كشفت لجنة درس القضايا المنبثقة من لجان التحقيق في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008 عدداً من الحوالات المالية الضخمة لملايين الريالات جرى تحويلها إلى حساب مصرفي لشخصية معروفة في الوسط الرياضي بالمنطقة الغربية.وأوضحت التحقيقات (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن الحوالات التي تمت إلى حساب الشخصية الرياضية جرت من جانب «كاتب عدل» يعمل في كتابة عدل جدة قبل إيقافه عن العمل جراء اتهامه بعمليات غسل أموال وإحالته إلى المحكمة العامة في المدينة الساحلية الأسبوع الماضي عقب انتهاء التحقيقات معه. ولم تكشف التحقيقات رقماً معيناً للأموال التي تم تحويلها إلى الشخصية المعنية واكتفت بوصفها ب«مبالغ مالية ضخمة»، وشددت في تقريرها على ضرورة التحقق من مصادر تلك الأموال ومصارفها وعن مشروعيتها من عدمها. وكانت لجنة درس القضايا رأت توافر الأدلة والقرائن لارتكاب «كاتب العدل» جريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، وإساءة الاستعمال الإداري، إذ وصلت «المبالغ المالية» التي ذكرت في التحقيقات إلى 30 مليون ريال عبارة عن عمولات فقط، في حين عثر في حوزة المتهم ثماني سيارات إحداها من نوع «بنتلي» وثلاث فلل سكنية. وأوصت اللجنة بإحالة أوراق قضية المتهم «كاتب العدل» المتعلقة بجرائم الرشوة مع آخرين والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وإساءة الاستعمال الإداري إلى هيئة الرقابة والتحقيق. بدورها، أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام أوراق ملف كاتب العدل المتهم إلى المحكمة العامة في محافظة جدة بعد فرزها وانتهاء التحقيق معه في تهمة غسل أموال، وأحيلت القضية إلى القاضي مصعب العسكري لمواجهته بتهمة «الغسل» من طريق إفراغ صكوك شرعية لأراض بطريقة غير نظامية ومحاولة إضفاء الشرعية على الأموال المحصلة، وعدم إيداعها في حسابه الشخصي خوفاً من ملاحقته. وكانت جهات التحقيق صادقت على اعترافات كاتب العدل شرعاً وأقر بأنه أفرغ أراضي بطرق غير نظامية وحصل على مبالغ مالية مقابل ذلك، إضافة إلى استلامه مبالغ نقدية وعينية عبارة عن رشاوى تمثل نصيبه من جريمتي الرشوة والتزوير، وغسل أموال من طريق صكوك مشبوهة من خلال استخدام اسم زوجته في تسجيل ممتلكات باسمها لإبعاد الشبهة عنه، ونقل عقارات باسمها في أحياء راقية. يذكر أن المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال تضمنت أن كل من يجري أية عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، وكل من ينقل أموالاً أو متحصلات أو يكتسبها أو يستخدمها أو يحفظها أو يحولها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع، وكل من يعمل على إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو تحركاتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، ومن يمول الإرهاب وأعماله ومنظماته أو يشترك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 10 أعوام وتغريمه خمسة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة. بينما تنص المادة ال17 من النظام، على أن تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال في حال اقترنت جريمة غسل الأموال بارتكابها من خلال عصابة منظمة، أو استخدم الجاني العنف أو الأسلحة، أو شغل وظيفة عامة واتصلت الجريمة بها، أو ارتكب الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه، أو من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، وإذا ثبت أنه يغرر بالنساء أو القصر واستغلالهم، ويضاف إلى ذلك إذا صدر بحقه أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بجرائم مماثلة.