أكدت وزارة العدل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة في حال تعذرت المصالحة بين طرفي الدعوى، أو إذا امتنع المطلوب حضوره من الحضور، أو تعذر تبليغه، أو لم ترد ورقة التبليغ ما لم يطلب الطرف الآخر موعداً آخر، على أن لا يتكرر الموعد أكثر من ثلاث مرات، أو إذا كان المدعي لا يعرف عنوان المطلوب حضوره. وأفادت بأن مكاتب المصالحة تختص بنظر طلب المصالحة التي ترفع على السعودي وغير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في السعودية، فيما عدا طلبات المصالحة العينية المتعلقة بعقار خارج السعودية، لافتة إلى أن القضية تحال إلى مكتب المصالحة المختص إذا كان محل التبليغ داخل السعودية خارج نطاق اختصاص مكتب المصالحة، فإن لم يوجد مكتب مصالحة في بلد المطلوب حضوره فيحال طلب المصالحة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع. وبينت أنه يُتقدم بطلب المصالحة لمكتب المصالحة الذي يقع في نطاق اختصاصه محل إقامة المطلوب حضوره، وفي حال تعدد المطلوب حضورهم ففي نطاق اختصاص الأكثرية، وعند التساوي يكون طلب المصالحة بالخيار إذا رضي جميع المطلوب حضورهم بذلك، ما لم يكن الصلح جزئياً لحق من حضر، مشيرة إلى جواز طلب طرفي الصلح إذا وقع في إعلام المصالحة غموض أو لبس من مكتب المصالحة الذي صدر منه الإعلام تفسيره، ويجب على مكتب المصالحة تفسير الغموض. وأوضحت أنه يُعمل بالأحكام التي وردت في نظام المرافعات الشرعية، الإجراءات الجزائية، نظام التنفيذ ولم ينص عليها في هذه القواعد بالقدر الذي يتلاءم مع أحكامه وتتطلب المصلحة العمل به عند النظر في منازعات الصلح والفصل فيها.