تنفيذ حُكم حد الحرابة بجانِيين في منطقة الرياض    المنتدى السعودي للإعلام يستقطب شخصيات عالمية في نسخته الرابعة    أكثر من 40 ألف مشارك من 100 دولة يجتمعون في ماراثون الرياض 2025    "المركزي الروسي" يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسية    انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق في المملكة    ماتياس: لهذا السبب استبعدت «فيرمينيو»    نهر بلون الدم في الأرجنتين !    الأردن.. مقتل عائلة كاملة إثر استنشاق غاز مدفأة    ساركوزي.. أول رئيس فرنسي يخضع لوضع سوار إلكتروني لتعقب تحركاته    تحويل منزل فيروز «القديم» متحفاً في لبنان    تراجع معدل الخصوبة في السعودية إلى 2.7    أمريكا: العثور على الطائرة المفقودة في ألاسكا ومقتل جميع ركابها    «فائق وشريفة»: رفع علم المملكة حلم لكل رياضي    «إيلون ماسك» يشارك تغريدة قائد فريق النصر    جون دوران يدخل تاريخ النصر    24 مليون مشاهدة تجسد تأثير كريستيانو رونالدو    على كأس خادم الحرمين الشريفين سباقات القدرة والتحمل العالمي في العُلا    ورشة التوعية برؤية واستراتيجية وزارة الموارد البشرية بالمدينة    الهلال يُحافظ على سالم الدوسري    انطلاق بطولة VEX IQ لصُنّاع المستقبل في تصميم وبرمجة الروبوتات    ترودو يدعو إلى أخذ تهديد ترامب بضم كندا على «محمل الجد»    إيمري يتطلع للتحدي الضخم بإعادة ماركوس راشفورد لمستواه    "الأونروا" تؤكد تعرض سكان غزة لعملية تهجير ممنهجة    جوجل تضيف علامات مائية خفية للصور للكشف عن التعديلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    الوحدة يُعلن عن تعرض أنظمة الشركة المشغلة لمتجر النادي ل «الاختراق»    فعالية "حكاية شتاء" تجمع أكثر من 14,000 زائر في قاعة مكة الكبرى    إنجاز أكثر من 80% من مشروع الطريق الدائري الأوسط في الطائف        فريق الوعي الصحي بجازان يشارك بمبادرة "سمعناكم" لذوي الإعاقة السمعية    ضبط شخص في جازان لتهريبه (60) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    «تعليم الرياض» يحصد 39 جائزة في «إبداع 2025»    تتويج السعودي آل جميان بلقب فارس المنكوس    درجات الحرارة الصفرية تؤدي لتجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    وزير الصناعة يختتم زيارة رسمية إلى الهند    أمير القصيم يهنئ تجمع القصيم الصحي بفوزه بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    كيف كنا وكيف أصبحنا    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاء المعاصر» ترصد إجراءات المحاكمات ... وتحفظ حقوق «المتهم»
نشر في الحياة يوم 14 - 03 - 2013

أوضحت موسوعة القضاء الإسلامي المعاصر في ورقة بحثية لها حول إجراءات المحاكمة في المحاكم السعودية، أن الدعوى إذا رفعت إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويستغني عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة، ووجهت إليه التهمة، وإذا كانت الأدلة كافية ضد المتهم فيرفع المحقق الدعوى إلى المحكمة المتخصصة نوعياً ومكانياً، ويتم ذلك بتكليف المتهم بالحضور أمامها، مشيرة إلى أن هذا هو الأصل، ولكن يستغني عن التكليف بالحضور إذا حضر المتهم الجلسة ووجهت إليه التهمة، كما يبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف. ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير معاد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.
وعللت الموسوعة إعطاء المتهم الوقت الكاف لتمكينه من إعداد دفاعه، والسماح بالخصوم أو وكلائهم بالوجود في موعد الجلسة، أما إذا كان المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة فإنه يجوز إحضاره إلى المحكمة بغير ميعاد، فإذا طلب المتهم موعداً لتحضير دفاعه فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية. ويرجع في تقدير الوقت الكافي للحضور أمام المحكمة وكذلك المهلة التي تعطي للمتهم لإعداد دفاعه إلى ناظر القضية. ويتم تبليغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه (الإعلان لشخصه) أو في محل إقامته، وفقًا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية.
أما إذا تعذرت معرفة محل إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر محل كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو محافظة أو مركز، ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك، وإذا تعذرت معرفة محل إقامة المتهم بعد البحث الكافي والاستعانة بالدوائر الأخرى ذات العلاقة، فعلى المحضّر إعداد محضر مفصل بذلك يودعه مع أصل التبليغ لدى مكتب المحضّرين في المحكمة. وعلى المكتب - بوساطة رئيس المحكمة – تسليم أصل التبليغ رفق المحضر للجهة التابع لها المحل المعتبر للتبليغ من إمارة أو محافظة أو مركز، مع مراعاة ما جاء في المادة ال(21) من نظام المرافعات.
ونوهت إلى أن تبليغ المتهم يكون بوساطة المحضرين، بناء على أمر القاضي، وفقًا للمادة ال(12) من نظام المرافعات، ويبلغ أمر القاضي المحضرين من إدارة المحكمة وذلك في الدعوى الجزائية العامة، والدعوى الجزائية الخاصة في قضايا القصاص. وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم فيسلم التبليغ إلى الإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في المملكة، ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك، ويكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بواسطة مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما، وعلى مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما تسليم الموقوف صورة طلب المحكمة، ويوقع على الأصل بالتسليم، وفي حال امتناعه عن التسليم يُثبت ذلك في الأصل والصورة، ويعاد إلى المحكمة.
حضور الخصوم
أكدت موسوعة القضاء المعاصر أنه يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه. أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها، وإذا رأت المحكمة حضور المتهم شخصياً في غير الجرائم الكبيرة فيدون ذلك، وسببه في ضبط القضية قبل طلب حضوره، وإذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرًا بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
ولفتت ورقة البحث إلى أنه إذا لم يحضر المتهم وتعذر توقيفه، وكانت الدعوى في حق مالي خاص، فيجوز شرعاً الحكم فيه على الغائب فتفصل المحكمة في القضية، ويراعى في هذه الحال ما جاء في المواد ال(55 و56 و57 و58 و179) من نظام المرافعات، ويقصد بالأحوال التي يسوغ فيها التوكيل «ما يسوغ فيها الاكتفاء بحضور الوكيل دون المتهم، وهي ما سوى قضايا الجرائم الكبيرة»، وللقاضي إصدار أمر توقيف المتهم في هذه الحال، ولو لم تكن التهمة المسندة إليه من الجرائم الكبيرة، وإذا رأى ذلك فتسري عليه أحكام التوقيف المقررة في هذا النظام ولائحته.
وأوضحت الموسوعة في المبحث الثاني أن حفظ نظام الجلسة وتنحي القضاة وردهم عن الحكم وضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على 24 ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم (المادة 143). كما لرئيس الجلسة – قبل الحكم بسجن من أخل بنظامها – إنذاره، أو إخراجه من القاعة، بحسب ما تقتضيه المصلحة، ويدون الحكم بحسب من يخل بنظام الجلسة هذه المدة في ضبط القضية وينظم به قرار، ويبعث للجهة المتخصصة لتنفيذه، وإذا رجعت المحكمة عن ذلك الحكم فيدون في الضبط مع بيان سبب الرجوع.
وتناولت الموسوعة الموانع الواردة في نظام المرافعات الشرعية وهي حالات عدم الصلاحية: * القسم الأول: يمتنع على القاضي نظر الدعوى أو سماعها ولو لم يطلب أحد الخصوم، ولو نظرها القاضي حتى لو كان ذلك باتفاق الخصوم فيكون عملاً باطلاً، وهي ما أوردته المادة ال(90) من نظام المرافعات الشرعية وهي ما يلي:
إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة، وهذه الدرجات أوضحتها الفقرة الأولى من لائحة المادة الثامنة لنظام المرافعات الشرعية وهم:
* الدرجة الأولى: الآباء والأمهات، والأجداد والجدات وإن علوا.
* الدرجة الثانية: الأولاد وأولاده وإن نزلوا. * الدرجة الثالثة: الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم وأولادهم.
* الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم.
وتطبق هذه الدرجات الأربع على أقارب الزوجة والأصهار وتطبق أيضاً على أعوان القضاة وهم: الكتبة والمحضرون والمترجمون والخبراء، ومأمورو بيوت المال ونحوهم، و إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعاوى أو مع زوجته، و إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم أو وصياً أو قائماً عليه أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيّم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيّم، وإذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون وكيلاً عنه أو وصياً أو قيّماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة، وإذا كان أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان سبق له أن نظرها قاض أو خبير أو محكم أو كان أدى شهادة فيها أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.
وأكدت الورقة أن القضاء يقوم على العدل والحيدة، فإذا وجدت علاقة قرابة أو مصاهرة أو وكالة أو قوامة أو صلة بين القاضي وأحد الخصوم، أو يكون أبدى في القضية رأياً أو أدى فيها شهادة أو عمل فيها خيراً أو باشر فيها تحقيقاً فإنه لا يؤمن قضاؤه فيها من دون ميل، وبذلك تسقط الحيدة عنه ويمنع من نظر الدعوى وسماعها لعدم صلاحية ذلك.
وأشارت الموسوعة إلى أن أسباب عدم الصلاحية تستوجب بطلان قضاء القاضي، لأنه لا يجوز الجمع بين سبب أو صفة مما ورد فيها وبين القضاء، إذ يشترط في القاضي عند نظر الدعوى خلو ذهنه من موضوع الدعوى بحيث يمكن أن يزين أدلة الخصوم وزناً مجرداً، وأسباب عدم الصلاحية الواردة (المادة 90 من نظام الإجراءات) على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها، وهي كلها خاصة بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. ولكن إذا تنحى القاضي عن نظر الدعوى ثم عُين في هيئة التحقيق والادعاء العام وحضر في الدعوى نفسها وترافع فيها كإدعاء، فلا بطلان لأنه ممثل للاتهام ولا شأن له بالحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.