نائب أمير المنطقة الشرقية: العلم السعودي رمز للوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية    أمير المنطقة الشرقية يدشّن مبادرة "الشرقية الخضراء"    النصر يستعيد رونالدو ولاجامي    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع سلة "إطعام" الرمضاني ومشروع "كنف" في لبنان    من قلب التاريخ: فعاليات "قلعة تاروت" تعيد إحياء التراث الرمضاني    مجموعة دله الصحية تسجل قفزة في الأرباح بنسبة 31% لتبلغ 471 مليون ريال خلال عام 2024    حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر مارس    سوريا تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل بعد تحقيق أهدافها الأمنية    اتفاقية تعاون بين شركة حرف السعودية وشركة شكرا لخدمات الأعمال لدعم الحرفيين    السياحة تعلن عن تجاوز عدد الغرف المرخصة في مكة 268 ألفًا بنسبة نمو 64%    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة "كبتاجون" مُخبأة في إرسالية أجهزة تكييف    صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة "الواحة"    المسلم في عين العاصفة    اتفاقية تعاون بين تجمع الرياض الصحي الثالث ومستشفى الملك فيصل التخصصي    2.600 كرتون تمر أرسلتها المملكة لأهالي مديرية سيئون بحضرموت    اللواء الفرج يتفقد خطط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة لشهر رمضان 1446ه    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    مواقف ذوي الإعاقة    أنهى ارتباطه بها.. فقتلته واختفت    يوم العلم السعودي.. رمز الفخر والهوية الوطنية    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    تجديد مسجد «فيضة أثقب» على الطراز المعماري التراثي    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    تلاعبوا بعواطف جماهير الأندية وأغراهم التفاعل الكبير.. مفسرو أحلام" بميول رياضية" يبحثون عن" الشو الإعلامي" فقط    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس إريتريا    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    خيام الندم    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية توثق تاريخ المدينة    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الكشافة في المسجد النبوي أيادٍ بيضاء في خدمة الزوار    بلدية محافظة الشماسية تعالج تجمعات المياه بعد الحالة الجوية الماطرة    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    سلام دائم    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    التعاون الإسلامي ترفض تهجير الفلسطينيين وتدين سياسة التجويع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة تطعن في أحكام البراءة في قضية مبارك
نشر في الحياة يوم 02 - 08 - 2012

طعنت النيابة العامة المصرية أمس رسمياً لدى محكمة النقض في أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة من محكمة جنايات القاهرة لمصلحة الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي، وفي أحكام البراءة للمساعدين الستة لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.
وذكرت النيابة العامة في مذكرة الطعن المقدمة منها أنها تستند في الطعن إلى «وجود قصور في التسبيب وبطلان وفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وكذلك الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق»، مطالبة محكمة النقض بنقض الحكم وإحالته على دائرة أخرى من دوائر محاكم الجنايات لإعادة المحاكمة.
وأوضحت أن «المشرع نصّ في قانون الإجراءات الجنائية على ضرورة أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً»، مشيرة إلى أن «حكم الجنايات المطعون عليه لم يناقش أقوال شهود الإثبات في مدوناته، وهو ما يشير إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى أو تمحيص سليم لأدلتها، بما يصم حكمها بالقصور في التسبيب».
وأشارت إلى أن «المحكمة ذكرت في عبارة غامضة مبهمة أنها لا تطمئن إلى أقوال الشهود برمتها، وذلك بصورة مرسلة من دون أن توضح المحكمة أي قول من أقوال الشهود لم تطمئن إليه على وجه التحديد، خصوصاً أن النيابة العامة استندت إلى أقوال ما يزيد على 1400 شاهد إثبات لم يعرض لها الحكم إلى جانب أن المحكمة لم تفصح عن ماهية الظروف غير الطبيعية التي أحاطت بالشهود ودفعتهم إلى الكيل والعدوان لجهاز الشرطة، حتى يتسنى للمطلع على الحكم الوقوف على أوجه عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود».
وذكرت النيابة أن «الامتناع عن سرد أقوال شهود الإثبات أو استظهار مؤداها بحجة أن ذلك جهد مضاعف لا طائل منه، إنما يخالف الأصل المقرر من القضاء من أن شهادة كل شاهد دليل مستقل من أدلة الدعوى يتعين إيرادها من دون إحالة ولا اجتزاء ولا نسخ في جوهر الشهادة».
وقالت إن «الحكم المطعون فيه قصر أسباب البراءة للمطعون ضدهم من مساعدي العادلي الأربعة (أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر) على واقعة الاشتراك في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير من دون أن يقول الحكم كلمته أو يتحدث من بعيد أو قريب عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين في محافظات السويس والإسكندرية والبحيرة والقليوبية والغربية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف، رغم أن النيابة العامة أسندت إليهم تهم الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمداً المقترن بجرائم الاشتراك في قتل والشروع في قتل عدد آخر منهم في تلك المحافظات».
وأكدت أن «ما استند إليه الحكم في كل ما تقدم يتنافى مع موجبات تسبيب الأحكام ويجعل الحكم غير مقنع لأن ما قاله في أسبابه وإن كان له معنى عند هيئة المحكمة التي أصدرته، فإن هذا المعنى مستتر في ضمائرهم لا يدركه غيرهم»، مشيرة إلى أن «الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض، ما هي مسوغات الحكم، الأمر الذي يصبح معه الحكم قد شابه البطلان والقصور في التسبيب».
وذكرت النيابة أن «الحكم لم يوضح حيثيات ما أورده من كون النيابة قدمت إلى المحكمة أدلة خالية من كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير إلى نسبتها إلى جهاز الشرطة في قضية مساعدي العادلي الأربعة، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقطع برأي في هذه المسألة وأن تستعين بأهل الخبرة لأخذ رأيهم في هذا الشأن، مما يصم الحكم بالقصور، فضلاً عن أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن الأداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة».
واعتبرت أن «الحكم شابه الفساد في الاستدلال حينما أوردت المحكمة أنها لا تطمئن إلى ما قد تم إثباته بدفاتر ومخازن السلاح بقطاعات قوات الأمن المركزي المقدمة في القضية»، موضحة أنه «ثبت للنيابة أن تلك الدفاتر والسجلات خلت من ثمة كشط أو إضافة أو كتابة حدثت في ظروف لاحقة تنبئ عن أي يد العبث قد امتدت إليها».
وأشارت إلى أن «المحكمة استندت في تبرئة المتهمين إلى عدم ضبط الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع في ميدان التحرير، من دون أن تعنى المحكمة ببحث عناصر وأركان الجرائم المسندة للمتهمين من الاشتراك في القتل العمد».
وذكرت أن «المحكمة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة أخذ حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء عطية من حسين سالم الذي قدمها لهم لاستعمال نفوذ سلطة عامة، وذلك لمضي المدة، إذ اعتبرت المحكمة أن تاريخ 14 تشرين الأول (أكتوبر) العام 2000 وهو موعد تسجيل عقود الفيلات الخمس البالغ جملتها 37 مليون جنيه بداية لاحتساب مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية ضدهم».
وأشارت النيابة إلى أن «الأصل أن تحتسب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة غير أن المشرع استثنى من ذلك بعض الجرائم التي تقع من بعض الموظفين العموميين، إذ جعل التقادم في القضايا التي تقع من موظف عام تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، والجرائم المستثناة هي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.