وزير الاتصالات يجتمع بقادة كبرى الشركات العالمية    من التأسيس إلى تنمية الإنسان.. جذورٌ راسخةٌ وقيمٌ شامخة    المملكة تحتفي بذكرى يوم التأسيس    ذكرى التأسيس.. بناءٌ وتكريس    يوم التأسيس.. استذكار تاريخ المجد وبناء المستقبل المشرق للمملكة    سفير جيبوتي: التأسيس نقطة انطلاق نحو نهضة حضارية وسياسية عظيمة    السعودية.. «حجر الزاوية» في النظام الإقليمي    النور يواجه العربي القطري في نصف النهائي بالبطولة الخليجية لكرة اليد    الملاكمون يواجهون الميزان في الرياض قبل ليلة الحسم غدًا    «اقتصاد السعودية».. مؤشرات ترسّخ المكانة العالمية    مدرب الاتفاق ينتقد رونالدو ودوران    رئيس فلسطين يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    الفتح أول المتأهلين لممتاز كبار اليد    "نخبة الطائرة" .. سيدات النصر يُتوّجن باللقب    يوم بدينا    السعودية من التأسيس إلى معجزة القرن ال 21    الماضي ومسؤولية المستقبل    «دربك».. أول إطار سعودي يحصل على علامة الجودة ويتجه نحو التصنيع المحلي.    بدعوة من ولي العهد.. انعقاد اللقاء الأخوي التشاوري في مدينة الرياض    رئيس مجلس إدارة مجموعة stc والرئيس التنفيذي يهنئان القيادة بمناسبة يوم التأسيس    أكاديمية الإعلام السعودية تختتم معسكرها التدريبي "مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي"    يوم التأسيس في عيون مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا    من الدرعية إلى الأفق.. يوم التأسيس ورحلة المجد السعودي    الخطة أن نبقى أحياء بين المؤسسين عبدالرحمن الداخل ومحمد بن سعود    تأسسنا.. «رأينا».. فأبدعنا    رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني    تدشين مهرجان البن الثاني برجال ألمع    أمانة القصيم تطلق 60 فعالية في 38 موقعًا احتفاءً بيوم التأسيس    ضبط شخصين في الرياض لترويجهما مواد مخدرة    مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم يلتقي بمكتبه مدير الدفاع المدني    دورة لمنسوبي نادي جمعية الكشافة للحصول على شارة "هواية الصحفي"    هذا اليوم فخر واعتزاز لكل مواطن بجذور وامتداد وطنه    في يوم التأسيس نستذكر تاريخ هذه الدولة العريق وأمجادها الشامخة    "مدير تعليم الطائف" يوم التأسيس رحلة عطاء حافلة بالإنجاز منذ ثلاثة قرون    مستشار الأمن القومي الأميركي: زيلينسكي سيوقع اتفاق المعادن قريباً    شرطة الرياض: القبض على يمنيين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    حرس الحدود بمكة: إنقاذ مواطن تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة العنود بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود    الأمير فيصل بن سلطان: يوم التأسيس ذكرى وطنية راسخة تعزز مكانة المملكة ودورها الريادي في العمل الخيري والسلم العالمي    خطيب المسجد الحرام: العافية أجمل لباس، وهي لذة الحياة والناس وبغية الأحياء والأموات    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم ندوة علميّة تزامناً مع ذكرى يوم التأسيس    الشؤون الإسلامية في جازان تنهي تجهيزات الجوامع والمساجد استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك    قادة الخليج والأردن ومصر يتوافدون لعاصمة القرار العربي    زيارة "فريق الوعي الصحي التطوعي" التابع لجمعية واعي جازان لمؤسسة دار رعاية الفتيات    قرارات ترمب المتطرفة تفاقم العزلة الدولية وتشعل التهديدات الداخلية    "السهلي"تهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة يوم التأسيس    كبار علماء الأمة يثمنون رعاية خادم الحرمين لمؤتمر بناء الجسور بين المذاهب    احتمالية الإصابة بالسرطان قد تتحدد قبل الولادة    مُرهق عاطفياً؟ هذه الطرق تساعدك على وقف استنزاف مشاعرك    5 عادات تبدو غير ضارة.. لكنها تدمر صحتك    ثلاثة قرون .. السعودية شامخة    علاقة وثيقة بين المواطنين والقادة    شخصيات اجتماعية ل«الرياض»: يوم التأسيس ذكرى تجسد الوحدة وتُلهم الأجيال لصنع المستقبل    عم إبراهيم علوي في ذمة الله    الهرمونات البديلة علاج توقف تبويض للإناث    الصداع العنقودي أشد إيلاما    قطر تؤكد أن استقرار المنطقة والعالم مرتبط بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية    آباء يتساءلون عبر «عكاظ»: لماذا غاب التدرّج في الاختبارات المركزية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحدهم أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات .. أحكاما ابتدائية بحق 7 متهمين
نشر في عاجل يوم 11 - 04 - 2012

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (7) متهمين منهم (5) سعوديين و (2) مصريين، أدينوا بتهم متعددة، تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، مما نتج عنه إثارة الفتنة، ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.
و أوضح ناظر القضية في الجلسة - التي تمت بحضور المدَّعى عليهم (الأول) و(الثاني) و(الثالث) و(الرابع) و(الخامس) ووكلائهم، وعدد كبير من ذويهم ومندوبين من هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل ومن وسائل الإعلام - أنه بناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابات المدَّعى عليهم إقراراً وإنكاراً على الصفة الواردة في إجابة كل واحد منهم، وما ورد في إقراراتهم المصدقة شرعاً، وبعد دراسة أوراق المعاملة، ونظراً لإقرار المدَّعى عليهم (الأول) و(الثاني) و(الثالث) و(الرابع) بقيامهم بنشر محتويات على الشبكة العنكبوتية، وبعد الاطلاع على كامل المحتويات المنشورة والمفرغة بنصها في طيات المعاملة والتي صادقوا عليها أمامنا بعد سؤالهم عنها، وقد تضمنت تلك المحتويات التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، ونظراً لكون وقائع هذه القضية وما قام به المدَّعى عليهم المذكورون من مشمول نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه وهي عقوبات مقررة من ولي الأمر وفي تطبيقها من خلال النظر القضائي ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، وما دفع به المدعى عليهم غير مقبول ولا يعفيهم من العقوبة لاسيما وأن المدعى عليه (الأول) أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات ومثله لا يعذر، ويُعْقد على من كان كذلك آمال في تربية النشء على منهج سلف الأمة والأخذ بأيديهم إلى ما يحقق المصالح العامة للأمة ويدفع عنها المفاسد، وكان من المتعين في حقه أن يكون قدوة في قوله وعمله وضبط ما يصدر عنه، وعرضه على ميزان الشريعة قبل الإقدام عليه بما يحقق النصح للراعي والرعية ويقدر الآثار والمآلات المعتبرة دفعاً للمفاسد وجلباً للمصالح ويدفع الفتنة، وما يثير غوغاء الناس ودهمائهم وأعداء البلاد المتربصين وبخاصة في زمن الفتنة، ونشر مثل هذه المحتويات المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يعد مخالفة شرعية، وجادة خاطئة، وسبباً للفتن، وعلى خلاف منهج السلف الصالح، حيث حددت الشريعة للنصيحة ولإنكار المنكر حدوداً، واشترطت شروطاً مراعية في ذلك المقاصد العامة من درء المفاسد وجلب الصالح.
ولما للقاضي حال النظر في إيقاع العقوبة من مراعاة الجريمة ووقتها وانتشارها تخفيفاً وتشديداً، وبعد الإطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه ونظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426ه ونظام الإقامة الصادر برقم 17-2/25/1377 في 11/9/1371ه والتعديلات الصادرة عليه، ونظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للقضاء بهيئته العامة رقم 4/69 وتاريخ 10/10/1430ه المُعمم من وزير العدل برقم 13/ت/3622 وتاريخ 8/5/1430ه المتعلق بولاية المحكمة ولكل ما سبق فقد تقرر ما يلي:
أولاً: رد دعوى المدعى عليهم بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في القضية.
ثانيا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الأول) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة (خمس سنوات) بدءا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 7/8/1432ه وبغرامة مالية قدرها (مائة ألف ريال) وفقاً للمادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
ثاًلثا: ثبوت إدانة المدعي عليهم (الأول) بمخالفة نظام العمل وذلك بتشغيل المدعى عليه (الخامس) لديه في مكتبه دون ترخيص وبموجبه يعزر بغرامة مالية قدرها (3000 ريال) وفقاً للمادتين (الثالثة والثلاثين) و (الحادية والثلاثين) بعد المائتين من نظام العمل المشار إليه.
رابعاً: ثبوت إدانة المدعى عليه (الثاني) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وما انطوى عليه من التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن (سنتين) بدءا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 9/9/1432ه وبغرامة مالية قدرها (عشرة آلاف ريال) وفقاً للمادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
خامساً: ثبوت إدانة المدعى عليه (الثالث) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة (سنتين) بدءا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 8/9/1432ه وبغرامة مالية قدرها (عشرة آلاف ريال) وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
سادساً: ثبوت إدانة المدعى عليه (الرابع) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة (سنتين) بدءا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 24/8/1432ه وبغرامة مالية قدرها (عشرة آلاف ريال) وفقاً للمادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه .
سابعاً: ثبوت إدانة المدعى عليه (الخامس) بمخالفته لنظام العمل وذلك بقيامه بالعمل لدى المدعى عليه (الأول) في مكتبه بدون ترخيص وبموجبه يعزر المدعى عليه بغرامة مالية قدرها 3000 ريال وفقاً للمادتين (الثالثة والثلاثين) و (الحادية والثلاثين) بعد المائتين من نظام العمل المشار إليه.
ثامناً: مصادرة الأجهزة الحاسوبية وأجهزة الجوال وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في الجريمة المعلوماتية، مع نسخ محتويات الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالمدعى عليه (الأول) قبل المصادرة عدا ما ورد في محضر فحص المضبوطات من مستندات محظورة وتسليمها للمدعي عليه المذكور استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة) من نظام جرائم المعلوماتية المشار إليه.
تاسعاً: منع المدعى عليه (الأول) من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفه وخروجه من السجن لمدة (خمس سنوات) ومنع المدعى عليهما (الثاني) و (الثالث) من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن لمدة (سنتين) وإبعاد المدعى عليه (الرابع) و(الخامس) عن المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن وأداء ما لهما وما عليهما من حقوق وعدم السماح لهما بالعودة إليها.
عاشراً: صرف النظر عن بقية طلبات المدعي العام لعدم ثبوتها.
وأشار فضيلة ناظر القضية إلى أنه بجميع ما تقدم، فقد تم الحكم في الحق العام أما بالنسبة للمدعي عليهما (السادس) و (السابع) فلعدم إحضارهما رغم طلبهما مع بقية المدعى عليهم خلال الجلسات المنعقدة في هذه القضية ولاكتمال القضية بخصوص المدعى عليهم الحاضرين، ولعدم وجاهة تأجيل القضية المرفوعة لحضور المدعي عليهما الغائبين ولما قرره الفقهاء رحمهم الله من أنه لا يحكم على المدعى عليه الغائب في حق الله تعالى، واستناداً إلى (المادة الثانية والأربعين) بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية فقد تم إفهام المدعي العام بأن له الحق في إقامة الدعوى على المدعى عليهما الغائبين متى حضرا.
وقد قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم اعتراضهم على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.