لم يقتصر قرار توسيع صلاحيات مديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات على توسيع صلاحيات مدير إدارة التربية والتعليم في الجانب الإداري، بل شمل الجانب التعليمي والمدرسي مثل الإبعاد الفوري للعاملين في المدارس ممن لديهم مخالفات سلوكية أو اضطرابات نفسية أو فكرية وتكليفهم بأعمال إدارية أو فنية خارج المدارس بصفة موقتة لحين البت في قضيتهم، وذلك بموجب محضر توضح فيه ملابسات الأمر ويعرض على لجنة إدارة قضايا المعلمين في الإدارة. والبت في قضايا المخالفات السلوكية، وقضايا الغش للطلاب في المراحل التعليمية جميعها، وإصدار قرارات العقوبات النظامية وفق ما ورد في قواعد السلوك والمواظبة المنظمة لذلك ولائحة تقويم الطالب. وسيكون من ضمن صلاحيات مديري التربية والتعليم، اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية، والموافقة على نقل المعلمين للمصلحة التعليمية داخل القطاع (الشريحة)، والتكليف وإنهاؤه بالأعمال التربوية والتعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، وتكليف المشرفين التربويين وترشيح شاغلي الوظائف التعليمية بمن فيهم الهيئة الإشرافية في الإدارة وفي مكاتب التربية والتعليم وفي المدارس للمشاركة في البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات والأنشطة والفعاليات الداخلية، وفق الأعداد المحددة من الوزارة، والشروط والضوابط المنظمة لذلك، إضافة إلى الموافقة على الاستثناء من بعض الضوابط والشروط عند التكليف بالقطاعات الإشرافية المختلفة أو إدارة المدارس داخل القطاع الواحد، في حال عدم توافر مَنْ تنطبق عليه الشروط، ووفق الشروط والضوابط المبلغة بهذا الشأن في المحافظات والمراكز خارج الإدارة التعليمية. وتتضمن الصلاحيات الجديدة أيضاً الموافقة على تكليف من تقتضي الحاجة إلى تكليفه من المعلمين للعمل الإشرافي جزئياً، إضافة إلى عمله التدريسي، على أن يكون ذلك داخل القطاع، وألا يشكل عجزاً في الميدان أو زيادة على التشكيلات الإشرافية المقررة لإدارة التربية والتعليم، وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية (مرشدي الطلاب، وأمناء مصادر التعلم، ورواد النشاط) بحسب التشكيلات المدرسية ووفق الضوابط المنظمة لذلك، على ألا يترتب على ذلك عجز في الميدان. واعتماد تشكيل مجلس التربية والتعليم في المنطقة، ووفقاً للائحة المعتمدة لذلك، ووفقاً للضوابط المنظمة لذلك. وتشمل الصلاحيات فتح الفصول في مدارس التعليم العام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس تعليم الكبار، والتربية الخاصة، ورياض الأطفال، وبرامج الموهوبين، والحضانات، وإغلاقها وضمها ونقلها، وفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك والموازنات المعتمدة، إضافة إلى اقتراح إحداث أو ضم المدارس واستبدال أماكنها وفق الضوابط المنظمة لذلك والرفع بذلك للجهة المختصة، وفصل المدارس المشتركة ووفق الضوابط المنظمة لذلك، وتسمية المدارس المحدثة، أو إعادة تسمية المدارس القائمة وفق الضوابط المنظمة لذلك واقتراح افتتاح مكاتب التربية والتعليم، ومراكز التدريب التربوي، ومراكز الموهوبين، والمراكز الصيفية والمراكز العلمية، ونوادي الحاسب الآلي، ونقلها وإغلاقها، بعد درس ذلك من مجلس التربية والتعليم في المنطقة، إضافة إلى الموافقة على قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية، ومنح وثائق بدل تالف أو فاقد وفقاً لما ورد في الفقرة (السادسة عشرة) من دليل نظم وتعليمات الاختبارات. وتكليف المعلمين بالندب الجزئي أو الكلي في المدارس الواقعة في القطاع الواحد لتسديد العجز الطارئ بحسب الضوابط المنظمة لذلك، ومنح وتجديد تراخيص المدارس الأهلية للمراحل التعليمية جميعها، ومراكز ومعاهد تعليم اللغة الإنكليزية، ومراكز ومعاهد التعليم والتدريب التربوي الأهلية، أو نقلها، أو تغيير مسماها، واقتراح منح الإعانة السنوية للمدارس والمعاهد الأهلية، ورفعها إلى صاحب الصلاحية لاعتمادها.