أصدر الرئيس السوري بشار الأسد امس قانوناً يقضي بإعدام الذين يدانون بتهمة توزيع الأسلحة «بقصد ارتكاب أعمال إرهابية « على أن يعاقب «الشريك والمتدخل» بالإعدام أيضاً. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن القانون رقم 26 حدد عقوبة الأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً على كل من أقدم على تهريب السلاح وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب السلاح بغرض الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية. وأضافت الوكالة أن القانون نص على أن يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي. وشدد القانون العقوبة وفقاً لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون، وألغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.