أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الستار على قضية المتهم «الأكاديمي» و6 آخرين من المتهمين معه في قضية تأليب الرأي العام ضد ولي الأمر، وأصدرت المحكمة أمس أحكاماً عدة متفاوتة بحق المتهمين تراوحت بين السجن من عامين إلى خمسة أعوام، وغرامات مالية، وعقوبات بالمنع من السفر. وأعلن القاضي في المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأحكام الابتدائية الخاصة بالقضية المرفوعة من الادعاء العام ضد 7 متهمين (5 سعوديين، ومصريَين)، الذين يتهمهم الادعاء العام بتأليب الرأي العام ضد ولي الأمر، وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية، والنيل من هيبة الدولة، إضافة إلى إنتاج مواد من شأنها المساس بالنظام العام ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وهو ما نتجت منه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة. وقضى الحكم بسجن المتهم الأول في القضية «الأكاديمي» خمسة أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 7-8-1432ه وفرض غرامة مالية 100 ألف ريال، وإصدار غرامة 3 آلاف ريال بسبب تشغيله المتهم «الخامس» في مكتبه من دون ترخيص، إضافة إلى منعه من السفر مدة خمسة أعوام بعد خروجه. وشمل الحكم المتهمين «الثاني» و«الثالث» و«الرابع» بالسجن عامين اعتباراً من تاريخ توقيفهم، وغرامة مالية 10 آلاف ريال لكل واحد منهم، ومنعهم من السفر مدة عامين بعد خروجهم، وذلك بتهمة المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، فيما تم الحكم على المتهم «الخامس» بغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال، وذلك لمخالفته نظام العمل وقيامه بالعمل لدى المدعى عليه «الأول» في مكتبه من دون ترخيص، كما شمل الحكم إبعاد المتهمين «الرابع» و«الخامس» إلى خارج المملكة وعدم العودة إليها. وأمر القاضي خلال قراءة الحكم بمصادرة الأجهزة الحاسوبية وأجهزة الجوال، وآلة التصوير المضبوطة، مع نسخ محتويات الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالمدعى عليه «الأكاديمي» قبل المصادرة - عدا ما ورد في محضر فحص المضبوطات من مستندات محظورة - وتسليمها له، كما أمر برد دعوى المدعى عليهم بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في القضية، وصرف النظر عن بقية طلبات المدعي العام لعدم ثبوتها.وقال القاضي في كلمته قبل النطق بالحكم إن «ما دفع به المدعى عليهم غير مقبول ولا يعفيهم من العقوبة»، وأضاف: «لاسيما وأن المدعى عليه (الأول) أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات ومثله لا يعذر، وتُعْقد على من كان كذلك آمال في تربية النشء على منهج سلف الأمة، والأخذ بأيديهم إلى ما يحقق المصالح العامة للأمة ويدفع عنها المفاسد، وكان من المتعيّن في حقه أن يكون قدوة في قوله وعمله، وضبط ما يصدر عنه وعرضه على ميزان الشريعة قبل الإقدام عليه، بما يحقق النصح للراعي والرعية، ويقدر الآثار والمآلات المعتبرة دفعاً للمفاسد وجلباً للمصالح ويدفع الفتنة وما يثير غوغاء الناس ودهمائهم بله أعداء البلاد المتربصين وبخاصة في زمن الفتنة، ونشر مثل هذه المحتويات المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يعد مخالفة شرعية، وجادة خاطئة، وسبباً للفتن، وعلى خلاف منهج السلف الصالح». وأمر قاضي الجلسة بتأجيل نطق الأحكام بحق المتهمين «السادس» و«السابع»، وذلك بسبب غيابهما عن الجلسة، كما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم اعتراضهم على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية.