دعا عدد من المختصين الى اصدار وثيقة لحقوق المرأة، ووضع آلية تلزم الزوج بالحضور من خلال القوة الجبرية في القضايا الاسرية عند عدم تجاوبه ، وكذلك النظر في إمكانية إلزام المطلق عند إثبات الطلاق بالتفاهم مع مطلقته حول حضانة الأولاد وزيارتهم ونفقتهم ووسيلة تسليم النفقة . وطالبوا ، خلال مؤتمر» المرأة السعودية ما لها وما عليها» الذي عقد في الرياض امس ، بالنظر في إلزام المطلّق بتسليم النفقة للصغار من أولاده عن طريق الاقتطاع من الراتب ، وفي حال عدم وجود مرتب شهري يُنظر في إلزام الأب بالنفقة إما عن طريق وجود كفيل غرمي بالنفقة أو غير ذلك . كما دعوا الى النظر في إمكانية ربط توثيق الطلاق بمحل سكن المطلقة لفائدة ذلك في علم الزوجة ، وكذلك النظر في إمكانية اشتراط حضور المطلقة أو وليها عند توثيق الطلاق، وتزويد أماكن الانتظار في المحاكم التي تنظر في القضايا الأسرية بالمطويات والكتيبات الإرشادية في مجال الأسرة . وقال عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، وأستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالعزيز بن فوزان بن صالح الفوزان خلال المؤتمر الذي رعته صاحبة السمو الأميرة صيته بنت عبدالله آل سعود انه لا خلاف بين المسلمين والمنصفين العارفين بحقائق الإسلام أن الشريعة الإسلامية حفظت حقوق الإنسان رجلا كان أو امرأة على أكمل وجه وأعدله وأحسنه، كما أنه لا خلاف بينهم في أن المرأة لم تحفظ كرامتها وتصان حقوقها كما حفظت في الشرائع السماوية، وخاصة في ظل الشريعة الإسلامية الخاتمة التي هي أكمل الشرائع وأفضلها، وأعدلها وأحسنها، وأرعاها لحقوق الله تعالى وحقوق عباده، ومع ذلك لا يستطيع أحد يعرف واقع المرأة في السعودية أن ينكر وجود انتهاكات متنوعة لحقوق المرأة فيها، وهي انتهاكات مخالفة للشريعة الإسلامية، ولمواثيق حقوق الإنسان الدولية العادلة. فلا يستطيع أحد أن يزعم بأن حقوق المرأة مصونة محترمة عند كل أحد، وفي كل الأحوال، وعلى جميع الأصعدة . واوضح القاضي في المجلس الأعلى للقضاء د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي أن هناك ملحوظات ينبغي تلافيها ومقترحات يمكن الأخذ بها من باب السياسة الشرعية أسجّلها في التوصيات الآتية مؤملاً الاستفادة منها: النظر في إلزام الزوج بالحضور بالقوة الجبرية في القضايا الأسرية عند عدم تجاوبه ، لما في ذلك من الظلم وإطالة أمد الخصومة ، النظر في إمكانية إلزام المطلق عند إثبات الطلاق بالتفاهم مع مطلقته حول حضانة الأولاد وزيارتهم ونفقتهم ووسيلة تسليم النفقة ، والنظر في إلزام المطلق بتسليم النفقة للصغار من أولاده عن طريق الاقتطاع من الراتب ، تلافياً لما قد يقع من مماطلة الأب أحياناً في تسليم نفقة أولاده واضطرار أمهم للمطالبة من جديد مع ما في ذلك من تأخير وإشغال للمحاكم ، وفي حال عدم وجود مرتب شهري يُنظر في إلزام الأب بالنفقة إما عن طريق وجود كفيل غرمي بالنفقة أو غير ذلك ،النظر في إمكانية ربط توثيق الطلاق بمحل سكن المطلقة لفائدة ذلك في علم الزوجة ، وقد يكون بينهما حقوق مالية ونحو ذلك ، ولإمكانية النظر في موضوع الأولاد والنفقة والزيارة ، إضافةً إلى سهولة تدخل مكتب الصلح الأسري في حالتهما ، إذ لو كان مقر إقامة الزوجة بعيداً فكيف يتسنى للمكتب محاولة الإصلاح ،والنظر في إمكانية اشتراط حضور المطلقة أو وليها عند توثيق الطلاق، تزويد أماكن الانتظار في المحاكم .