات سببها والمشجع عليها بعض الإشكالات في الآليات والإجراءات التنفيذية لهذه الأنظمة السعودية؛ من قبيل فرض بعض الشروط والمتطلبات المكلفة، أو عدم تهيئة الأماكن والمرافق المناسبة للمرأة لحمايتها وإيوائها، ودفع العدوان الواقع أو المتوقع عليها، أو تمكينها من المطالبة بحقها ومقاضاة من تعدى على مصالحها، أو عدم الحسم في القضايا التي تتطلب معالجة عاجلة، واستدراكاً لما يُخشى فواته، أو قطعاً لما يخاف من تفاقمه واستفحاله، أو الروتين القاتل والتطويل الممل الذي يجعل كثيراً ممن انتهكت حقوقهن يتهيبن من المطالبة بها أو يتنازلن عنها أو عن بعضها لأجل توفير الوقت والجهد. فالخلل ليس في الأنظمة والتشريعات، وإنما هو خلل في الآليات والإجراءات. الثالث: التقصير في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وعدم تثقيف المجتمع والمرأة معاً وتوعيتهم بحقوقها المشروعة، وكيفية المطالبة بها؛ فجهل المرأة بحقوقها، وعدم معرفتها بكيفية المطالبة بها، وثقافة العيب التي تكرسها بعض المجتمعات لكي تمنع المرأة من المطالبة بحقوقها، وتقنعها بالسكوت على ظلمها وابتزازها، كلها تسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك مصالح بعض النساء، وضياع حقوقهن، وبخسهن أشياءهن. في المقابل أوصى الدكتور عبد المجيد الدهيشي القاضي في المجلس الأعلى للقضاء في ورقته حقوق المرأة في نظام القضاء.. أوصى بالنظر في إلزام الزوج بالحضور بالقوة الجبرية في القضايا الأسرية عند عدم تجاوبه، لما في ذلك من الظلم وإطالة أمد الخصومة وكذلك النظر في إمكانية إلزام المطلق عند إثبات الطلاق بالتفاهم مع مطلقته حول حضانة الأولاد وزيارتهم ونفقتهم ووسيلة تسليم النفقة. إلى جانب النظر في إلزام المطلق بتسليم النفقة للصغار من أولاده عن طريق الاقتطاع من الراتب، تلافياً لما قد يقع من مماطلة الأب أحياناً في تسليم نفقة أولاده واضطرار أمهم للمطالبة من جديد مع ما في ذلك من تأخير وإشغال للمحاكم وفي حال عدم وجود مرتب شهري يُنظر في إلزام الأب بالنفقة إما عن طريق وجود كفيل غرمي بالنفقة أو غير ذلك. وأكد الدكتور الدهيشي في توصياته أهمية النظر في إمكانية ربط توثيق الطلاق بمحل سكن المطلقة لفائدة ذلك في علم الزوجة، وقد يكون بينهما حقوق مالية ونحو ذلك، ولإمكانية النظر في موضوع الأولاد والنفقة والزيارة، إضافةً إلى سهولة تدخل مكتب الصلح الأسري في حالتهما، إذ لو كان مقر إقامة الزوجة بعيداً فكيف يتسنى للمكتب محاولة الإصلاح ؟! . النظر في إمكانية اشتراط حضور المطلقة أو وليها عند توثيق الطلاق. وأضاف في توصياته : تزويد أماكن الانتظار في المحاكم التي تنظر في القضايا الأسرية بالمطويات والكتيبات الإرشادية في مجال الأسرة، وتعليق بعض اللافتات المعبرة والتأكيد على الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة، ومن أهمها في هذا الموضوع أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة وأن حق الزوجة في النفقة واجب على الزوج حتى لو كانت غنية. واعتبر أن الأصل في حال وفاة الأب أن تجعل المحكمة للأم حق الولاية المالية على صغارها، والأولى أن لا تتنازل الأم عن هذا الحق، وفي حال عدم استطاعتها على القيام بأعباء الولاية يمكنها الاكتفاء بتوكيل الغير لإنهاء مصالحهم بموجب وكالة شرعية مع إبقاء الولاية لديها؛ لأن إجراءات إثبات الوكالة وفسخها يسيرة، ومتى تبين للأم أن الوكيل مقصر في القيام بما وُكّل فيه تيسر لها فسخ الوكالة، وأما فسخ الولاية فيما لو كان الولي غير الأم فإن له إجراءات طويلة، ولا بد فيه من البيّنة الموصلة. ولفت إلى بذل الأسباب من قبل المرأة لحفظ حقوقها وعدم التفريط فيها، ومن وسائل ذلك: العناية بالتوثيق في العقود والديون ونحوها، وقد وردت الأدلة الشرعية على أهمية حفظ الحقوق بتوثيقها والإشهاد عليها وتسجيل العقارات التي تملكها المرأة باسمها وعدم التساهل بتسمية العقارات بأسماء غيرهن مهما كانت الثقة موجودة والحذر من استخراج قروض باسم المرأة لصالح أطراف أخرى إلا بضمانات كافية. وفي الجلسة الثانية ترأس الدكتور إبراهيم أبوعباة رئيس جهاز التوجيه والإرشاد بالحرس الوطني والتي حملت عنوان (حقوق المرأة الاجتماعية ) وتناولت لطيفة أبونيان محور حقوق المرأة في القطاع الحكومي فيما استعرض الدكتور عبدالله وكيل الشيخ حقوق المرأة في القطاع الخاص فيما تناولت الدكتورة أسماء الحسين حقوق المرأة الاجتماعية في القطاع المجتمعي والأسري. وكان الدكتور فؤاد العبدالكريم الأمين العام للملتقى أكد في كلمة الافتتاح أن المتأمل لقضايا المرأة اليوم يجد أن قضاياها قد أخذت زخماً إعلامياً كبيراً على المستويين الخارجي و الداخلي، خصوصاً ما يتعلق بقضية الحقوق ,أما على المستوى الخارجي، فقد نادت المؤتمرات والاتفاقات وبعض المنظمات الحقوقية العالمية بحقوق للمرأة مخالفة للشريعة الإسلامية والفطرة البشرية، كالحرية الجنسية، والشذوذ، والإجهاض.. وغيرها من المطالبات الشاذة، وحاولت أن تفرض هذه المفاهيم المخالفة على نساء العالم عموماً ونساء العالم الإسلامي خصوصاً، مستخدمة كل الوسائل المتاحة، وعبر ضغوطَ متنوعة.. حقوقية، وإعلامية، واقتصادية، وسياسية.