أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي لتطبيقه محل الضوابط الصادرة عام 2005، إذ ستعمل عليه المصارف المرخصة على العقود الجديدة خلال موعد أقصاه 16 أيلول (سبتمبر) المقبل. وتضمنت الضوابط المحدثة قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي، من أبرزها الشفافية والإفصاح والتأكيد عليها في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في العقود، مع تقديم ملخص للعقد يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة. وجاء في التحديث إيضاح معدل النسبة السنوي، ووضع معيار APR لاحتساب معدل النسبة السنوي، ويعد هذا المعيار متعارف عليه دولياً، وذلك للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، إذ يدخل في حسابه جميع التكاليف والرسوم الإدارية، بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية، إضافة إلى إيضاح معايير السداد المبكر، والتأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل من دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، ووضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات. وحددت الضوابط نسبة احتساب تكلفة الرسوم والتكاليف الإدارية من المستفيد بحد أقصى لها لا تزيد عن نسبة 1 في المئة من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريال، أيهما أقل. وتضمن التحديث ضرورة إشعار المستفيد بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، إضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة. يذكر أن الضوابط المحدثة ستسري من تاريخ تطبيقها، أما عقود التمويل الاستهلاكي الموقعة قبل ذلك فتظل خاضعة للضوابط الصادرة عام 2005، فيما يمكن الحصول على نسخة الضوابط المحدثة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني.