تبدأ المحكمة العامة في محافظة جدة خلال الأسابيع المقبلة محاكمة متهمين بفاجعة السيول، على خلفية اتهامهم بالضلوع في جرائم تتعلق بغسل الأموال. وكشفت مصادر موثوقة ل«الحياة» أن جهات التحقيق رفعت للمحكمة العامة أخيراً عدداً من الدعاوى الجديدة ضد متهمين بفاجعة السيول، إذ تتركز لوائح الدعاوى في اتهام المذكورين بممارسة جريمة غسل الأموال لإخفاء المبالغ التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة بالتزامن مع أدائهم للوظيفة العامة، موضحاً أن أبرز المتهمين في التهم المتعلقة بغسل الأموال هو قيادي بأمانة جدة «مكفوف اليد» عن العمل. يُذكر أن النظام حدد عقوبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال، بالسجن لمدة لا تزيد على 10سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وفي حال اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، وكانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما تعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة، فللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم، أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات - قبل علمها - بمصادر الأموال، أو المتحصلات وهوية المشتركين، من دون أن يستفيد من عائداتها. وتنص المادة 17 من النظام على أن تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 عاماً وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات الآتية، «إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، وإذا استخدام الجاني العنف أو الأسلحة، وإذا شغل وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكب الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه، أو من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، وإذا ثبت أنه يغرر بالنساء أو القصر واستغلالهم، ويضاف إلى ذلك إذا صدرت بحقه أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بجرائم مماثلة». وجاء في المادة 21 أن العقوبات الواردة في النظام لا تطبق بحق من وقع في مخالفته بحسن نية، فيما خصت المادة 26 المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام.