مدرسة الملك عبد العزيز في صبيا تعقد لقاء استعراض بطاقة أداء المعلم    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    محافظ أبو عريش: إنجاز الكواكب مشرف    وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    كنوزنا المخبوءة    تطبيق نظام الأرصاد الجديد    غابة عنيزة.. 120 ألف شجرة تُنعش القصيم    تعزيز العلاقات التجارية مع سنغافورة    عيدية أبو سلمان لأهل الرياض.. كسر احتكار العقار    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    اكتشاف كواكب تبعد عن الأرض 6 سنوات ضوئية    العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    في الجولة ال 27 من دوري روشن.. الاتحاد يستقبل العروبة.. والهلال في ضيافة الاتفاق    سان جيرمان يعبر أستون فيلا بثلاثية ويضع قدمًا في نصف النهائي    برشلونة يقسو على دورتموند ويضع قدماً في نصف نهائي أبطال أوروبا    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    نمو تراخيص مرافق الضيافة 89 % في 2024    أسرتا الصفيان والعديلي تحتفلان بزواج «محمد»    جمعية الإدارة الصحية بالشرقية تقيم «عيدنا أنتم 5»    آل أبو نار وآل الشدوخي يتَلقون التعازي في فقيدهم علي    نمو سجلات التجارة الإلكترونية    فيلم "إسعاف" ينطلق في السينما السعودية 17 أبريل    عبير تكرم الفائزين ب «الأقلام الواعدة»    من إيريك فروم إلى الذكاء الاصطناعي    الاستقالة فنّ لا يتقنه إلا الأذكياء    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الإيرانيون متشائمون بعد توتر وعقوبات على مدى عقود    صندوق النفقة    العبدلي: تنتظرنا مباراة صعبة في الشارقة    أخضر التايكوندو يحصد ذهبية وبرونزيتين    60 ألف طفل مهددون بسوء التغذية    الصبر على أذى الآخرين.. سمو النفس ورفعة الأخلاق    تحت رعاية الملك.. حَرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    وكر الكوميديا    لماذا لا يكتب المحامي مثل الدعوجي؟    أطفالنا لا يشاهدوننا    الحسد    حين يتصدع السقف    "جوازك إلى العالم" يحتفي بالجالية السودانية في الخبر    صم بصحة نموذج تكامل بين المجتمع والتجمعات الصحية    الغارات الأمريكية مستمرة لإسقاط الحوثيين    الكوليرا تحصد الأرواح في جنوب السودان    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن    أكثر من 500 إعلامي في "جولة الرياض" للجياد العربية    مدير تعليم الطائف يشدد على تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة    ضبط شخصين في جازان لترويجهما (11.7) كلجم من مادة الحشيش المخدر    سطوة المترهلين في الإدارة    خادم الحرمين يتلقى رسالة شفوية من رئيس ليبيريا    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون العسكري    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    تقلب المزاج.. الوراثة سبب والاتزان النفسي علاج    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    









نظام مكافحة غسل الأموال يغلّظ «العقوبات» ويجفّف مصادر تمويل «الإرهاب»
نشر في الحياة يوم 27 - 10 - 2009

وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي على موقعها الإلكتروني أمس، نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 18-8-2003، ولائحته التنفيذية.ووفقاً للقانون يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.
وللمحكمة المتخصصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين من دون ان يستفيد من عائدتها.
ويعاقب القانون مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملاين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو شغل وظيفة عامة وتتصل الجريمة بوظيفته أو ارتكب الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه، أو التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم.
كما تشمل الحالات ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني، وبوجه خاص في جرائم مماثلة.
وأشار القانون في المادة ال 18 إلى أنه في حال الإخلال بالأنظمة الأخرى يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بالالتزامات الواردة في النظام، ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط من دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وفيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد أنه لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية.
ويسمح القانون بتبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المتخصصة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقات أو معاهدات سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، من دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية أعمال المؤسسات المالية وغير المالية.
وللسلطة القضائية بناءً على طلب من محكمة أو سلطة متخصصة بدولة يربطها بالمملكة اتفاق آخر أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
ويجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال صادر عن محكمة متخصصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاق أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم من الجائز إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.
ويعفي القانون رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية وأعضاءها أو أصحابها أو موظفءها أو مستخدمءها أو ممثلءها المفوضءن عنها من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو على الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات، ما لم يثبت ان ما قاموا به قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بصاحب العملية.
ويعرف القانون مرتكب جريمة غسل الأموال بأنه كل من قام بإجراء أية عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو قام بنقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، واخفاء او تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات او مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، وتمويل الارهاب والاعمال الارهابية والمنظمات الارهابية، والاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
وشدد القانون في مادته الرابعة على المؤسسات المالية وغير المالية بأن لا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي، ويجب التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم.
ويطالب القانون تلك المؤسسات بالتحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها واسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ويلزم القانون المؤسسات المالية وغير المالية بالاحتفاظ لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب بجميع السجلات والمستندات لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء أكانت محلية أم خارجية، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية.
وطالب المؤسسات المالية وغير المالية بوضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وإحباطها والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال.
وحدد القانون الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات المالية وغير المالية عند توافر مؤشرات ودلائل كافية على إجراء عملية وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية.
وقال إنه في هذه الحالات يجب على المؤسسات أن تقوم بإبلاغ وحدة التحريات المالية، وإعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة وتزويد وحدة التحريات به.
واستثناء من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية؛ فإن على المؤسسات المالية وغير المالية تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها، وعلى تلك المؤسسات والعاملين فيها وغيرهم من الملزمين بأحكام هذا النظام ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات الصلة عن وجود شبهات حول نشاطاتهم.
وطالب القانون المؤسسات المالية وغير المالية بأن تضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال، على أن تشمل هذه البرامج تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية، بما في ذلك تعيين موظفين ذوي كفاية في مستوى الإدارة العليا لتطبيقها، و وضع نظم دقيقة ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال، و إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال، وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.
و ينصّ القانون على إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى «وحدة التحريات المالية»، ويكون من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية.
ويمنح القانون وحدة التحريات المالية عند التأكد من قيام الشبهة أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد على 20 يوماً، وإذا اقتضى الأمر استمرار الحجز التحفظي لمدة أطول من ذلك، فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
ويسمح القانون بتبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية والسلطات المختصة حين تكون تلك المعلومات متعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام، وعلى السلطات المختصة الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام. وفي حال حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقاً لأحكام هذا النظام وكانت غير واجبة الإتلاف فللسلطة المختصة أن تتصرف بها وفقاً للنظام أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملية اتفاقات أو معاهدات سارية.
وتختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام، في حين تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء أمام المحاكم العامة في الجرائم الواردة في هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.