أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أخيراً حكماً قضائياً يلزم أمانة جدة بتسليم «مخطط» أرض في شمال جدة إلى ملاكه، وإلغاء قرارها بالإيقاف، وتمكين المواطنين المدعين من عقاراتهم، وأصبح الحكم القضائي نهائياً وواجب النفاذ. وأكدت المحكمة في حكمها الصادر لأحد المتضررين من الإيقاف أن «الأمانة» أوقفت «المدعي» من التصرف في عقاره بحجة أن الأرض في الأصل مخصصة لحديقة عامة، وأن الأوامر العليا قضت بعدم تعديل استعمالات المرافق العامة ومنحها. وأشارت إلى أن قرار «الأمانة» أخطر وسائل الإدارة في أداء دورها، إذ إن الإدارة ملزمة في إصداره بقيود تشكل ضمانة لحماية، وصون حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وتحول في جميع الأحوال دون افتئاتها على المشروعية التي يقتضي احترامها. وأضافت أن رقابة المحكمة بهيئة قضاء إداري على قرارات، وأعمال جهة الإدارة ترتكز أساساً على فحص مشروعيتها، والتأكد من مدى صحتها بدقة وبحسب قواعد الشرع والنظام، وما يستتبع ذلك بالبحث عن عيوب قرار الإلغاء المقررة فقهاً، وقضاءً، باعتبارها من النظام العام، لأنها تشكل أهم الضمانات الحقيقية المفروضة نظاماً. ولفتت إلى إن صك ملكية المدعي له حجيته المطلقة وفقاً للمادة 80 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) والذي نص على أن الأوراق الصادرة من كُتاب العدل تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية، أو النظامية أو تزويرها، مشيرة إلى أن الثابت من صك الملكية للعقار أنه غير مخصص لحديقة أو مرافق عامة. واستعانت المحكمة في حكمها الصادر على خطاب المدير العام للطرق والنقل في منطقة مكةالمكرمة الموجه إلى وكيل أمين محافظة جدة للتعمير والمشاريع وذكر فيه: «نفيدكم بأنه سبق أن لاحظنا على هذا الموقع وجود سور منفذ مباشرة على الطريق الرابط بين دوار الجمل وطريق المدينةالمنورة السريع ضمن تقاطع أبحر، داخل حرم الطريق، وهذا مخالف للتعليمات، وتمت الكتابة حيال ذلك للمهندس المشرف بمحافظة جدة ووردنا خطابه، وأوضح فيه أنه بالكشف على الموقع تبين أنه ليس حديقة. يذكر أن المخطط الموقوف رقم 282 السكني يقع في محافظة جدة غرب طريق المدينة، ويمتد بشكل شريط تجاري من دوار الجمال في أبحر إلى طريق المدينةالمنورة النازل، ويشتمل على 29 قطعة، وتم بدء العمل في موقعين منها بعد حصول أصحابها على تراخيص بناء، إذ جاء قرار إيقاف الأمانة لهم بسبب عدم سلامة ملكية المخطط.